الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / انواع التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / التحكيم في المنازعات الضريبية

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

وفي حكمها الصادر بتاريخ 6 يناير سنة(۲۰۰۱)

 

المحكمة 

من الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان . دار الدعوى رقم ۱۹۸۸ لسنة 1994 أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعي عليها الثاني الثالث ، طالع الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5۲۶۸ جنيه التي قدرته مصلحة الضرائب على المبيعات جزافيل عن إنتاج مصنع الطوب الذي يملكه ، وذلك في الفترة من ۱۹۹۳/4/1حتى ۱۹۹۳/۹/۳۰

قولا منه بأنه يقوم بسداد الضريبة المستحقة عليه شهريا وفقا لإنتاجه الفعلي من تاريخ العمل بقانون تلأت الضريبة وأنه تظلم من هذا التقدير ، إلا أن تظلمه رفض ، وبتاريخ ۱۹۹۰/۱/۲۹ قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حددته المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ . فطعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 47 قضائية المنصورة . وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادتين ۱۷ و ۳۰ من قانون الضريبة العامة على المبيعات . و إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المائلة . وحيث أن المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ تنص

على أن « للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ، ويخلر السجل بذالك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليره الإقرار للمصلحة . وللسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار . فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ، فلصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى الترك

المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية. . وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير الملحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد ا لمشار إليها .

كما تنص المادة 35 من ذلك القانون على أنه « إذا قام نزاع مع المصاد الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها . وطلب ضاح ده إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقا للمادة (۱۷) من هذا القانون ، فعلی رئيس ينيبه خلال الخمسة عشر يوم التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاعی التحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر . وفي حالة .اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا في هذا الشان إحالة النزاع المصلحة فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن الحكم أو إذا اختلف الحكم المنضوض عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعنيه الوزير رئنما . وعضوية كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، وصاحب الشأن أو من يمثله ، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ، ومندوب عن هيئة الرقابية الصناعية يختاره رئيسها ، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الإبتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين .. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ صلوزه بكتاب موصي عليه مصحويا بعلم الوصول . ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان وتمركزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع له كان ذلك ، وكان فصل محكمة الموضوع في النزاع المردد بين المدعي ومصلحة الضرائب يتوكه على الفضل في دستورية نظام التحكيم المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على الم . فإن نطاق هذه الدعوى ينحصر فيما تضمنته المادة ۱۷ من ذلك القانون من تخويل مناحب, الشان - إذا رفض تظليه أو لم يبت فيه - الخق في طلب إحالة النزاع إلى التحكيم والا اعتبر تقدیر المصلحة نهائيل؛ وكذلك في نص المادة 35 منه الذي اشتمل على الأحكام المنظمة لذلك التحكيم.

وحيث ان المدعي ينعى على النصين المطعون فيهما - محددين نطاقط على النحو المتقدم - أنهما : إلى التحكيم إجبارية على خلاف الأصل فيه ..وحالا بذلك دون خضوع قرارات :ارقابة القضاء بما يخل بحق التقاضي المنصوص

عليه في المادة 18 من الدستور . : المستور قد كفل لكل مواطن- بنص مادته الثامنة والستين - حق الالتجاء إلى قاضيه امی مجوه إياه بذلك أن يسعی بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها. ،. مهيئة دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضي غاية . نهائية يتوخاها تمثلها الترضية. القضائية ، التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الخق وإنكارا لحقائق العدل في جوهر، ملامحها . 

 وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين . على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحدداتها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجردا من التحامل ، وقاطع الداير الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارين يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم. نزاع قائمة أو محتمل . ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه - وفقا لأحكامه- نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما ، وغليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها ، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذا کاملا وفي لفحواه . ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون مه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظام بدين من القضاء .. فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضي الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر. المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها .

 ومؤدي ما تقدم جميعه أنه إذا ما فرض المشرع التحكيم قسرا بقاعدة قانونية أمرة ، فإن ذلك يعد . انتهاكا لحق التقاضي الذي كفله الدستور .

فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة : 

أولا : بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطالب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه. و إلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا.

 ثانيا : بعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون . 

ثالثا : بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إليه .

 رابعا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.