Abstract Arbitration is considered a successful and efficient method to settle several kinds of disputes in the World. On such account, arbitration seems to play a key role in the settlement of sport related disputes through a Court of Arbitration composed of legal experts in the Sport laws and regulations as professional sport has become a big business accounting for more than 3% of world trade and creating millions of jobs around the Globe. Therefore, the Court of Arbitration for Sport (CAS) based at Lausanne in Switzerland is considered actually the highest authority in the settlement of sport disputes. The CAS which is celebrating its 25th anniversary was the brainchild of the former International Olympic Committee President, Juan Antonio Samaranch, who foresaw the need for a specialized body to resolve sporting disputes outside the normal court system .
(5) كيفية الاتفاق على اختصاص محكمة التحكيم الرياضي بالنظر في المنازعات.
(6) نظاما التحكيم أمام المحكمة.
(7) النقاط الرئيسية والمهمة في مباشرة اجراءات التحكيم.
(8) قواعد الوساطة في لائحة التحكيم الرياضي.
(9) التفاعل القائم بين قرارات لجان الجزاءات داخل الاتحادات الدولية للعبة ومدى قابليتهما للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي.
(10) النصوص القانونية الخاصة بلائحتي الفيفا وبمحكمة التحكيم الرياضي.
(11) أمثلة لبعض المنازعات المتعلقة بالرياضة التي عرضت أمام محكمة التحكيم الرياضي.
(12) الخاتمـة.
(1) مقدمـة :
انتشرت ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء العادي في حل المنازعات منذ أكثر من نـصف قرن من الزمان في الكثير من الدول ثم توسعت رقعة التحكيم لتشمل جميع دول العـالم تقريبـاً ونجحت آلية التحكيم من خلال إبراز خصائصه الجوهرية في استقطاب الشركات التجارية بهدف إنهاء المنازعات بشكل سريع وغير علني.
ونتيجة تشجيع المشرع الوطني للجوء إلى التحكيم تعددت تطبيقات التحكيم في العديـد مـن المجالات التجارية مثل عقود الاستثمار واستغلال حقوق الملكية الفكرية نقل التكنولوجيا والتأمين وغيرها.
إلا أن هناك مجالاً فسيحاً للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالرياضة لم يلتفـت إليـه بالقـدر الكافي من خلال عرض تلك المنازعات أولاً على لجان ذات طبيعـة قـضائية مـشكلة داخـل الاتحادات الدولية للألعاب المختلفة وتستأنف القرارات التي تصدرها هذه اللجان أمـام محكمـة فريدة من نوعها أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية منذ ربع قرن هي محكمة التحكيم الرياضي التي تصدر أحكاماً نهائية وملزمة مثلها مثل أي مركز دائم أو محكمة تحكيم على النحو الذي سيعرض في حينه.
إذاً، فالتحكيم الرياضي واقع ملموس وتباشر محكمة التحكيم الرياضي التي يقع مقرها فـي مدينة لوزان بسويسرا- مهمة الفصل في أنواع مختلفة من المنازعات يكون أطرافها الرياضيون والأندية الرياضية والاتحادات الوطنية لمختلف الألعاب والاتحادات القارية لتلك الألعاب واللجان الأولمبية الوطنية واللجنة الأولمبية الدولية. كما قد تشمل أحيانـاً الوكالـة العالميـة لمكافحـة المنشطات، كما قد تشمل في بعض الحالات المدربين الرياضيين ووكلاء اللاعبين ووكلاء تنظيم المباريات، الخ... وبجانب المنازعات المرتبطة بنتائج المسابقات الرياضية تختص محكمة التحكيم الرياضي بحسم بعض الخلافات التجارية الناشئة عن عقود رعايـة شـركات إنتـاج الملابـس والأدوات الرياضية والفرق الرياضية أو عقود تنظيم البث التلفزيوني للمباريات.
وخلاصة القول أن ممارسة الرياضة لا تعتبر فقط نشاطاً ترويجياً يساعد الإنـسـان علـى الاحتفاظ بلياقة بدنية عالية، بل أصبحت الرياضة الاحترافية مجالاً للعمل والـربح والاستثمار تبلورها مجموعة عقود تشمل العمل والوكالة والدعاية في ظل تنظيم قانوني لها مما جعلنا نجـزم بالنشأة التدريجية لما يسمى Lex Sportiva أو قانون الرياضة.
