يعد التحكيم نوعاً من المقاضاة، يقوم فيه أطراف النزاع وبخالص إرادتهم الحرة بإعتمـاده اختياراً كطريق لحل النزاع القائم بينهم، وأيضاً بإختيار المحكمين الذين يمثلـونهم والإجـراءات التي تتبع فيه وأحياناً القانون الذي يطبق عليه.
ولم يعد خافياً أن التحكيم أمسى سبيلاً مألوفاً ومرغوباً للحد من المنازعات التي تنشأ فـي الغالب عن علاقات تعاقدية وذلك عوضاً عن اللجوء إلى القضاء، بل أصبح التحكيم أكثر ضرورة في مجال علاقات التجارة الدولية، لأن كلا طرفي هذه العلاقة لا يرغب عادة الخضوع لقـضاء محاكم الطرف الآخر.
أساس التحكيم ومصدر سلطة المحكمين:
لا يتم عرض النزاع على المحكمين إلا بإتفاق ذوي الشأن اتفاقاً واضحاً على الفـصـل فيـه بطريق التحكيم. فتوافق إرادة الطرفين هو أساس التحكيم ومصدر سلطة المحكمين.
وهذا الإتفاق يأخذ إحدى صورتين وفق ما نصت عليه المادة 07 من قانون اليونسترال:
1- شروط التحكيم: وبه يتفق الأطراف على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير عقد أو تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيم، وقد يرد الشرط في نفس العقد الأصلي مصدر النزاع، أو في اتفـاق لاحق. فالذي يميزه هو كون المنازعات التي ينصب عليها التحكيم منازعات محتملة وغير محددة فهي لم بعد .
وإذا ورد شرط التحكيم في العقد الأصلي، فإنه يستقل عن هذا العقد. ولهذا فإنـه يتـصـور بطلان العقد وصحة الشرط. وهو ما يؤدي إلى إمكان عرض صحة أو بطلان العقد الأصلي على المحكمين إعمالا للشرط الوارد فيه. كما يؤدي إلى احتمال بطلان الشرط وصحة العقد. وهو مـا نصت عليه المادة 16/1 من القانون النموذجي. ويلاحظ أن شرط التحكيم قد لا يرد فـي العقـد الأصلي وإنما قد يكتفي العقد بالإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم، ولو كانت هـذه الوثيقـة صادرة من شخص من الغير بشرط أن تكون الإحالة إلى شرط التحكيم في هذه الوثيقـة إحالـة واضحة. ومثالها إحالة سند الشحن إلى وثيقة إيجار السفينة المتضمنة شرط التحكيم.
2- مشارطة التحكيم: وهو الإتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم. ويتميز بأنه يتم بعد نشأة النزاع ولهذا فإنه يتضمن تحديد الموضوعات التي تطرح على التحكيم، ويسمي أحياناً (وثيقة التحكيم الخاصة).
وسواء أخذ الإتفاق على التحكيم صورة الشرط أو صورة المشارطة فإنه يجب لصحته توافر عدة شروط هي:
أهلية التصرف في الحق المتنازع فيه: ذلك أن الإتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفـع النزاع إلى قضاء الدولة. وإذا كان العقد مبرماً بواسطة وكيل، فيجب أن تكون هذه الوكالة خاصة فلا تكفي الوكالة العامة أو وكالة المحامي في مباشرة القضايا.
أن يصلح الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم: ولا يصلح للتحكيم إلا الحـق الـذي يجـوز التصالح عليه.
تحديد المسألة محل النزاع التي تخضع للتحكيم: على أن هذا الشرط ليس لازمـا عنـد الإتفاق على التحكيم إلا بالنسبة للمشارطة أما بالنسبة لشرط التحكيم فيكفي بالنسبة لـه تحديـد المحل الذي يدور حوله النزاع كالقول بأن التحكيم يتعلق بكل نزاع ينشأ عن تفسير عقـد معـين أو عن تنفيذ هذا العقد، أما المسائل المتنازع عليها فيكفي أن تحدد بعد ذلك أثناء المرافعـة أمـام هيئة التحكيم.
أن يتم الإتفاق على التحكيم كتابة: وهو شرط تتطلبه بعض التشريعات كشرط لإنعقاده وليس لإثباته، ومنها القانون النموذجي (مادة 7/2).
3- وحيث فرض التحكيم أهميته وجدواه كطريقة لحل المنازعات خصوصاً فـي مجـال علاقات التجارة الدولية، كان من الطبيعي أن تعني الدول بوضع القوانين المنظمة لعملية التحكيم والدخول في اتفاقيات دولية وإنشاء مراكز وهيئات متخصصة في شـأن التحكـيم سـواء علـى المستوى الإقليمي أو الدولي.
والتحكيم كظاهرة فرضت نفسها يتجلى في التحكيم الدولي أكثر مما يتجلـى فـي التحكـيم الداخلي. فقد تحول التحكيم إلى مرجع أساسي لحسم خلافات التجارة الدولية وصـارت المحـاكم القضائية تأتي بعده وأصبحت التوظيفات والإستثمارات متمسكة بالتحكيم الدولي مرتبطـة بـه لا تخطو عبر الحدود إلا إذا كان التحكيم الدولي معها مقبولا في العقود التي تبرمها.
أنواع التحكيم:
إن نظام التحكيم وإن كان يقوم أساساً على مبدأ سلطان الإرادة بمعنى أن اللجوء إليـه يـتم بإختيار طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة، إلا أن التحكيم وبإستقراء بعض القوانين المتعلقة به وتطبيقات المراكز والهيئات المتخصصة في شأنه يأخذ في العمل أكثر من نوع واحد كما يلي:
أولاً: التحكيم الخاص أو المؤسسي:
(أ)- التحكيم الخاص:
أي تحكيم الحالات الخاصة، وفي هذا النوع من التحكيم يحدد فيه أطراف النـزاع المواعيـد والمهل ويعينون المحكمين ويقومون بعزلهم أو ردهم، ويقومون بتحديد الإجراءات اللازمة للفـصل في قضايا التحكيم.. ويعتبر التحكيم خاصاً ولو تم الإتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجـراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهيئة. ومن ذلك على سبيل المثال، أن يختار الطرفان تطبيق القواعد الصادرة عن لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجارة الدولية المعروف بقواعد (اليونسترال) للتحكيم. فالعبرة في هذا النوع مـن التحكـيم بمـا يختاره طرفا النزاع من إجراءات وقواعد تطبق على التحكيم وخارج أية هيئة أو منظمة تحكيميـة حتى وإن إستعان الطرفان بالإجراءات والقواعد والخبرات الخاصة بتلك الهيئة أو المنظمـة هـذا التحكيم الذي كان أول نوع من أنواع التحكيم ما زال مستمراً وما زالت له مكانه هامة فـي حقـل التحكيم، ولاسيما في المنازعات التي تقع بين الدول. فإن الدول ذات سيادة وحـيـن تـذهب إلـى التحكيم فإنها لا ترضى به إلا إذا فصلته على القياس والشكل الذي يراعـي سـلطتها وسيادتها. وكثيرا ما يحصل ذلك في منازعات تكون أطرافها الدولة ذاتها أو إحـدى وزاراتهـا أو مـصالح حكومية تابعة للدولة. ولكن مفهوم الدولة الذي أوجد نوعين من المؤسسات العامة التابعـة للدولـة، منها التي ترتبط بمرافق عامة ومنها التي لها نشاطات صناعية وتجارية ولها طـابـع خـاص مـن الذاتية والإستقلالية الإدارية والمالية، هذه المؤسسات حين تكون طرفا في النزاع لا تطرح سـلطة وسيادة الدولة وهي تقبل ثم تذهب بسهولة إلى تحكيم مراكز التحكيم. ولكـن النـوع الآخـر مـن المؤسسات العامة أو الوزارات هو الذي لا يقبل إلا التحكيم الذي يساهم هو في تنظيمـه وتـشكيل محكمته التحكيمية بحيث يختار هو محكميه ويختار هو وخصمه المحكم الثالـث، بحيـث إذا لـم يتوصل هو وخصمه إلى هذا الخيار توقف التحكيم، ثم ينظم هـو وخـصمه إجـراءات التحكـيم وأصوله. ثم تتولى المحكمة التحكيمية التي أوجدوها بالإتفاق – إذا اتفقوا – تتولى هـذه المحكمـة النظر في الخلاف ثم الفصل فيه بحكم لا يكون خاضعاً لرقابة هيئة حقوقية دائمة أخرى. هذا النوع من التحكيم إذا كانت كمية المنازعات التي تحل عن طريقه هي أقل، إلا أن نوعية المنازعات التي تحل عن طريقه عديدة لأنه يناسبها أكثر، ولا سيما المنازعات الكبرى بين الدول حول المواضـيع التجارية والمالية أو المنازعات بين شركات متعددة الجنسيات. من هنا فإن الظـاهرة التـي تلفـت النظر في الزمن الحاضر هي أن نوعي التحكيم: تحكيم مراكز التحك Institutional، وتحكـيم المحكمة التحكيمية التي ينشأها الأطراف خصيصاً لحل النزاع Ad hoc ويسمى تحكـيـم الحـالات الخاصة، كلاهما له مكانته ومنازعاته. ويمكن القول أن تحكيم الحالات الخاصة هو تحك القياس، وتحكيم علـى مراكز التحكيم هو تحكيم ((جاهز)) في مقاييسه ومعاييره.
