الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / انواع التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / رقابة القضاء على اتفاق التحكيم / أنواع التحكيم وأنماطه

  • الاسم

    وليد علي محمد الظفيري
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    378
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

 يمكن أن يقسم التحكيم لعدة أنواع وأنماط، وذلك وفقا لعدة معايير مختلفة، فالتحكيم يتم تقسيمه إلى تحكيم دولي، وإلى تحكيم محلي وفقا لمعيار الدولية والمحلية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يتم تقسيمه إلى تحكيم حر، وتحكيم مؤسسي، وذلك وفقا لمعيار الجهة أو المنظمة التي تتولى تسوية النزاع.

ومن جهة ثالثة يتم تقسيمه إلى تحكيم إجباري وتحكيم اختياري بالنظر إلى كونه إجباريا يفرضه في عدد من المنازعات التي أوجب القانون فيها لجوء الأفراد إلى التحكيم بشأنها تحكيما اختيارا بمحض إرادة الأطراف.

ومن جهة رابعة ينقسم التحكيم وفقا لمعيار سلطة المحكمين بشأن | المنازعة - محل التحكيم - إلى تحكيم مع التفويض بالصلح، وتحكيم بالقانون. ودونك عرض لتلك الأنواع والأنماط للتحكيم: ۔

1- التحكيم الدولي و التحكيم المحلية التكم الوطن) والتحكيم الدول ) الوصا اختلفت آراء الفقه القانوني في السعي نحو محاولة التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي.

بينما ذهب بعض أهل القانون الاستحسان البحث عن الطبيعة القانونية الاتفاق التحكيم لوصفه بالدولية أو الوطنية.

- بينما ذهب رأي كان من الفقة القانوني إلى عدم استحسان تحديد ضوابط يهتدي بها إلى معيار يتم به تحديد الدولية من الوطنية للتحكيم ، حيث إن امة معيارا حاسما في هذا الصدد يتم به معرفة كون التحكيم دوليا أم لا هو المعيار النظر إلى طبيعة المنازعة فلو كانت تلك الأخيرة متعلقة بالتجارة الدولية الصبار التحكيم دوليا". 

وقد أخذ المنظم السعودي بالرأي الأخير حيث إنه وفقا لنظام التحكيم السعودي الجديد فإنه يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 

 1- إذا كان المركز الرئيسي لإعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من

دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للإعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع، وإذا لم يكن الأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز إعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 

 ۲- إذا كان المقر الرئيسي لإعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الأتي بيانها واقعا خارج هذه الدولة.

 أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.

 ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقات التجارية بين الطرفين.

ج- المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

 3- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أي

مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

 4- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

وكذلك أخذ بنفس المعيار المشرع المصري حيث انه يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:

 اولا : إذا كان المركز الرئيسي الإعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولت

مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان أحد الطرفين عدة مراكز للإعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز إعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 

ثانيا: إذا أتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

 رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لإعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس

الدولة وقت أبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة. (أ) مكان التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. 

ب ) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاري

بين الطرفين .

 (ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

التحكيم المؤسسي الذي يتم تسوية النزاع فيه من خلال واحدة من المؤسسات التحكيمية ذات الشهرة العالمية والمتخصصة في تسوية المنازعات والتي قد يطلق عليها مؤسسة" أو "غرفة" أو "محكمة". ويبدو الفرق بين النوعين واضحا؛ فالتحكيم المؤسسي يحوي عددا كبيرا من المحكمين المتخصصين في شتى أنواع المنازعات الدولية من خلال مؤسسة دولية معترف بها في مجال التحكيم، أما التحكيم الحر فهو عبارة عن تعيين محكم بذاته ويتم تسميته وتحديد طريقة اختياره هذا فضلا عن أن المحكمة التحكيمية أو الغرفة الدولية تضع مبادئ عامة يمكن من خلالها تسوية المنازعات الدولية المعروضة عليها، مثل قوات غرفة التجارة في باريس، ومبادئ لندن التحكيم التجاري الدولي.

ولكن ثمة نوع آخر هو التحكيم الإجباري، ومصدر الإجبار هنا القانون وليس إرادة الأطراف مثل القانون المصري في سوق المال في المود ۱۰- ۵۱، والتي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في هذا الصدد.

 - التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح :

ينقسم التحكيم من حيث سلطة المحكمين في الفصل في النزاع، إلے تحكيم طبقا لقواعد القانون وتحكيم طبقا لقواعد العدل والإنصاف، والتحكيم طبقا لقواعد القانون (أو ما يسمى التحكيم بالقضاء) هو التحكيم الذي يتقيد فيه المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند الفصل في النزاع المطروح عليهم، بينما التحكيم طبقا لقواعد العدل والإنصاف (أو ما يسمى التحكيم بالصلح) هو التحكيم الذي لا يتقيد فيه المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند الفصل في النزاع،حيث يمكنهم الفصل في النزاع المطروح عليهم استنادا إلى قواعد العدالة ولو أدى ذلك إلى استبعاد قواعد القانون واجبة التطبيق. .