شاهدنا على شاشات التلفزيون الكثير من المسابقات الرياضية الدوليـة وقـد لفـت نظرنـا اللاعبون المحترفون ما بين وثب عال أو كرة قدم أو غولف أو تنس أو سباحة، الذين يرتـدون: قبعات، نظارات، ملابس، ساعات، جوارب، أحذية، قفازات، مضارب أو كرات تحمـل علامـة تجارية معينة وتتسع جوانب الملاعب الرياضية لتضم إعلانات مضيئة متحركـة تلفـت نظـر المشاهد في الملعب أو خارجه المتابع للمباراة أمام الشاشة.. بل قد تمتد الإعلانات إلى نوع المياه المعدنية التي يشربها لاعب التنس المحترف في الاستراحات بين المجموعات والأشواط أو نـوع الكرة التي تستخدمها بطولة معينة للغولف أو الساعة التي تحسب أزمنة المتسابقين فكـل هـذه العناصر تمثل عة مجمو من العلاقات التعاقدية بين اللاعب المحترف وشركات إنتاج هذه الأدوات ناهيك عن علاقة العمل الاحترافي التي تربط اللاعب وعلى رأسهم لاعبي كرة القدم وكرة السلة بالنوادي الرياضية الأكثر شهرة في العالم.
خلاصة القول أن الحدث الرياضي مثل بطولة العالم أو بطولة الأمم الأوروبية أو مـسابقات قارية أفريقية أو مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية أو دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أو دورة دول الكومنولث أو دول الفرانكوفونية أصبحت مجالاً خصباً للاستغلال التجاري على هامش المنافسات الرياضية.
وملايين الدولارات تدفع لشراء لاعب كرة قدم أو انتقال لاعب كرة سلة أو سـائق سيارة فورمولا وان Formula One وترصد جوائز مالية ضخمة لاستقطاب أفضل اللاعبين في بطولة معينة أصبحت للرياضة الاحترافية سوق رائجة قد تتسبب بمنازعات يجب العمل علـى حـسمها وفقاً لقواعد قانونية أمام محكمة تحكيم رياضي تعتبر الآن السلطة القضائية الأعلى فـي مجـال الرياضة. تستوي في ذلك الرياضة التي يمارسها المحترفـون أو الهـواة، الأسـوياء أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
(3) نشأة محكمة التحكيم الرياضي:
يرجع الفضل في إنشاء محكمة التحكيم الرياضي إلى السيد/ خـوان انطونيـو سـمـرانش- الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية، والذي رأى من الضروري وجود کيان دولي متخصص بحسم المنازعات المرتبطة بشؤون الرياضة والرياضيين بدلاً من رفع الأمر إلى جهات القـضاء العادي أو اللجوء إلى المحاكم الوطنية في كل دولة.
وإذا كان الهدف المرجو من إنشاء محكمة التحكيم الرياضي في بدايـة الأمـر هـو حـل الخلافات التي تنشأ خلال دورات الألعاب الأولمبية، إلا أنه أصبح من الواضح امتداد اختصاص محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بالنظر في جميع الخلافات الخاصـة بالمـسابقات الرياضـية الدولية.
وكان الرئيس الأول للمحكمة هو السنغالي الراحل كيبا أمبايـه Mbaye Kiba (1984- 2007)، والذي تولى رئاسة المحكمة بتكليف من السيد سمرانش لمدة تزيد على 23 عاماً، وكان قاضياً بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. أما رئيسها الحالي فهو المحامي الإيطالي مينـو أوليتـا Mino Auletta الذي تولى المهمة بعد وفاة (أمبايه) منذ 2007، والمجلـس الـدولي للتحكـيم 145 الرياضـي (The International Council of Arbitration for Sport (ICAS، المكـون مـن عشرين عضوا ويضم بين صفوفه عضوين عربيين بارزين هما السوري القاضـي عبـد الله الحاني والمصري السفير/ نبيل العربي، يشرف على محكمة التحكيم الرياضـي مـن النـواحي الإدارية والمالية منذ 1994، ويقع المقر الرئيسي لمحكمة التحكيم الرياضي في مدينة لوزان فـي سويسرا، كما يتبع للمحكمة فرعان أحدهما في مدينة نيويورك في الولايات المتحـدة الأمريكيـة والآخر في مدينة سيدني في استراليا، كما يتم إنشاء فروع مؤقتـة Ad Hoc، بمناسبة انعقــاد دورات الألعاب الأولمبية العادية، وكذلك الألعاب الصيفية والشتوية. ولعل ما يؤكد نجاح محكمة التحكيم الرياضي في مهمتها هو أنها نظرت منذ إنشائها وحتى الآن في أكثر من 1200 نزاع.
ولمحكمة التحكيم الرياضي لائحة (Code) تتكون من مجموعـة قواعـد تفصيلية تـنظم إجراءات مباشرة وإنهاء المنازعات المختلفة، من خلال إما (الوساطة) أو (التحكيم)، تم وضـعها عام 1994 ومراجعتها عام 2003، ثم تعديلها مرة أخرى ليبدأ العمل باللائحة الجديدة اعتباراً من الأول من يناير 2010، ويتولى الفصل في المنازعات عدد من المحكمـين (لا يقـل عـن 150 محكماً) وعدد من الوسطاء (لا يقل عددهم عن 50 وسيطاً) يتم تعيينهم لمدة 4 سنوات بقرار من المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS).
(4) طريقة اختيار الوسطاء والمحكمين:
جاءت المادة (S14) من لائحة الهيئات العاملة في حسم المنازعـات المتعلقـة بالرياضـة3 ويشار إليها فيما بعد (باللائحة الجديدة) متضمنة طريقة اختيار المحكمين مـن جانـب المجلـس (ICAS) فذكرت وجوب توافر صفات منها المؤهلات القانونية والخبرة المعترف بها في مجـال قانون الرياضة والتحكيم الدولي، وأن تكون له دراية جيدة بالرياضة وان يتقن لغة واحدة علـى الأقل من اللغات المعمول بها أمام المحكمة (الإنجليزية أو الفرنسية).
ثم جاءت نفس المادة متضمنة الطريق الواجب اتباعه في اختيار المحكمين على النحو الآتي:
1/5 يتم اختيار المحكمين من بين الأشخاص الذين ترشحهم اللجنة الأولمبية الدولية سواء كانوا من داخل اللجنة أو خارجها.
1/5 يتم اختيار المحكمين من بين الأشخاص الذين ترشحهم الاتحادات الدولية سو اء كانوا أعضاء فيها أم لا.
1/5 يتم اختيار المحكمين من بين الأشخاص الذين ترشحهم اللجان الأولمبيـة الوطنيـة سواء كانوا أعضاء فيها أم لا.
1/5 يتم اختيار المحكمين بعد إجراء المشاورات اللازمة في المجلس ICAS على أساس يهدف إلى مصالح الرياضيين.
1/5 يتم اختيار المحكمين من بين الأشخاص المستقلين عن الهيئات المختلفة أعلاه.
وبناء على ما سبق: فإن المجلس (ICAS) يسمي المحكمين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديـد مراعياً بقدر الإمكان تمثيلاً عادلاً للقارات وللثقافات القانونية المختلفة وبالنسبة الى الوسطاء، فإن المجلس (ICAS) يعد قائمة بالوسطاء من ضمن قائمة المحكمين أو من خارجها ويختارهم لمـدة 4 سنوات وتكون عضويتهم قابلة للتجديد.
(5) كيفية الاتفاق على اختصاص محكمة التحكيم الرياضي بالنظر في المنازعات:
تنص المادة (R27) من اللائحة تحت عنوان (تطبيق القواعد الإجرائية للتحكيم): "تطبق هذه القواعد الإجرائية عند اتفاق الأطراف على إحالة أي منازعات متعلقة بالرياضة علـى محكمـة التحكيم الرياضي، وذلك بناء على: أما شرط تحكيم صحيح يحتويه عقد أو لائحة، وأمـا علـى مشارطة تحكيم (بالنسبة الى إجراءات التحكيم العادية) أو كل ذلك، واستنادا الى طلب استئناف قرار صادر عن اتحاد رياضي أو رابطة أو هيئة رياضية في حالة النص على ذلك فـي مـتن النظام الداخلي أو اللائحة الخاصة بتلك الجهات أو في حالة وجود اتفـاق خـاص علـى إحالـة الاستئناف على محكمة التحكيم الرياضي (بالنسبة إلى إجراءات التحكيم الاستئنافي).
وقد صاغت محكمة التحكيم الرياضي شروطاً نموذجية مختلفة للتحكيم فذكرت نوعين مـن شروط التحكيم: أحدهما لما قد يرد داخل عقد من العقود المتصلة بعمل الرياضيين أو المـدرب على سبيل المثال والآخر لما قد يرد داخل لائحة اتحاد رياضي أو ما شابه ذلك من آليـة معينـة للفصل في المنازعات من خلال لجنة نظامية أو جزائية تصدر قرارات يجـوز استئنافها عـن طريق التحكيم أمام المحكمة الرياضية بلوزان.
(أ) شرط التحكيم في إطار التحكيم العادي الواجب إدراجه في العقد :
"أي خلاف ينشأ عن هذا العقد سوف يحسم عن طريق محكمة التحكيم الرياضـي بلـوزان (سويسرا) بشكل نهائي طبقاً لإجراءات لائحة التحكيم في المنازعات المتعلقة بـشؤون الرياضـة ويمكن إضافة العبارات الآتية:
-سوف تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد / ثلاثة محكمين.
-وتكون لغة التحكيم .............
(ب) شرط التحكيم الواجب إدراجه في لوائح الاتحادات الرياضية وما شابه:
"أي قرار صادر عن (يذكر أسم لجنة الجزاءات والنظام وما شـابه بالاتحـاد الرياضـي- الرابطة أو أي كيان رياضي) يقبل استئنافه بشكل حصري أمام محكمة التحكيم الرياضي الكائنـة في لوزان في سويسرا، التي ستفصل في النزاع بشكل نهائي طبقاً للائحة التحكيم الرياضي ويجب تقديم طلب الاستئناف في ميعاد أقصاه 21 يوما من تاريخ استلام القرار".
وعليه يجب على الرياضيين المقيدين في هذه الاتحادات أن يوافقوا كتابة على هذا الشرط، وقد يكون اما عاماً فيشمل جميع المنازعات التي قد تثور في المستقبل في أية بطولة رياضية واما خاصاً أي مقصوراً على بطولة رياضية معينة.
(6) نظاما التحكيم أمام المحكمة:
من أهم ما يميز محكمة التحكيم الرياضي انها تضم نظامين أو قسمين متوازيين في التحكيم يسميان على النحو الآتي:
1. التحكيم العادي Ordinary Arbitration.
2. التحكيم الاستئنافي Appeal Arbitration.
وترأس كل قسم شخصية عامة رياضية تديره من الناحية الادارية.
وعليه يوجد (لائحة التحكيم الخاصة بالمحكمة) مجموعة من القواعد المشتركة كمكـان التحكيم و لغته ثم مجموعة أخرى من القواعد التي تختلف بحسب تطبيقها أمام التحكيم العادي أو التحكيم الإستئنافي وبناء على ذلك هناك:
1. قواعد خاصة بقسم التحكيم العادي أي القواعد المنظمة للفصل في منازعة متعلقة بالرياضـة ترفع إمام المحكمة الرياضية الدولية ابتداء دون أن يكون قد سبق الفصل فيها وذلك بناء على وجود اتفاق تحكيم صحيح ونافذ بين أطرافه.
2. قواعد خاصة بقسم التحكيم الاستئنافي أي القواعد المنظمة لإجراءات الفصل فـي منازعـة صدر في صددها قرار من لجنة النظام أو الجزاءات أو من كيان ذي طبيعة قضائية أو مـا شابه ذلك تابعاً لاتحاد رياضي بشرط أن تشير لائحة هذا الاتحاد إلى جواز استئناف تلـك الأحكام أمام المحكمة الرياضية الدولية.
ولما كانت الاتحادات الدولية للألعـاب المختلفة (International Sport Federations) تحتوي في لوائحها على قواعد خاصة بالمخالفات التي يرتكبها اللاعبون أو الأنديـة الرياضـية والجزاءات المترتبة عليها على غرار قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا FIFA)، الاتحـاد الدولي لكرة السلة (الفيبا FIBA)، الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) والاتحاد الدولي للسباحة (الفينا FINA)، فإن قراراتها الصادرة يجوز استئنافها أمام المحكمة الرياضية.
ويلاحظ أن مهمات محكمة التحكيم الرياضي تشمل الى جانب الفصل في المنازعات التـى ترفع إليها سواء في التحكيم العادي أو الاستئنافي، إبداء أراء استشارية غير ملزمة بنـاء علـى طلب اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية للألعاب واللجان الأولمبية الوطنية والوكالـة العالميـة لمكافحة المنشطات (WADA).
(7) النقاط الرئيسية والمهمة في مباشرة اجراءات التحكيم:
أشارت اللائحة تحت عنوان "القواعد الاجرائية" الى الكثير من الأحكام الخاصـة بمباشـرة اجراءات التحكيم من حيث تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم ولغته ومشتملات بيان الدعوى أو الدفاع والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وطريقة صدور حكم التحكيم ومدى قابليته للطعن فيه.. الخ إلا أنها قد فرقت بين اجراءات التحكيم العادي والأستئنافي على النحو الآتي:
-أمثلة للقواعد المشتركة بين التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي.
-أمثلة للقواعد المختلفة بين التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي.
أمثلة للقواعد المشتركة بين التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي:
مكان التحكيم (28 R من اللائحة):
يقع مقر محكمة التحكيم الرياضي وهيئات التحكيم المشكلة بها في لوزان (سويسرا). إلا أنه يجوز لرئيس هيئة التحكيم، أو في حالة عدم تسميته بعد، لرئيس قسم التحكـيم أن يقـرر عقـد الجلسات في مكان آخر بعد التشاور مع جميع الاطراف.
لغة التحكيم (29 R من اللائحة):
ان اللغات المستخدمة أمام محكمة التحكيم الرياضي هي الفرنسية والانجليزية وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على لغة معينة، فإن رئيس هيئة التحكيم، أو في حالة عدم تعيينه بعـد، سـوف يختار رئيس قسم التحكيم أحدى اللغتين كلغة للتحكيم آخذا في الاعتبار جميع الظروف المحيطة. ومن ثم تسير جميع الاجراءات بتلك اللغة دون غيرها، إلا إذا اتفق الأطراف وهيئة التحكيم معـاً على خلاف ذلك، كما يجوز للاطراف الاتفاق على لغة أخرى بخلاف اللغتين المـستخدمتين (كالعربية أو الاسبانية أو الايطالية..) بشرط موافقة هيئة التحكيم على ذلك، وعليه يجب اخطار المحكمة بذلك وقد تقرر هيئة التحكيم أن يتحمل الاطراف كلاً أو جزءاً من مصاريف الترجمة.
طريقة تشكيل هيئة التحكيم العادي (43 R من اللائحة):
- تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو ثلاثة محكمين وعند عدم شمول اتفاق التحكيم على عدد المحكمين، يحدد رئيس قسم التحكيم العادي عددهم أخذاً في الأعتبار قيمة النـزاع ودرجـة صعوبة النزاع.
ويتم اختيار المحكم/ المحكمين طبقاً للطريقة التي يتفق عليها الأطراف، فإذا لم يتفق الأطراف على الطريقة الواجب اتباعها أعطيت لهم مهلة 15 يوماً لذلك، في حالة المحكم الفرد، فإن فـشلا في ذلك أصبح من سلطة (رئيس القسم) أختياره.
أما إذا كان المطلوب اختياره محكماً لكل طرف، جاء قرار (رئيس القسم) متـضمناً المهلـة المعطاة لكل طرف لتسمية محكم فإن فشل أي منهما أو كلاهما، قام رئيس القسم بتسميته/ وعندئذ يتوصل المحكمان الى تسمية محكم ثالث يكون رئيساً لهيئة التحكيم. وأخيراً عند عدم توصـلهما إلى تسمية المحكم الأخير، يقوم (رئيس القسم) بتسميته.
طريقة تشكيل هيئة التحكيم الاستئنافي (50 R من اللائحة):
سوف يطرح النزاع على هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء مالم يقدم المستأنف الدليل على اتفاق جميع الأطراف على محكم فرد أو ما لم يقرر رئيس قسم التحكيم الاستئنافي إحالة النزاع علـى محكم فرد أخذاً في الاعتبار الظروف المحيطة بالنزاع.
مصاريف التحكيم واتعاب المحكمين:
ذكرت اللائحة بياناً تفصيلياً عن المصاريف الخاصة بالتحكيم شاملاً رسم تقديم طلب التحكيم والرسوم الادارية واتعاب المحكم / المحكمين بحسب الأحوال.
1- رسم تسجيل طلب التحكيم: Court Office Fees:
وتكون قيمته (500) خمسمائة فرنك سويسري لاترد في حالة عدم استكمال مقدم الطلب باقي الاجراءات على أن يحسم هذا المبلغ من المصاريف الادارية فيما بعد عند إنتهاء التحكيم.
2- المصاريف الادارية: Administrative Fees:
وهي تمثل مبلغاً ثابتاً تضاف إليه نسبة مئوية من قيمة النزاع طبقاً لجدول معلن عنه.
3- اتعاب المحكمين: Arbitrators Fees:
ويحددها الأمين العام للمحكمة بناء على تقرير يعده المحكم عن العمل الذي قام بـه وعـدد الساعات التي أستغرقها بواقع جدول متدرج لأتعاب المحكمين جاءت به اللائحة الجديدة علـى الوجه الأتي:
- أي نزاع تبلغ قيمته حتى 1000000 فرنك سويسري: 250 فرنكاً سويسرياً/ لكل سـاعة عمل.
- أي نزاع تبلغ قيمته من 1000001 حتى 2500000 فرنك سويسري: 270 فرنكـاً سويسرياً/ لكل ساعة عمل.
- أي نزاع تبلغ قيمته من 2500001 حتى 5000000 فرنك سويسري: 300 فرنـك سويسري/ لكل ساعة عمل.
- أي نزاع تبلغ قيمته من 5000001 حتى 10000000 فرنك سويسري: 350 فرنكـاً سويسرا/ لكل ساعة عمل.
- أي نزاع تزيد قيمته على 10000000 فرنك سويسري: 400 فرنك سويسري/ لكل ساعة عمل.
إلا أنه يجوز رفع هذه القيمة أو خفضها تبعاً للظروف المحيطة بكل نزاع بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام ويستحق المحكم بالاضافة إلى ما سبق استرداد كل مـا ينفقـه فـي شـأن مصاريف الانتقالات (تذكرة الطائرة/ القطار/ ألخ) ومصاريف الإقامة في الفندق والوجبات كما يسدد له مبلغ مائتي فرنك سويسري مقابل نفقات التليفون والفاكس والبريد وأعمال السكرتارية لكل قضية. 1
- أمثلة للقواعد المختلفة بين التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي:
نضرب هنا امثلة لبعض الاختلافات الجوهرية للقواعد المطبقة في التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي مثل القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع و كيفية صدور حكم التحكيم وطرق الطعن فيه.
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم العادي: (R45 من اللائحة):
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يختارها الاطراف، وفي حالة عدم اختيارهم لتلك القواعد تطبق هيئة التحكيم القانون السويسري. كما يجوز للهيئة – اذا اجـاز الاطراف ذلك لها – أن تفصل في النزاع وفقاً لمبـادىء العـدل والانـصاف ex-aequo et) .bono
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم الاستئنافي (R58 من اللائحة):
تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للوائح وقواعد القانون السارية التي اختارها الأطـراف وفي غياب ذلك يكون طبقاً لقانون الدولة التي يقع فيها مقر الاتحاد الرياضي أو طبقـاً لقواعـد القانون التي تقرر هيئة التحكيم ملاءمتها لموضوع النزاع وفي هذه الحالة وجب على الهيئة تبرير قرارها.
1- كيفية صدور حكم التحكيم العادي و طرق الطعن فيه (R46):
- "يصدر حكم التحكيم بالاغلبية فإذا لم تتوافر الاغلبية يجوز أن يصدر الحكم عن المحك الرئيسي وحده. ويكون الحكم مكتوباً ويذكر أسباب الحكم بشكل مختصر مالم يتفق الأطراف على غير ذلك ويكتفى بتوقيع المحكم الرئيسي فقط .
وقبيل صدور الحكم سوف تحال مسودة الحكم على الأمين العام للمحكمة الذي يراجع النقاط الشكلية للحكم ويبدي ملاحظاته بحسب الأحوال وقد يلفت انتباه هيئة التحكيم إلى بعـض النقـاط الجوهرية.
أما الفقرة الثانية من المادة 46 R فقد نصت على:
"أن حكم التحكيم سوف يكون نهائياً وملزماً لجميع الاطراف ولايمكن الطعن فيه طالمـا لـم يكن للاطراف المتنازعين مقر أو محل إقامة سكني أو مهني في سويسرا من ناحية أولى وإنهـم قد حددوا صراحة في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق نهائية الحكم الصادر في النزاع مـن ناحيـة أخرى".
2- كيفية صدور حكم التحكيم الإستئنافي وطرق الطعن فيه (59R):
جاءت المادة (59R) متشابهة مع المادة 46R، إلا أنها اختلفت عنها في بعض الاجزاء من حيث:
أ- يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بإبلاغ الاطراف بمنطوق حكم التحكيم Operative part of the award قبل إعلان الاسباب ويصبح الحكم نافذا منذ تاريخ الابلاغ.
ب-يجب أن يتم إبلاغ الاطراف بمنطوق الحكم في موعد غايته 3 شهور من تاريخ تسليم هيئة التحكيم ملف الدعوى لرئيس الهيئة .
ج- سوف ينشر حكم التحكيم او ملخص له و/او تقديم تنويـه صـحافي Press release بنتائج الاجراءات ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك بمعنى منع نشر الحكم. وتعتبر هذه الأحكام نهائية و لا يجوز الطعن فيها.
(8) قواعد الوساطة في لائحة التحكيم الرياضي:
تضمنت لائحة التحكيم الرياضي عدداً من النصوص في شأن قواعد الوساطة كطريق ودي لحل المنازعات يلجأ إليها ذوو الشأن باعتبارها وسيلة اختيارية غير ملزمة يقوم فيهـا الوسيط بمحاولة التوصل إلى تسوية بين الاطراف معتمداً على مهارات شخصية.
بل أنه يمكن القول بأن الوساطة كأسلوب ودي لتسوية الخلافات تتمشى تماماً مـع الـروح الرياضية ومع الدفاع عن قواعد اللعب النظيف.
ومن المؤكد أن أختيار الوسيط من بين الاشخاص الذين لديهم معرفة ودراية كاملة بالرياضة وبأساليب التفاوض يزيد فرص إيجاد حلول عملية تتناسب مع النشاط الرياضي والأهداف التـي ترمي إليها الرياضة بشكل عام.
وهذه الوسيلة متاحة لكل من: الرياضيين، الأندية، اتحادات اللعبة، منظمي المباريات، رعاة الاحداث الرياضية وقنوات البث التلفزيوني.
وإذا كان هناك الكثير من المنازعات التي تقبل الوساطة، إلا أن هناك انواعـاً معينـة مـن الخلافات التي لا تقبل إجراء الوساطة فيها:
1- المنازعات المرتبطة بالجزاءات.
2- حالات تعاطي المنشطات.
3- الخلافات المرتبطة بقرارات صادرة عن اللجنة الأولمبية الوطنية أو الاتحادات الدوليـة أو الوطنية للألعاب.
كيفية إختيار الوسيط؟
أعدت محكمة التحكيم الرياضي قائمة من الوسطاء (لا يقل عددهم بحسب اللائحة عـن 50 وسيطا) ويتم تعيين الوسيط بناء على:
1- اختيار مشترك من الطرفين على وسيط معين على ان يعتمده رئيس المحكمة.
2- في حالة عدم القيام أوعدم التوصل الى إختيار وسيط معين يقوم رئيس المحكمة باختياره من قائمة الوسطاء بعد التشاور الأطراف.
مهمة الوسيط:
يسعى الوسيط الى التقريب بين وجهات النظر المختلفة للأطراف وتسهيل عملية الأتـصال المباشر بينهم و مناقشة نقاط الخلاف واقتراح حلول ودية مناسبة دون فرضها على أي منهم.
السرية:
عنصر السرية في الوساطة يساعد على زيادة فرص نجاحها وعليـه لا يجـوز لأي مـن: الوسيط، الأطراف، ممثليهم، المحامين أو الخبراء الذين يستعان بهم بأن يفصحوا للغير عن أيـة معلومات سرية علموا بها ولن يحتفظ الوسيط بأية مستندات يقدمها اليه الاطـراف وتعـاد إلـى أصحابها.
مدة اجراء الوساطة:
تكون المدة محددة بتسعين يوماً ويجوز لرئيس محكمة التحكيم الرياضي من هذه الفترة بنـاء على طلب يقدمه الوسيط أو أحد الأطراف.
مصاريف الوساطة:
يسدد كل طرف مبلغ 500 فرنك سويسري كمصاريف إدارية كما يتحمل مصاريف الخبراء والشهود الذين يستعين بهم ونفقات الترجمة وخلافه وأخيراً يتحمل الطرفان مناصفة اتعاب الوسيط طبقا للجدول المعد لذلك.
كيف تنتهي الوساطة:
تنتهي اجراءات الوساطة في احدى الحالات الآتية:
1- عند توقيع اتفاق للتسوية بين الأطراف.
2- انتهاء المدة المقررة دون التوصل إلى اتفاق تسوية.
3- عند التصريح الكتابي للوسيط بأن جهود الوساطة قد توقفت أو فشلت.
4- عند التصريح الكتابي لأحد الطرفين أو كليهما بتوقف الوساطة.
ماذا بعد عدم نجاح جهود الوسيط؟
بخلاف الحالة الأولى المذكورة في الفقرة السابقة فإن الحالات الأخرى تعتبر في حكم عدم نجاح الوساطة وبالتالي تكون الخطوة التالية لذلك هي اللجوء الى التحكيم أمام محكمة التحكـيم الرياضي. وهنا تثور أهمية صياغة شرط الوساطة/ التحكيم بحيث تشمل النجـوء أولا إلـى الوساطة فإذا لم تنجح لأي من الأسباب السابق ذكرها يعبر الأطراف إلى المرحلة التالية وهـي التحكيم.