(ب) التحكيم المؤسسي:
كما ذكرنا آنفاً لقد فرض التحكيم أهميته وجدواه بل ضرورته خصوصاً في مجال علاقـات التجارة الدولية، مما اقتضى قيام مؤسسات وهيئات ومراكز متخصصة في مجال التحكـيم بمـا تملكه من إمكانات علمية وفنية مادية وعملية ولوائحها الخاصة في إجراءات التحكيم، ولقد أنشئت العديد من تلك الهيئات سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية كما ذكرنا آنفاً، وعلـى سـبيل المثال:
(1) نظام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية I.C.C المعدل والساري المفعول اعتبارا مـن 1/1/1998م في البند الأول لهذا النظام حدد مهام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية من قبل إدارة غرفة التجارة الدولية في حل النزاعات ذات الطابع الدولي في مجال الأعمال عن طريـق التحكيم، والملاحظ أن نظام هذه الهيئة لم يستعمل عبارة التجارة الدولية بل عبـارة (الأعمـال) حرصاً منه على توسيع معنى التجارة بحيث تشمل كل الأعمال وبذلك يكون قد تبنـى المعيـار الاقتصادي لدولية التحكيم وجعل كل موضوع يتعلق بالأعمال قابلاً للتحكيم. إلا أنه يجوز للهيئـة أن تحل النزاعات التي ليس لها طابع دولي في مجـال الأعمـال إذا خولهـا العقـد التحكيمـي الصلاحية، وقد أوصت غرفة التجارة الراغبين في ذلك بالبند التحكيمي التالي: (لجميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجـارة الدوليـة بواسطة حكم أو محكمين يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام).
ويلاحظ أن قرارات التحكيم الصادرة من هذه الهيئة بغرفة التجارة الدولية تـتم مراجعتهـا بصورة مستقلة بو اسطة المحكمة المشكلة في الغرفة التجارية الدولية التي لها أن تقضي بإدخـال تعديلات على الحكم من حيث الشكل ولها – مع احترامها لحرية تقرير هيئة التحكيم الهيئة إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع، ولا يجوز أن تصدر حكم دون أن تقره المحكمة من حيث الشكل.
(2) هيئة التحكيم الأمريكية A.A.A: أصبح حيز التنفيذ في 1/5/1992م هذه الهيئة تنظـر في عدد كبير من الدعاوى وبالتأكيد ليست بنفس المظهر الدولي لمحكمة غرفة التجارة الدوليـة، وهذه الهيئة لا تطبق نظام مراجعة قرارات التحكيم الصادرة منها كما هو الحال في محكمة غرفة التجارة الدولية.
(3) محكمة لندن للتحكيم الدولي:
على الأرجح هي أكبر هيئات التحكيم الدولي عمراً. هذه المحكمة تـدير خـدمات التحكـيم بموجب لوائحها الخاصة وكذلك لوائح التحكيم الخاصة بقانون لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك العمل بموجب أي نظام قانوني في أي مكان في العالم.
أنشأت المحكمة مجالس للتحكيم تغطي المجالس الرئيسية للتجارة في العالم، مثـل المجلـس الأوروبي لجميع الدول الأوروبية والشرق الأوسط / مجلس أمريكـا الـشمالية / ومجلـس دول جنوب شرق آسيا / والمجلس الإفريقي.
على المستوى الإقليمي قام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين، والذي أقر قادة هذه الدول نظامه كمركز للتحكيم وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة الرابعة عشرة في الرياض في ديسمبر عام 1993م. وتم العمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثة أشـهر مـن تاريخ إقراره. ويتمتع المركز بالشخصية المعنوية المستقلة، ويختص بموجب المادة الثانيـة مـن نظامه بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغيـر سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ويختص بالنظر في المنازعـات التجاريـة إذا أتفـق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار هذا المركز، ويجري التحكيم فيه وفقا للائحة إجراءات المركز ما لم يرد نص مغاير في العقد المتعلق به النزاع. ويكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً للطرفين ونهائياً..الخ.
ثانياً: التحكيم الدولي التحكيم الداخلي:
أ- التحكيم الدولي:
والمقصود به التحكيم في مجال علاقات التجارة الدولية والمصالح الخارجية لأطراف النزاع والتي تكشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكيم ناشئ عن علاقـة تجاريـة دوليـة أو مـصالح خارجية أي خارج الدول التي ينتمون إليها. ولقد وجد التحكيم الدولي مجاله الخصيب خـصوصاً مع تنامي العلاقات التجارية بين الدول وازدهار المشروعات الإستثمارية وتعدد الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالإستثمار وضمان الإستثمار. ولكن ما هي المعايير التي يمكن الوقوف عنـدها فـ التحديد: في التحكيم الدولي كما في التحكيم الداخلي يجلس المحكمون وأطراف النزاع ومحاموهم حول طاولات في قاعة اجتماعات، ليس فيها شكليات المحاكم القضائية. في التحكـيم الـداخلي، المحكمون والأطراف كلهم من أبناء البلد الذي يجري فيه التحكيم والقانون المطبق هو قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم. أما في التحكيم الدولي فالنزاع بين شركة إيطالية وشركة مصرية مـثلاً والقانون المطبق هو القانون الفرنسي والتحكيم يجري في جنيـف والمحـامـون هـم إيطـاليون ومصريون، وهناك ربما في الدعاوى الكبرى محام سويسري أو ربمـا مـحـام فـرنـسـي مكمـل للمحامين الايطاليين عن الشركة الايطالية ومحام سويسري أو ربما محام فرنسي مكمل للمحامين المصريين. وربما اكتفى كل طرف بمحامين من جنسيته، ولكن حجم الدعوى ربما يسمح بدخول محامين إضافيين آخرين غير المحامين الذين تعودهم كل طرف، محامين دوليين تكون لهم علاقة بالقانون المطبق أو يكونون من جنسية رئيس المحكمة التحكيمية وثقافته القانونية. هذا التنوع في الجنسيات يهون أمام التنوع في الأنظمة القانونية وأمام المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي ترعى هذا التحكيم الدولي.
وهناك إمكانية لأن ترعى التحكيم الدولي خمسة أنظمة قانونية مختلفة على سبيل المثـال وهي :
قانون يطبق على الشرط التحكيمي وعلى شرط الإعتراف به وتنفيذه أو أي اتفاقية دولية في مستوى القانون. قانون يطبق على إجراءات التحكيم أو أي اتفاقية دولية هي في مستوى القانون أو أعلى منه أو اتفاق الطرفين على تطبيق إجراءات تحكيم مركز تحكيمي.
القانون المطبق لحسم النزاع أو اتفاق على المبادئ العامة للقانون.
القانون الذي يطبق على تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية أو الأجنبية أو أي اتفاقية دولية هـي في مستوى القانون أو أعلى منه.
كذلك قانون العقد الذي يمكن أن لا يكون هو القانون الوطني أو قانون البلد الذي وقع فيـه العقد بل قانون دولي أو مزيج من المبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة الدولية أو مـا سـمى قانون التجار.
لكن ما هي أهم المؤشرات الأجنبية التي يمكن الوقوف عندها واستخلاص ضـوء يكشف طبيعة كل تحكيم، هل هو داخلي أو دولي؟
يمكن أن تكون هذه المؤشرات الأجنبية تسع وهي:
موضوع النزاع
جنسية ومحل إقامة الأطراف
جنسية المحكمين
القانون المطبق لحسم النزاع
قانون إجراءات المحاكمة المطبق
مكان التحكيم
اللغة
العملة
حركة انتقال الأموال عبر حدود الدول للخروج من اقتصاد البلد.
هذه المؤشرات التسعة (الأجنبية) تصلح أن تكون مع غيرها أضواء لبيان الحدود التي ينتهي عندها التحكيم الداخلي ويبدأ بعدها التحكيم الدولي، وهي مؤشرات لفك إرتباط التحكيم ببلد مـا أو بالتجارة الداخلية لبلد ما أو للإقتصاد الداخلي لأي بلد. وإذا كان المؤشر مرتبطاً ببلد واحد كـان مؤشراً على أن التحكيم داخلي، أما إذا كان المؤشر غير مرتبط ببلد واحـد، أدى تكـاثر هـذه المؤشرات إلى تغيير في نوعية التحكيم ونقله من خانة التحكيم الداخلي إلى خانة التحكيم الدولي.
لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة (اليونسترال):
نشأة اليونسترال:
أنشأت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسيترال) فـي عـام 1966 .(القرار 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966). ولدى إنشاء اللجنـة، سلمت الجمعية العامة بأن التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية تـضـع عوائـق أمام تدفق التجارة، واعتبرت أن اللجنة هي الوسيلة التي تستطيع بها الأمم المتحدة القيـام بـدور أنشط في تقليل هذه العوائق وإزالتها.
الوثائق المحفوظة التي سبقت إنشاء اليونسيترال.
ولاية اليونسترال:
منحت الجمعية العامة اللجنة الولاية العامة لتعزيز المواءمة والتوحيد التـدريجيين لقـانون التجارة الدولية. وأصبحت اللجنة منذ إنشائها الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي.
تشكيلة اليونسترال:
تتكون اللجنة من ستين دولة عضوا تنتخبها الجمعية العامة. وقد نظمت العـضوية بحيـث تكون ممثلة للأقاليم الجغرافية المختلفة في العالم ونظمه الإقتصادية والقانونية الرئيسية وينتخـب أعضاء اللجنة لفترة ولاية مدتها ست سنوات، وتنتهي فترة ولاية نصف الأعـضـاء كـل ثـلاث سنوات.
فيما يلي الدول الأعضاء في اليونسيترال منذ 24 حزيران/يونيه 2007، والسنوات التي تنتهي فيها عضويتها:
الاتحاد الروسي (2013) الجمهورية التشيكية (2010) كينيـا (2010)
أرمينيا (2013) جمهورية كوريا (2013) لاتفيا (2013)
إسبانيا (2010) جنوب أفريقيا (2013) لبنـــــــــــان (2010)
إيطاليا (2010) شيلي (2013) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية (2013)
باراغواي (2010) صربيا (2010) منغوليا (2010)
باكستان (2010) الصيـن (2013) ناميبيا (2013)
البحرين (2013) غابون (2010) النرويج (2013)
بلغاريا (2013) غواتيمالا (2010) النمسا (2010)
بنن (2013) فرنسا (2013) نيجيريا (2010)
بولندا (2010) فنزويلا (2010) الهند (2010)
بوليفيا (2013) فيجي (2010) هندوراس (2013)
بيلاروس (2010) الكاميرون (2013) الولايات المتحدة الأمريكية (2010)
تایلند (2010) كندا (2013) اليابان (2013)
الجزائر (2010) كولومبيـا (2010) اليونان (2013)
الأعمال التي تختص بها اليونسترال:
نورد فيما يلي المجالات التي عملت فيها اللجنة أو تعمل فيها حالياً والنتائج الرئيسية لعملها.
- التحكيم والتوفيق التجاريان الدوليان
- النقل الدولي للبضائع
- البيع الدولي للبضائع
- المصالح الضمانية
- المدفوعات الدولية
- الإشتراء وتطوير البنية التحتية
- التجارة الإلكترونية
قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم:
التجاري الدولي مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006:
يهدف القانون النموذجي لليونسترال إلى مساعدة الدول على إصـلاح وتحـديث قوانينهـا المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجـاري الـدولي. ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكـوين هيئـة التحكـيم واختصاصها، ونطاق تدخل المحكمة من خلال الإعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. ويجسد القــانون توافقاً عالمياً في الآراء بشأن الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت بـه دول من جميع المناطق ومن مختلف النظم القانونية أو الإقتصادية في العالم.
وقد اعتمدت اليونسيترال، في 7 تموز/جوييه 2006، تعديلات على المواد 1 (2) و7 و35 (2)، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحل محل المادة 17، والمادة 2 ألف الجديـدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للمادة 7 أن تحدث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكـيم لكـي يوافـق ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل. ويرسي الفصل الرابع ألف المستحدث نظامـاً قانونيـاً أشمل للتعامل مع التدابير المؤقتة التي تتخذ دعماً للتحكيم. واعتباراً من عـام 2006، أصـبحت الصيغة المعيارية للقانون النموذجي هي صيغته المعدلة. ويستنسخ أيضاً النص الأصـلي لـعـام 1985 نظراً إلى وجود العديد من التشريعات الوطنية التي سنت اسـتناداً إلـى هـذه صيغة الأصلية.
قرار الجمعية العامة 33/61 (2006)
نص القانون النموذجي (المعدل في عام 2006) – مذكرة تفسيرية
قرار الجمعية العامة 72/40 (1985)
نص القانون النموذجي (الصيغة الأصلية لعام 1985)
2002 – قانون اليونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه و استعماله
اعتمدت اليونسترال هذا القانون النموذجي في 24 حزيران/يونيه 2002، وهو يقدم قواعـد موحدة فيما يتعلق بعملية التوفيق تشجيعاً على اللجوء إلى التوفيق وحرصاً على زيـادة القابليـة للتنبؤ واليقين في استخدام التوفيق. وتلافياً لعدم اليقين الناجم عن عدم وجود أحكـام تـشريعية، يتناول القانون النموذجي الجوانب الإجرائية للتوفيق، بما في ذلك تعيين الموفقين، وبدء التوفيـق لله وإنهاؤه، وتسيير إجراءات التوفيق، والاتصالات بين الموفق والأطراف الأخرى، وسرية الأدلـة لیا ومقبوليتها في الإجراءات الأخرى، بالإضافة إلى قضايا ما بعد التوفيق، مثل قيام الموفق بـدور المحكم ووجوب إنفاذ اتفاقات التسوية.
يهدف هذا القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحـديث قوانينهـا المتعلقـة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والإحتياجات الخاصة للتحكيم التجـاري الـدولي. ويتنـاول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها، ونطاق تدخل المحكمة من خلال الإعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، ويجسد القانون توافقاً عالمياً في الآراء بشأن الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جميع المناطق ومن مختلف النظم القانونية أو الإقتصادية في العالم.
- اعتماد لجنة قانون التجارة الدولية UNCITRAL:
كان الأستاذ Clive Schmitthoff شميتوف من أبرز وأول الداعين إلى ضـرورة وجـود تنظيم فعال لتوحيد قانون التجارة الدولية وقد أبرز هذا المعنى في الندوة التي نظمتهـا الجمعيـة الدولية للعلوم القانونية سنة 1962 في لندن بتشجيع وتدعيم مالي من منظمـة اليونسكو، وقـد اشترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصين في هذا المجال في هذه الندوة ونشرت أعمالهـا والبحوث المقدمة فيها في كتاب بعنوان مصادر قانون التجارة الدوليـة The Sources of The London ، Stevens & Sons، Edited by Schmitthoff،Law of International Trade 1964. لذلك لم يكن غريباً، عندما فكرت هيئة الأمم المتحدة في تكوين لجنـة لقـانون التجـارة الدولية، سنة 1965 أن تدعو الأستاذ شميتوف لتستعين به في وضع تقرير في مجال توحيد قانون التجارة الدولية، وفي السنة التالية قدم هذا التقرير معتمداً على الدراسة العميقة التي أعدها الأستاذ المذكور، وعرض التقرير لتطور قانون التجارة الدولية وأشار إلى النجاح المحدود للمحـاولات المبكرة لتوحيد هذا القانون، وقد أبرز التقرير أنه لا توجد هيئة من الهيئـات المهتمـة بتوحيـد القانون تتمتع بقبول دولي وتمثل مصالح جميع الدول على اختلاف نظمها السياسية والإقتـصادية وسواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول النامية مما يبرر ضرورة وجود هيئة موحدة تدعو إلى التوحيد وتتمتع بقبول دولي وانتهى الإقتراح إلى إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنـة الأمـم المتحـدة لقانون التجارة الدولية United Nations Commission on international Trade Law.
واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت قراراً في ديسمبر 1966 بإنـشاء هـذه اللجنة التي عرفت باسم اليونسيترال UNCITRAL وهي تسمية مأخوذة من الحروف الأولـى لإسم اللجنة باللغة الانجليزية، وضمت اللجنة عند تكوينها تسع وعشرين دولة كأعضاء فيها، منها سبع دول أفريقية بينها مصر، وخمس دول آسيوية وأربع دول من أوروبا الشرقية وخمـس دول من أمريكا اللاتينية وثمان دول من غرب أوروبا ومن دول أخـرى منهـا الولايات المتحـدة الأمريكية.
واقترح أن تكون مهمة اللجنة إعداد وترويج معاهدات أو اتفاقيات دوليـة جديـدة ونمـاذج قوانین Model Laws وقوانين موحدة وتقنــيـن ونـشر الاصطلاحات والـشروط والعـادات والأعراف التجارية الدولية.
وفي ربيع سنة 1968 عقدت اللجنة أول اجتماع لها في نيويورك وأشار الأستاذ شميتوف في هذا الإجتماع إلى أن الإنجاز العظيم الذي تم بإنشاء هذه اللجنة، أنها أنشئت دون صعوبات تذكر بسبب طبيعة نشاطها بإعتباره نشاطاً فنياً غير سياسي من طبيعة قانونية. وكانت هذه هـي فـعـلاً البداية التي تشكل حجر الأساس للمشاركة في أعمال هذه اللجنة على نطاق واسـع مـن جميـع الدول.
ويجوز للجنة أن تكون مجموعات عمل Working groups من عدد محدود من الأعضاء للقيام بإعداد مشروع اتفاقية أو تعديل اتفاقية أو لدراسة موضوع معين أو لوضع نموذج لقـانون موحد أو لعقد موحد ثم يناقش هذا العمل بعد ذلك في اللجنة؛ وقد اختارت اللجنة في أول دورة لها سنة 1968عدة موضوعات تقوم بدراستها وهي:
البيع التجاري الدولي، والتحكيم، والنقل، والتأمين والوفاء بالـديون الدوليـة عـن طـريـق و الأوراق التجارية والإعتماد المصرفي، والملكية الفكرية، وتحريم التفرقة بين الدول في القـوانين المتعلقة بالتجارة الدولية، والتمثيل التجاري، والتصديق على الوثائق في مجال التجارة الدوليـة. وقررت اللجنة الأولوية للبيع التجاري الدولي، وطرق الوفاء بالديون الدولية، والتحكيم التجـاري الدولي.
وقد أنجزت اللجنة حتى الآن عدداً لا بأس به من الإتفاقيات الدوليـة والقواعـد النموذجيـة أهمها:
1- اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع في نيويورك سنة 1974، والبروتوكول المعـدل لإتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع في فيينا سنة 1980.
2- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 في هامبورغ وتعرف باسم قواعـد هامبورغ والتي ستدخل دور النفاذ في أول نوفمبر سنة 1992 فيما يتعلق بالدول المنـضمة إليها.
3- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في فيينا سنة 1980 والتي دخلت دور النفاذ في أول يناير سنة 1988 فيما يتعلق بالدول التي انضمت إليها.
4- النظر في اتفاقية نيويورك سنة 1958 والتي لم تنبع عن عمل اللجنة والمتعلقة بـالإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وقد انضمت مصر إلى هذه الإتفاقية في 9 مارس سـنة 1959.
5- القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في يونيـو 1985. وقـد شـكلت وزارة العـدل المصرية لجنة لوضع مشروع قانون للتحكيم التجاري الدولي وضعت مشروعاً تبنـت فيـه القانون النموذجي لليونسيترال، ولم يصدر هذا القانون حتى الآن (14).
6- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج . (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنيـة الدوليـة والتـي أقرتها اللجنة في اجتماعها في فيينا بتاريخ 14 أغسطس 1987.
7- الدليل القانوني لصياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية حسبما أقرته مجموعة العمل التي انعقدت في نيويورك في أبريل 1987، وقد أقرته اللجنة في فيينا بتاريخ 14 أغسطس عام 1987.
- اتفاقية الأمم المتحدة:
رأينا آنفاً الدول التي صدقت على اتفاقيتي لاهاي للبيع الدولي (1964) ومن الغريب أنه لم تكن من بين هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية برغم أنهما من الدول الموقعة علـى الإتفاقيتين كما عزفت معظم الدول النامية عن التوقيع عليهما تأسيساً على أنهما لـصالح بـائعي السلع التي تنتجها الدول الصناعية المتقدمة، فضلاً عن أن الدول النامية لم تكن ممثلة في لجنـة صياغة هاتين الإتفاقيتين، لذلك فإن انتشار هاتين الإتفاقيتين كقانون تجاري موحد للتجارة الدولية لم يتحقق خاصة أن الدول الإشتراكية لم تشارك أيضاً في وضعهما.
على أن المجهودات الدولية لتحقيق وجود هذا القانون الموحد لم تتوقف، بعد فشل اتفـاقيتي لاهاي للبيع الدولي.
وتصدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL للقيـام بهـذه المهمـة فشكلت مجموعة عمل لوضع قانون موحد للبيوع الدولية، على أن هذه المجموعة لم تبدأ من فراغ وإنما اتخذت من اتفاقيتي لاهاي سنة 1964 أساساً لعملها في محاولة لوضع قانون موحد يكـون مقبولاً بقدر الإمكان من عدد كبير من الدول.
وقد انتهت مجموعة العمل من إعداد المشروع الأول للإتفاقية فـي ينـاير 1976 والـذي صدقت عليه اللجنة في اجتماعها الذي عقد في فيينا في ماي وجويلية 1977، كمـا أن مـشروع الإتفاقية الخاص بتكوين عقد البيع والذي اقترحته مجموعة العمل قد تم التداول فيه في اجتمـاع اللجنة بنيويورك سنة 1978 وأدمج في القانون الموضوعي للبيع الدولي.
وبتاريخ 11 أبريل سنة 1980 تم توقيع الإتفاقية في فيينا وقـد وقعتهـا عـشرون دولـة وصدرت الإتفاقية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
وبتاريخ 6 ديسمبر 1982 انضمت مصر إلى هذه الإتفاقية ولم تكن قد وقعت عليهـا حـتـى انتهاء التاريخ المحدد للتوقيع في 30 سبتمبر عام 1981.
وقد نصت المادة 99 من اتفاقية فيينا سنة 1980 على أن تدخل الإتفاقية في مرحلة النفاذ في اليوم الأول للشهر التالي لإنتهاء اثني عشر شهراً بعد تاريخ إيداع وثيقة التـصديق مـن الدولـة العاشرة، وبدأ نفاذ الإتفاقية طبقاً للنص السابق في أول يناير 1988 فيما يتعلق بإحدى عشرة دولة من بينها مصر.
وقد نصت المادة 99 من اتفاقية فيينا سنة 1980 أيضاً على أن الدولة التـي تـصدق أو توافق أو تنضم إليها وكانت طرفاً في أي أو كل من اتفاقيتي لاهـاي سـنة 1964. (الأولـى بشأن تكوين عقد البيع الدولي للبضائع، والثانية تتعلـق بـالبيع الـدولي ذاتـه مـن الناحيـة الموضوعية) تعتبر منسحبة من أي أو كل من هاتين الإتفاقيتين وذلـك بإخطـار الحكومـة الهولندية بذلك.
ونلاحظ أن اتفاقية فيينا تتضمن أربعة أقسام على النحو التالي:
القسم الأول: في نطاق تطبيق الإتفاقية والأحكام العامة لها
القسم الثاني: في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع
القسم الثالث: في الأحكام الموضوعية للبيع الدولي للبضائع
القسم الرابع: في الأحكام الختامية
أي أن هذه الإتفاقية قد جمعت في نصوصها بين الأحكام التي تضمنتها اتفاقيتا لاهاي سـنة 1964 بشأن تكوين العقد والأحكام الموضوعية له.
وقد نصت المادة 92 من اتفاقية فيينا على حق أية دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو الإنضمام للإتفاقية أن تلتزم فقط بأحد القسمين الثاني أو الثالث مـن هـذه الإتفاقيـة والمقصود من هذا الحكم توفير الحرية اللازمة للدول للإنضمام إلى أحـد الموضـوعين اللـذين يعالجهما كل من القسم الثاني والثالث من الإتفاقية كما لو كان كل منهما اتفاقية مـستقلة تعـالج موضوعاً مستقلاً، كما هو الشأن بالنسبة لإتفاقيتي لاهاي سنة 1964.
ونلاحظ أن السمة الرئيسية التي تتسم بها اتفاقية فيينا هي مرونة أحكامها وحمايتها لمصالح المشتري.
قراءة في بعض المواد من قواعد تحكيم اليونسترال:
بعد أن تم اعتماد قواعد اليونسترال للتحكيم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في صيغة مواد قانونية يكون للأطراف إمكانية اعتمادها واختيارها ضمن عقود التجارة الدولية تراءى بأنه من اللازم إضافة العديد من التعديلات والإضافات لإتمام بعض النقائص ولمواكبـة التطـورات الحاصلة في مجال التعامل الدولي خاصة الإلكتروني منه.
هذا ما حذا بالعديد من الدول والمنظمات الدوليـة أعـضاء اليونـسترال للمبـادرة بإبـداء ملاحظاتها إزاء قواعد تحكيم اليونسترال.
فأثناء الدورة الأربعين لليونسترال المنعقدة في 25 جوان /حزيران 2007 وفي مجال سـبل عملها تم الإستناد إلى ملاحظات العديد من الأطراف، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتولى إعـداد وثيقة عما تصف فيها الممارسات الحالية للجنة فيما يتعلق بتطبيق القواعـد الإجرائيـة وطـرق عملها، وطلبت إلى الأمانة أيضاً تعميم وثيقة العمل على جميع الدول وتجميع أيـة تعليقـات قـد تتلقاها لكي تنظر فيها اللجنة.
كما طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تحضر بناء على مذكرة الأمانة. (وهذا خلال الدورة الحادية والأربعين بنيويورك في 16 جوان /حزيران 2008) مشروعاً أولياً لوثيقـة مرجعيـة تتنــاول موضوع اتخاذ القرار ووضعية المراقبين في اليونسترال والأعمال التحضيرية للأمانـة حـتـى تستعمله الرئاسات والوفود والمراقبون والأمانة نفسها، وطلب إلى الأمانة تعميم مشروع الوثيقـة و المرجعية لتتعلق عليه الدول وكذا الهيئات المهتمة وإعداد تشكيلة من تلك التعليقات الواردة مـن الدول الأعضاء واعتماد بعض النماذج في ذلك.
وضمن ما تضمنته ديباجة قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ووفق ما جاء به القرار 31/98 الصادر عن الجمعية العامة يوم 15 ديسمبر /كانون الأول 1976 نجد بأن كل ما يصدر عن الجمعية العامة لا يتسم بالإلزام، هذا مـا يعنـي أن الـدول والمنظمـات الأطراف لها الحرية الكاملة في اختيار هذا الطريق نحل أي منازعة تجارية دوليـة، وهـذا مـا يتضح ضمن البند (1) حيث جاءت العبارة "توصي بإستعمال قواعـد التحكـيم للجنـة القـانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية، وذلك خاصـة بالإشارة في العقود التجارية الدولية إلى قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الدولي.
فيما يخص نموذج صياغة التحكيم:
تضمن النموذج الموضح ضمن قواعد التحكيم في هامش المادة الأولى عدة عناصـر وتـم إغفال مدى إلزامية التحكيم فبعدما كان اختيارياً وبمجرد الإتفاق عليه لحل النزاع سيصبح إلزامياً، وهذا ما كان من المفترض التنويه إليه.
فيما يخص الإخطار:
نوهت المادة الثانية من قواعد التحكيم إلى الإخطار الذي يكون بموجب إشعار أو رسالة أو اقتراح بالطريق المكتوب إلى محل الإقامة المعتادة أو في مقر العمل أو العنوان البريدي ولم يـتم التأكيد على المراسلة الإلكترونية التي قد تكون أسرع وأسهل السبل لإعتماد التحكيم خاصة بعـد اعتماد اليونسترال لقواعد التجارة الالكترونية.
فيما يخص إخطار التحكيم:
نصت المادة الثالثة على تسمية ليست في محلها حيث أنها سمت الطرف الأول الذي يبتـدء في عرض التحكيم بالمدعي والطرف الآخر بالمدعى عليه، وهذا ما يعد مجانباً للصواب، فهـذه التسمية نجدها في طرق التقاضي العادية أما في التحكيم يسمى الأول بعارض التحكيم أو الطرف الأول والآخر بالطرف الثاني أو المتلقي، وقد تكون المبادرة بعرض التحكيم مزدوجة ولا تـصح التسمية حينها بالمدعى والمدعى عليه ويكون بدلاً عنها العارض والمتلقي.
بشأن النيابة والمساعدة:
وفق ذكرته المادة الرابعة فإن لأطراف النزاع اختيـار أي شـخص لإنابتـه أو بغيـة المساعدة، لكن لم يتم ذكر صفة هذا الشخص والرابطة القانونية بينه وبين الدولـة والمنظمـة وغيرها من المسائل التفصيلية الأخرى.
بشأن رد المحكمين:
وفق ما جاءت به المادة العاشرة فإنه كان من الواجب التأكيد على أن يكون رفض المحكـم ورده برسالة مبررة ترسل نسخة منها إلى الأطراف المعنية، وأنه من الواجب أن يتم الرد لأكثر من مرة واحدة حتى لا يتم تعطيل مصالح باقي الأطراف في حل النزاع.
بخصوص إجراءات التحكيم:
فيما ذكرته الفقرة 03 من المادة 15 حيث أن الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف الآخر، حيث أنه مـن المفترض الحديث عن التبليغ بصورة رسمية وبطريق قانوني يمكن الإحتجاج به ولـيس مجـرد المراسلة.
اللغة المستخدمة:
في اعتماد اللغة التي تستخدم في الإجراءات ضرورة عدم الإجحاف في استعمال لغة طرف دون آخر، حيث أنه من الأجدى دوماً اعتماد اللغة المشتركة من قبل الأطراف، أو اعتمـاد لـغـة مزدوجة خاصة إثر عدم التحكم من قبل المحكمين في لغات الأطراف.
بشأن أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية:
الملاحظ في هذا أنه كان من الأجدر إدراج المادة 15 و16 بالمـادة 24 حيـث أن هاتـان المادتان تكلمتا عن أساليب الإثبات ومن بينها شهادة الشهود، ونصت المادة 24 على أنه:
"1/ يقـع علـى كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها فـي تأييـد دعـواه أو دفاعه.
2/ لهيئة التحكيم أن تطلب – إذا استصوبت ذلك من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلى الطرف الآخر خلال المدة التي يحددها ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتـزم تقـديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه.
3/ لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراء ات التحكيم ان يقـدمـا خـلال المدة التي يحددها وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى".
حيث أنه لم يتم بيان ماهية أدلة الإثبات هل يطبق عليها ما يطبق بـشأن قواعـد التعامـل التجاري الداخلي أم لا.
كما أنه لم يتم التطرق لمسألة تفسير النص محل الإتفاق والذي قد يكون غموضه هو السبب في حصول النزاع.
كما كان من الواجب الحديث عن شهادة الشهود وكيفيات الإدلاء بها والمدة السابقة لـلإدلاء بالشهادة في نص المادة 24 بدلاً عما ورد في المادة 25.
بشأن تنازع القوانين:
أوضحت المادة 33 أنه فيما يخص موضوع النزاع يطبق القانون الذي يتفق بشأنه الأطراف فإذا لم يحصل الإتفاق وجب على الهيئة أن تطبق القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين الـذي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.
ولكن ما هو المعيار الذي تكون قد اعتمدته اللجنة في اعتبار قانون ما هو الواجب التطبيق، هل قانون عارض التحكيم أم المتلقي، وبالتالي فالمسألة ينبغي ألا توكل للترجيح المطلق من قبـل الهيئة، خاصة وأن ضوابط وقواعد الإسناد تختلف من قانون لآخر.
حيث أن هنالك حالة واحدة فقط لا تثير أية مشاكل في حال قيام الأطراف أنفـسهم بتعيـين القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم فمن الثابت أن هذا التحكيم يجب احترامه.
ويكون من الواجب الاعتماد على ضابط محل الإبرام أو ما يسمى بقاعدة لوكيس أي محـل إبرام اتفاق التحكيم.
ملحق:
القانون النموذجي للتحكيم
.(وثيقة الأمم المتحدة 14/40أ، المرفق الأول)
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 21 حزيران/جـوان 1985)
الفصل الأول: أحكام عامة:
المادة 1- نطاق التطبيق*:
ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري** الدولي، مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدول وأية دولة أو دول أخرى.
بإستثناء أحكام المواد 8 و9 و35 و36، تنطبق أحكام هذا القانون، فقط إذا كان مكان التحكيم واقعاً في إقليم هذه الدولة.
أن يكون أي تحكيم دولياً:
(أ) إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الإتفاق واقعين في دولتين مختلفتين، أو
(ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:
مكان التحكيم إذا كان محدداً في اتفاق التحكيم أو طبقاً له.
أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكـان الـذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، أو
(ج) إذا اتفـق الطرفــان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر مـن دونـة واحدة.
4- لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة.
إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صـلة بإتفـاق التحكيم، إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.
لا يمس هذا القانون أي قانون آخر لهذه الدولة لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعـات معينـة بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقاً لأحكام أخـرى غيـر أحكام هذا القانون.
المادة 2- التعاريف وقواعد التفسير:
لأغراض هذا القانون:
"التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا.
"هيئة التحكيم" تعني محكماً فرداً أو فريقاً من المحكمين.
(ج) "المحكمة" تعنى هيئة أو جهازاً من النظام القضائي لدولة ما.
(د) حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون، بإستثناء المادة 28، للطرفين حرية البت فى قضية معينة، تكن هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تفويض طـرف ثالـث يمكـن إن يكـون مؤسسة، في القيام بهذا العمل.
(هـ) حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفان قد اتفقا أو يمكن أن يتفقا، أو يشير بأي صورة أخرى الى اتفاق بين الطرفين، يشمل هذا الإتفاق اي قواعد تحكيم يشار اليهـا في هذا الإتفاق.
(و) حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون، بخلاف نص المادة 25 (أ) والفقـرة "2" (أ) من المادة 32، الى دعوى، ينطبق النص أيضاً على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكـم الى دفاع، فإنه ينطبق أيضاً على الرد على هذه الدعوى المضادة.
المادة 3- تسلم الرسائل الكتابية
اذا لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي:
تعتبر أي رسالة كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي مـن هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة اذا أرسلها إلـى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي، معروف للمرسل إليـه، وذلـك بموجـب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.
تعتبر الرسالة في حكم المستلمة منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه على هذا النحو.
لا تسري أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم.
المادة 4- النزول عن حق الاعتراض:
يعتبر متنازلاً عن حقه في الإعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في اجراءات التحكيم دون أن يبادر الاعتراض على هذه المخالفه دون ابطاء لا موجب له، أو يستمر فيها فـى غضون المدة المحدد لذلك، إن كان ثمة مثل لهذه المدة.
المادة 6- محكمة أو سلطة أخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف.
تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة 11 والفقـرة (3) مـن المادة 13، وفي المادة 14 والفقرة (3) من المادة 16، والفقرة (2) من المادة 34...
((تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو المحـاكم أو السلطة الأخـرى، عندما يشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون المختصة بأداء هذه الوظائف))
الفصل الثاني: اتفاق التحكيم:
المادة 7- تعريف اتفاق التحكيم وشكله:
"اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم، جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقديـة، ويجوز أن يكون اتفـاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو فـى صـورة اتفـاق منفصل.
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. ويعتبر الإتفاق مكتوب إذا ورد في وثيقة موقعـة مـن الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات او غيرها مـن وسـائل الإتـصـال الـسلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل اتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعى فيها احد الطـرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شـرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وان تكون الإشارة قـد وردت بحيـث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد.
المادة 8 – اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة:
على المحكمة، التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكـيم، أن تحيـل الطرفان إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك احد الطرفين في موعد أقصاه تـاريخ تقـديم بيانـه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها ان الإتفاق باطل ولاغ او عديم الأثر او لا يمكـن تنفيذه.
اذا رفعت دعوى مما أشير اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز مـع ذلـك البـدء أو الإستمرار في اجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة أمـام المحكمة.
المادة 9- اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقته من جانب المحكمة:
لا يعتبر مناقضاً لإتفاق التحكيم أن يطلب احد الطرفين، قبل بدء اجراءات التحكيم أو فـي اثنائها، من احد المحاكم ان تتخذ اجراء وقائياً مؤقتاً وان تتخذ المحكمة اجراء بنـاء علـى هـذا الطلب.
الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم:
المادة 10- عدد المحكمين:
للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين
فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.
المادة 11- تعيين المحكمين:
لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلـك. للطرفين حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعين المحكم أو المحكمين دون الإخـلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هـذا النحو بتعين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلبـاً بذلك من الطرف الآخر. او اذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما مـن تعيينهمـا وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب احد الطرفين، المحكمة أو السلطة المسماة في المادة 6.
إذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يستطع الطرفان الإتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب احد الطرفين المحكمة أو السلطة المسماة في المادة 6.
في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان:
إذا لم يتصرف احد الطرفين وفقاً لما تقضيه هذه الإجراءات، أو
اذا لم يتمكن الطرفان، أو المحكمان، من التوصل إلى اتفاق مطلـوب منهمـا وفقـا لهـذه الإجراءات، أو
اذا لم يقم طرف ثالث، وان كان مؤسسة، بأداء اي مهمة موكلة اليه في هذه الإجراءات.
فيجوز لأي من الطرفين ان يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المـادة 6 أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الإتفاق على اجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.
اي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة 3 و4 من هذه المادة إلى المحكمـة أو الـسلطة الأخرى المسماة في المادة 6 يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن. ويتعين على المحكمة او السلطة الأخرى، لدى قيامها بتعيين محكم، أن تولى الإعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقا لإتفاق الطرفين والى الإعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد او محكم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الإعتبار كـذلك استـصواب تعیین محكم من جنسية غير جنسية الطرفين.
المادة 12- أسباب رد المحكم:
على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً ان يصرح بكل الظروف التـي مـن شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته او استقلاله، وعلى المحكم، منذ تعيينه وطـوال إجراءات التحكيم، ان يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود اي ظروف من هذا القبيـل، الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علماً بها.
لا يجوز رد المحكم الا اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها مـا يبررهـا حـول حيدتـه او استقلاله أو اذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفين. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشتراك في تعيينه الا لأسباب تبينها بعد ان تم تعيين هذا المحكم.
المادة 13- اجراءات الرد:
للطرفين حرية الإتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هيئة تحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 12 (2)، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت فـي طلـب الرد.
إذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجـراءات الواردة في الفقرة (2)، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد ان يطلب مـن المحكمـة او السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 وخلال ثلاثين يوماً من تسليمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد، ان تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفـصـل فـي هـذا الطلب، يجوز لهيئة التحكيم، بما في ذلك المحكم المطلوب رده، آن تواصل اجراءات التحكيم وان تصدر قرار تحكيم.
المادة 14- الإمتناع أو الإستحالة:
إذا اصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيـام بمهمته، تنتهي ولايته اذا هو تنحى عن وظيفته أو اذا اتفق الطرفان على انهاء مهمته، أمـا إذا ظـل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمـة أو السلطة المسماة في المادة 6 أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائياً.
إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق احد الطرفين على انهاء مهمة المحكم، وفقـاً لهـذه المادة أو الفقرة (2) من المادة 12، فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة 12.
المادة 15- تعيين محكم بديل:
عندما تنتهي ولاية احد المحكمين وفقاً للمادة 13 أو المادة 14 أو سبب تنحيه عن وظيفتـه لأي سبب آخر، أو بسبب الغاء ولايته بإتفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حـالات انهـاء الولاية، يعين محكم جديد وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكـم الجـارى تبديله.
الفصل الرابع: اختصاص هيئة التحكيم:
المادة 16- اختصاص هيئة التحكيم:
1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته ولهذا الغرض، ينظر الى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. واي قرار يصدر مـن هيئـة التحكـيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
2- يثار الدفاع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع. ولا يجوز منـع اي من الطرفين من آثارة مثل هذا الدفاع بحجة انه عين أحد المحكمين أو أسهم في تعيينة. أما الدفاع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد ان تثار، اثناء اجـراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بأنها خارج نطاق سلطتها، وهيئة التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعاً يثار بعد هذا الموعد اذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من المدفوع المشار اليها في الفقرة (2) من هـذه المادة، أما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي. واذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي انها مختصة، فلأي الطرفين، في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بذلك القرار، ان يطلب من المحكمة المحددة في المادة (6) ان تفصل في الامر. ولا يكون قرارها هذا قـابلاً للطعن، والي ان يثبت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم ان تمضي في اجراءات التحكـيم وأن تصدر قرار تحكيم.
المادة 17- سلطة هيئة التحكيم في الأمر بإتخاذ تدابير مؤقتة:
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي من الطرفين، بناء على طلب احـدهما، بإتخـاذ أي تـدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خـلاف ذلـك. ولهيئة التحكيم ان تطلب من اي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فما يتصل بهذا التدبير.
الفصل الخامس: سير إجراءات التحكيم:
المادة 18- المساواة في المعاملة بين الطرفين:
يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وان تهيء لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.
المادة 19 – تحديد قواعد الإجراءات:
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للطرفين حرية الإتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم.
فإن لم يكن ثمة مثل هذا الإتفاق، كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون ان تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة. وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
المادة 20- مكان التحكيم:
للطرفين حرية الإتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك، تولت هيئة التحكيم تعيـين هذا المكان، على ان تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية، بما في ذلك راحة الطرفين.
استثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لهيئة التحكيم ان تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفـي النـزاع او لمعاينـة البضائع أو غيرها من الممتلكات او لفحص المستندات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 31- بدء اجراءات التحكيم:
تبدأ اجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه ذلك النـزاع الـى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 22- اللغة:
للطرفين حرية الإتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في اجراءات التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم الى تعين اللغة او اللغات التي تستخدم في الإجراءات. ويـسري هذا الإتفاق أو التعيين على اي بيان مكتوب يقدمه اي من الطرفين، واي مرافعـة شـفوية، وأي قرار تحكيم او قرار او اي بلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم، ما لم ينص الإتفاق على غير ذلك.
لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي أتفـق عليه الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
المادة 23- بيان الدعوى و بيان الدفاع:
على المدعى ان يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفـان أو تحـددها هيئـة التحكـيم، والوقائع المؤيدة لدعواه، والمسائل موضوع النزاع، وطلباته، على المدعى عليه ان يقدم دفاعـه فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التـي يجـد تناولها هذان البيانان. ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المسندات التي يعتبـران أنهمـا ذات صـلة بالموضوع أو يجوز لهما ان يشيرا الى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها.
ما لم يتفق الطرفان على شي آخر، يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه او دفاعه أو أن يضيف اليهما خلال سير الإجراءات الا اذا رأت هيئة التحكيم ان من غير المناسب اجـازة مثـل هـذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.
المادة 24- الإجراءات الشفهية و الإجراءات الكتابية:
تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلـة الماديـة، مـع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير أنه يجب على هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أي جلسات لمرافعة شفوية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين.
يجب إخطار الطرفين بموعد اي جلسة مرافعة شفهية أو اجتماع لهيئة التحكيم لأغـراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، و ذلك قبل الإنعقاد بوقت كاف.
جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين الى هيئة التحكـيم تبلغ الى الطرف الآخر، ويبلغ أيضاً إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي قـد تستند اليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.
المادة 25- تخلف أحد الطرفين:
اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف:
ان تخلف المدعى عن تقديم بيان دعواه وفقاً للمادة 23 (1)، تنهي هيئة التحكيم أجـراءات التحكيم.
ان تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة 23 (1)، تواصـل هيئـة التحكـيم الإجراءات دون ان تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لإدعاءات المدعى.
ان تخلف احد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية، يجوز لهيئة التحكـيم مواصلة الإجراءات واصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.
المادة 26 – تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم:
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم:
(أ) أن تعيـن خبيـر أو أكثـر من خبير لتقديم تقرير اليها بشأن مـسائل معينـة تـحـددها الهيئة.
ان تطب من أي من الطرفين ان يقدم الى الخبير اي معلومات ذات صلة بالموضوع أو ان يتيح له الإطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مـشاهدة أي بـضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابي او الشفوي، يشترك، اذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة اليه وتقـديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة 27 – المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على ادلة:
في اجراءات التحكيم. يجوز لهيئة التحكيم او لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة. يجوز للمحكمة أن تنفذ الطلـب فـي حـدود سلطتها وفقاً للقواعد الخاصة للحصول على ادلة.
الفصل السادس: اصدار قرار التحكيم و انهاء الإجراءات:
المادة 28- المساواة في المعاملة بين الطرفين:
1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصـفها واجبـة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يأخذ على انه أشارة مباشرة الى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس على قواعـدها الخاصـة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2- اذا لم يعين الطرفان أي قواعد، وجب على هيئة التحكيم ان تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.
3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي الا اذا أجاز لها الطرفان صراحة.
4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ فـي اعتبارهـا العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
المادة 29- اتخاذ القرارات في هيئة التحكيم من عدة محكمين:
في اجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئـة التحكـيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلـك، علـى انـه يجـوز أن تـصدر الإجراءات من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفـان أو جميـع أعـضاء هيئـة التحكيم.
المادة 30- تسوية النزاع:
1- اذا اتفق الطرفان، في خلال اجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهما، كـان علـى هيئة التحكيم ان تنهي الإجراءات وأن تثبت التسوية، بناء علـى طلـب الطـرفين وعـدم اعتراضها هي، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها.
2- أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقاً لأحكام المادة 31 وينص فيه على انه قرار تحكيم. ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي لأي قرار تحكيمي آخـر يصدر في موضوع الدعوى.
المادة 31- شكل القرار ومحتوياته:
1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. في اجراءات التحكيم التي يـشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيـان سبب غيبة أي توقيع.
2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بنى عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب او ما لم يكن القرار فقد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30.
يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للمادة (1) من هـذه المـادة 20. ويعتبر قرار التحكيم صادرا في هذا المكان.
بعد صدور القرار تسلم الى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 32- انهاء اجراءات التحكيم:
تنتهي اجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) مـن هذه المادة.
على هيئة التحكيم ان تصدر أمراً بإنهاء أجراء التحكيم.
اذا سحب المدعى دعواه، أو اذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع.
اذا اتفق الطرفان على انهاء الإجراءات.
وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الإجراءات اصبح غير ضروري او مستحيلاً لأي سبب آخر .
تنتهي ولاية هيئة التحكيم بإنتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة احكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34.
المادة 33- تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي:
في خلال 30 يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: يجوز لكل من الطرفين، بشرط اخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أي أخطاء أخرى مماثلة.
يجوز لأحد الطرفين، بشرط أخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، ان كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.
اذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خـلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويكون التفسير جزء من قرار التحكيم.
يجوز لهيئة التحكيم ان تصحح أي خطأ من النوع المشار اليه في الفقرة 1(أ) من هذه المادة تلقاء نفسها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار.
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لأي من الطرفين، وبشرط أخبـار الطـرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم ولكن قـرار التحكيم أغفلها. اذا رأت هيئة التحكيم ان للطلب ما يبرره وجب عليهـا أن تـصدر ذاك القـرار الإضافي خلال ستين يوما.
يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد، اذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليهـا خلالهـا اجـراء تصحيح أو إعطاء تفسير او اصدار قرار تحكيم أضافي بموجب الفقرة (1) او الفقرة (3) مـن هذه المادة.
تسري أحكام المادة 31 على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره على قرار التحكيم الإضافي.
الفصل السابع: الطعن في قرار التحكيم:
المادة 34- طلب الإلغاء كطريقة وحرية الطعن في قرار التحكيم:
لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام أحدى المحاكم الا بطلب الغاء يقدم وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 ان تلغي قرار تحكيم الا اذا:
قدم طرف الإلغاء دليلاً يثبت:
ان أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهليـة، وان الإتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الإتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على انهما فعلاً ذلك، أو.
ان الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعين أحـد المحكمـين او بـإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده الإتفاق أو لا يدخل في مجال شرط التحكيم، أو انه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق أو نطاق شرط التحكيم، على انـه، اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غيـر المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل علـى القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، أو
ان تشكل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لإتفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الإتفاق منافياً لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق، مخالفا لهذا القانون.
(ب) وجدت المحكمة:
1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة، أو
2-أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
3- لا يجوز للمحكمة، عندما يطلب منها الغاء قرار التحكيم، أن توقف اجراءات الإلغاء ان رأت الامر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف الـسير في اجراءات التحكيم او اتخاذ اي اجراء آخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بنـي عليها طلب الإلغاء.
الفصل الثامن: الإعتراف بقرارات التحكيم و تنفيذها:
المادة 35- الإعتراف والتنفيذ:
يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ، بناء الى طلـب كتابي يقدم الى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36.
على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيـذه ان يقـدم القـرار الأصـلي الموثوق حسب الأصول او صورة منه مصدقة حسب الأصول، واتفاق التحكيم الأصلي المـشـار اليه في المادة 7 أو صورة له مصدقة حسب الأصول، و اتفاق التحكيم الأصلي المشار اليه فـي المادة 7 أو صورة له مصدقة حسب الأصول. و اذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسـمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له الى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول ( * * * )
المادة 36- أسباب رفض الإعتراف أو التنفيذ:
لا يجوز رفض الإعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الـذي صدر فيه، الا:
بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، اذا قدم هذا الطـرف الـى المحكمـة المختصة المقدم اليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلاً يثبت:
ان طرفا اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية، ان الإتفـاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي اخضع الطرفان الإتفاق له، أو أنه، عند عدم الاشارة الى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، أو
ان الطالب المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
ان قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكـيم، أو يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الإتفاق، على أنه، اذا كان من الممكـن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الإعتراف بالجزء الذي يشتمل على القـرارات المتعلقـة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه.
ان تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لإتفاق الطرفين او انه،فى حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق، مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، او
أو قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزما للطرفين، أو قد الغته أو أوقفت تنفيذه احدى محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه، أو
اذا قررت المحكمة:
ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة، أو
ان الإعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.
اذا قدم طلب بإلغاء قرار التحكيم أو بإيقافه الى محكمة مشار اليها الفقرة 1 (أ) 5 من هـذه المادة، جاز للمحكمة المقدم اليها طلب الإعتراف أو التنفيذ ان تؤجل قراراها ان رأت ذلك مناسباً، ويجوز لها أيضاً، بناء على طلب الطرف طالب الإعتراف بقرار التحكيم او تنفيـذه، أن تـأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.