الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / انواع التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / انواع التحكيم: 

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

انواع التحكيم: 

النوع الأول: التحكيم الداخلي او الوطن.

النوع الثاني: التحكيم الاجنبي.

النوع الثالث: التحكيم التجاري الدولي.

بعض الاتفاقيات الدولية - اتفاقية نيويورك لعام 1958 - تصف النوع الثاني بالتحكيم الاجنبي- بينما أخذت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أونسيترال) باصطلاح التحكيم التجاري الدولي بالنسبة للقانون النموذجي لعام 1985 وهو ما سلكه أيضا المشرع الفرنسي حيث تكلم عن التحكيم الداخلي، والتحكيم التجاري الدولي وكذلك الاتفاقية الأوربية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي لعام 1961.

- ان قياس احكام التحكيم على احكام القضاء فيما يتعلق بجنسية الحكم قیاس مع الفارق لان صدور الحكم القضائي في دولة ما انما يعني بالضرورة ان هذا الحكم قد صدر من قاضی وطني بالنسبه لهذه الدولة ، ووفقا للقواعد الوطنية المرعية فيها ويكون ذلك ارتباطا قانونيا بين الحكم القضائي وبين الدولة التي صدر فيها.

وحيث انه لما كان الثابت سلفا وهديا به آن الفقهاء تعددت مشاربهم حول معايير التمييز بين انواع التحكيم علي نحو ما راينا وكان لكل منهم حجيته المقبولة ومنطقة السليم وكانت الانتقادات الموجهة لهذه المعايير هي ايضا في محلها ولها مايؤيدها.

وياتي راي مخالف تماما للمعايير السابقة والانتقادات الموجهة اليها:

حيث يري علم التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الاجنبي نتيجة لعدم التفرقة بين العقود الوطنية والعقود الأجنبية ، وذلك علي اساس ان التحكيم يستند إلي ارادة الأطراف المتنازعة ، وان حكم التحكيم يصدر من اشخاص يعينون بموجب اتفاقهم . علاوة علي ذلك فالتحكيم لا يعتبر عملا من اعمال السلطة لانه غير مرتبط بدولة معينة وبالتالي فلا يمكن اسباغة بجنسيه معينة، وانما يكون وضعه محايدا ولا يوصف بالوطنية او الاجنبية.

ونحن نري من جانبنا 

ان هذا الاختلاف والمغايرة دون ريب تذهب بالقارئ والدارس والباحث المتخصص الي الجزم بعدم امكانية الاتفاق حول معيار واحد ولا يوجد حتي مجرد امل في الاتفاق حول معيار واحد .

ونري لراينا هذا كوكبة من الفقهاء تؤيد وتؤازر ماانتهينا اليه في هذا الصدد ، حيث يري هذا الجانب من الفقه ان " التفرقة بين احكام التحكيم من حيث كونها وطنيه ام اجنبية دولية ام محليه ........الخ هي تفرقة هشة مضللة لان التحكيم الذي يعد وطنيا بالنسبة لدولة معينة هو اجنبي بالضرورة بالنسبة للدول الاخري وبمعني اخر انه نظرا لعدم تبني معيار واحد لوطنية أو اجنبية التحكيم فانه يمكن أن ينظر إلي تحكيم واحد علي انه تحكيم وطني من جانب دولة وأنه تحكيم اجنبي من جانب دولة اخري وفقا لقواعد الاسناد.

وذهب راي اخر الي ان العبرة بمكان صدور حكم التحكيم

. ومنها مايستند الي المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي للمنظمة التي تتولي التحكيم او مكان المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقد انتقدت جميع هذه المعايير علي نحو ما سلف بيانه انفا ...،

اما المعيار الذي اتجه اليه الفقه الحديث واخذ به القضاء الفرنسي ، فهو المعيار الذي يتعلق بطبيعة النزاع .

فالتحكيم الدولي هو الذي يتعلق بنزاع من طبيعة دولية ،اي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان يجري بين شخصين يحملان ذات الجنسية وجري التحكيم في الدولة التي ينتميان إلي جنسيتها وهذا ما اخذ به القانون الفرنسي في المادة (1492) مرافعات .