والأصل في التحكيم أنه تحكيم طبقا لقواعد القانون، وأن التحكيم طبقه ا لقواعد العدالة أو التحكيم بالصلح، هو الاستثناء. ويترتب على ذلك أن التحكيم طبقا لقواعد العدالة يجب أن يتفق عليه الأطراف صراحة؟).

ولقد أجازت معظم التشريعات الحديثة المتعلقة بالتحكيم ك لا النوعين :) التحكيم بالقانون، والتحكيم بالعدالة (أو الصلح). 

من ذلك يمكن أن نذكر نظام التحكيم السعودي الجديد وفقا للمادة 38 منه. ۱- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة،

أ- على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: . تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون

القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.

 ب- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على

موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي .. ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع. 

ج- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط

العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة،

والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين. 

۲- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، ج از . لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.. .

أما التشريع المصري الحالي للتحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، فقد نص في المادة (

۱/۳۹ ،۲) على أن " تفصل هيئة التحكيم في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان أو القواعد الموضوعية في القانون الذي تري هيئة التحكيم أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع، إذا لم يتفق الطرفان علی القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع". ونص في الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أنه يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم ص راحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون".

ويمكن أن نذكر أيضا قانون التحكيم الفرنسي لسنة ۱۹۸۱، فبعد أن نص في المادة (1496) على أن " يفصل المحكم في النزاع طبقا لقواعد القانون المختارة بواسطة الأطراف أو تلك التي يرى المحكم أنها مناسبة في حالة عدم اتفاق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق". ونص في المادة (۱۶۹۷) على أنه يفصل المحكم كمحكم مفوض بالصلح إذا ما اتفق الأطراف على ذلك". 

وكذلك أيضا القانون الأيزلندي الجديد بشأن التحكيم لسنة 1986، فبعد أن نصت الفقرة الثانية من المادة (۱۰۵4) من هذا القانون على أن " تفصل

 الشيء نفسه بالنسبة للقانون الأسباني الجديد بشأن التحكيم ۱۹۸۸افقد نصت المادة (1/4) منه على أن "يفصل المحكه بموجب قواعد القانون أو قواعد العدالة، وذلك حسب اختيار الأطراف الجديد بشأن التحكيم رقم ۲۹ لسنة ) منه على أن يفصل المحكمون في النزاع العدالة، وذلك حسب اختيار الأطراف...". اخدت بكلا النوعين من التحكيم بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة

" من ذلك يمكن أن نذكر الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي التي تم التوقيع عليها في جنيف في عام 1961، فبعد أن بينت المادة (۱/۷) من هذه الاتفاقية أن للأطراف حرية تحديد القانون الذي يجب علی المحكمين تطبيقه في موضوع النزاع، وأنه في حالة تخلف أي بيان م ن قبل الأطراف عن هذا القانون، يطبق المحكمون القانون المعين بواسطة قاعدة التنازع التي يرونها ملائمة في القضية، نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه "يفصل المحكمون في النزاع كمحكمين مفوضين بالصلح إذا رغب الأطراف في ذلك، وكان القانون الذي يحكم التحكيم يجيز ذلك". كذلك الأمر بالنسبة لاتفاقيات البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي تم التوقيع عليها في واشنطن عام 1965، فبعد أن بينت الفقرة الأولى من المادة (۶۲) من هذه الاتفاقية أن محكمة التحكيم تفصل في النزاع طبقا لقواعد القانون المتبناة من قبل الأطراف. وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، تطبق المحكمة قانون الدولة الطرف في النزاع وكذلك مبادئ القانون الدولي في هذا الخصوص، نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أنه يجوز لمحكمة التحكيم أن تفصل في النزاع طبقا لقواعد العدل والإنصاف Ex Aequo et BonoK، إذا ما اتفق الأطراف على ذلك.

 ونظرا لخطورة الآثار التي تترتب على تفويض المحكمين بالفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بقواعد القانون، فإنه إلى جانب أن غالبية التشريعات تشترط أن يكون الاتفاق على اللجوء إلى هذا النوع أمن التحكيم صريحا، فإن بعض التشريعات تتشدد بخصوص هذا النوع من

التحكيم، فعلى سبيل المثال، يشترط قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكيم ارقم 11 لسنة ۱۹۹۲، أن يحدد المحكمون بأسمائهم في اتفاق التحكيم أو في وثيقة لاحقة (م ۲۰۵).

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه، سواء تعلق الأمر بالتحكيم طبقا لقواعد القانون أو التحكيم طبقا لقواعد العدالة والإنصاف، فإن المحكمين في ك لا . النوعين يلتزمون بالقواعد الإجرائية التي يحددها الأطراف، كما يلتزمون بمراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي.