- تتعدد أنواع التحكيم وأشكاله بحسب الاتفاق الذي يستند إليه، أو بحسب إراده أطراف النزاع في اللجوء إليه، أو مفروض عليهم وهو مايفرق بين التحكيم الاختياري والإجباري، أوبحسب السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم بالفصل في النزاع فهو تحكيم بالقضاء أم بالصلح، كما يختلف باختلاف أسلوب صياغته باختيار طريقة التحكيم تحكيم مؤسسى أم حر كما يختلف باختلاف أطراف ومكان التحكيم وطني ودولي .
"ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أومركز دائم للتحكيم أولم يكن كذلك".
الأنظمة القانونية كأصل عام- باختلاف اتجاهاتها ومذاهبها قد تركت للأفراد والجماعات حرية اللجوء إلى التحكيم، سواء تمثل ذلك في عقد وطني أو دولي أو نظام شركة أسهم.
وإذا كان التحكيم الاختياري هو الأصل، فهذا لايمنع الأنظمة القانونية الوضعية من أن تجعل من نظام التحكيم في بعض المنازعات أمر واجب لايملك المتنازعون رفعه أمام قضاء الدولة، لأن القضاء ليس له سلطة الفصل فيه ابتداء، وإنما يتعين على أطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم للفصل في نزاعهم، وهذا النوع هو التحكيم الإجباري.