وخلاصة ماتقدم ..

اننا نري ما سبق وان قررناه أنه لا يجوز ولايمكن وليس هناك أمل في مجرد الاتفاق علي معيار واحد للتمييز بين أنواع التحكيم .

ولو كان هناك ثمة اتفاق بين الفقهاء، فهو قطعا اتفاق على الاختلاف. والاختلاف رحمة ) . ص .

وايا كانت المعايير المتخذة أساسا للتمييز بين ما اذا كان حكم التحكيم داخليا ام اجنبيا فقد خلصنا في هذا الصدد الي استحاله الاتفاق علي معيار واحد،

وان الاختلاف هذا لم يكن مبعثه الترف الفقهي او الشطط الفكري وانما مبعثه طبيعة مادة البحث انها ماده قانونية اجتماعية تختلف دائما نتائجها باختلاف شخص الباحث ومدي اجتهاده ..

الا اننا نعرج عن هذا الخلاف

مدركين بتواضع قدرتنا البحثية في هذا الصدد تاركين امر محاولة الاتفاق السادة الفقه اساتذتنا الأجلاء الذين كانوا ومازالوا في أوج العلم والفكر حيث كنت جنين في محض التكوين ، او مع مزيد من التفاؤل ، طفلا يحبو في عالم معرفة اساتذته لينهل ما شاء الله له من علم .

الا اننا نعود ونقرر ضرورة التمييز بين انواع التحكيم لما يترتب عليها من

نتائج .

اهداف التمييز ونتائجه :

اولا: تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب الأمر بالتنفيذ :

تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب الأمر بتنفيذ الحكم اوالاعتراض عليه بالطرق المقررة بالاستئناف والبطلان وبيان ذلك ماتنص عليه المادة التاسعة في فقرتيها الاولي والثانية من قانون التحكيم التي يحيلها هذا القانون

الي القضاء المصري للمحكمة المختصة اصلا او في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخري في مصر. "مادة 2/9" وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم .

وعن الاختصاص باصدار امر التنفيذ قضت محكمة النقض المصرية .

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما علي ماتصرف ارادة المحتكمين الي عرضه على هيئة التحكيم ، وقد أوجبت المادة " 822" من قانون المرافعات السابقة أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع ، حتي تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسني رقابة مدي التزامهم بحدود ولايتهم .

كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد ، اثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .

وايضا المادة "2/54" من ذات القانون " تختص بدعوي البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وفي غير التحكيم الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية ايضا ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوي بطلان حكم المحكمين وعلي ماجري به نص المادة "512 " من قانون المرافعات المصرية رقم 13 لعام 1968 دعوي خاصة حدد المشروع اسبابها وجعل الالتجاء اليها جوازيا

وهنا لنا راي :

وهو مخالف للقانون واحكام النقض بشان نوعي البطلان ، بطلان مطلق وبطلان نسبي ، وانتهينا الي انتقاد هذا الخطأ الشائع موضحين أنه لا يوجد مايسمي بالبطلان النسبي ، وانما الاجراء ، اما باطل دون نعت اوصفه ، او قابل للابطال وذلك على نحو ماسنراه تفصيلا حين الحديث عن البطلان

كمانع للتنفيذ في حينه بهذه الرسالة . 

في هذا الصدد قضت ايضا محكمة النقض " تاكيدا للاهمية " .

اذا كانت مشارطة التحكيم المطلوب الحكم ببطلانها هي عقد رضائي توافرت عناصره من ایجاب و قبول صحيحين بين طرفية ، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان علي المشارطة واقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم فان المشارطة تكون قد انعقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها علي غير اساس .

ثالثا : اعمال الدفع بالنظام العام لمنع تنفيذ حكم التحكيم من عدمه :۔

وبيان ذلك فيما نصت عليه المادة الأولي من قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 في فقرتها الأولي والتي تنص على أن " مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق اطرافه علي اخضاعه لهذا القانون " .