"شرط الوساطة" المقترح ادراجه في العقود :
"أي خلاف أو نزاع ينشأ بسبب هذا العقد أو يتصل به يتعلق بتكوينه، بصحته، بأثره الملزم بتفسيره، بتنفيذه، بالاخلال به أو بأنهائه أو أية مطالبات غير تعاقدية سوف تتم تسويته عن طريق الوساطة وتبعاً للقواعد المتبعة في محكمة التحكيم الرياضي وسوف تكون اللغة المستخدمة فـي الوساطة (تحدد اللغة)."
شرط الوساطة ثم التحكيم المقترح ادراجه في العقود:
"فإذا لم يتم حسم الخلاف خلال 90 يوماً من بداية اجراءات أو طلب الأطراف وقـف تلـك الاجراءات أوعدم السير فيها قبل انتهاء المدة المقررة سوف يحال الخلاف على التحكـيم وفقاً للقواعد المتبعة أمام محكمة التحكيم الرياضي، وعند الضرورة يجوز للوسيط من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف مد فترة الوساطة من رئيس محكمة التحكيم الرياضي."
(9) التفاعل القائم بين قرارات لجان الجزاءات داخل الاتحادات الدولية للعبة ومدى قابليتها للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي:
ذكرنا آنفا وجود نظامين أو درجتين للتحكيم داخل محكمة التحكيم الرياضي وعلـى عكس النظام المتبع في التحكيم التجاري الذي لا يعرف فكرة التحكيم الاستئنافي أو بمعنى أدق استئناف قرارات صادرة عن جهات مختلفة ذات تشكيل نظامي أو شبه قضائي بحسب الأحوال أمام هيئـة للتحكيم.
فإننا سوف نأخذ كمثال لهذا التفاعل بين قرارات صادرة عن لجان الجزاءات الرياضية تلك التي تصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا FIFA) وكيفية استئنافها من ذوي الشأن أمـام محكمة التحكيم الرياضي.
الفيفا وهيئاتها النظامية (الجزائية) المختلفة:
حتى نعطي الحديث مدلولاً عملياً يعود بالفائدة على القراء، وجـب علينـا أن نشير إلـى الكيانات النظامية شبه القضائية التي تحتويها (الفيفا) وتشكيل واختصاصات كل منهـا وطبيعـة القرارات التي تصدرها ونوع النزاعات التي تعرض عليها وقد يؤدي بنا الأمر بطبيعة الحال إلى إلقاء الضوء على إحداث مباراة مصر والجزائر الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العـالم لكرة القدم التي سوف تقام في جنوب أفريقيا 2010.
جاءت لائحة الفيفا لعام 2009 متضمنة عدداً من الهيئات النظامية على النحو الآتي:
1- لجنة النظام Disciplinary Committee:
وتمارس هذه اللجنة اختصاصات شبيهة بالكيانات القضائية حيـث جـاءت عنـوان Judicial Bodies في لائحة الفيفا (مواد 57 وما بعدها) وتشير(لائحة جزاءات الفيفا) FIFA) (Disciplinary Code إلى أنواع الجزاءات المختلفة التي توقعها لجنـة النظـام فـي حـالات الإخلال والشغب على الاتحادات الوطنية لكرة القدم أو الأندية أو اللاعبين وكذلك على المخالفات التي تقع من وكلاء اللاعبين أو وكلاء تنظيم مباريات كرة القدم الدولية.
وتشكل لجنة النظام من رئيس ونائب رئيس وعدد مناسـب مـن الأعـضاء للنظـر فـي المنازعات التي تقدم اليهم وتصدر هذه اللجنة قراراتها في حضور ثلاثة أعضاء على الأقل كمـا يجوز طبقا للمادة 57 فقرة ثانية من لائحة (الفيفا) أن يصدر القرار رئيس اللجنة منفرداً.
وهذه هي اللجنة التي رفع إليها أخيراً الاتحاد المصري لكرة القدم مذكرة وشكوى عما بـدر من لاعبي الجزائر وجماهيره في المباراة التي جرت في أم درمان في السودان حيث حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم شهر فبراير2010 لإصدار قرارها والذي يجوز استئنافه أمام ما يسمى اللجنـة الاستئنافية Appeal Committee على النحو الذي سنبينه فيما يلي:
2- اللجنة الاستئنافية Appeals Committee :
نصـت المـادة (60) من لائحـة الفيفا على تشكيل لجنة استئنافية مـشابهة مـن حيـث تشكليها للجنة النظام (رئيس ونائب رئيـس وعـدد مناسب من الأعضاء) إلا أن مهمتهـا هـي النظر في أية طعون استئنافية ضد القرارات الصادرة عن لجنـة النظام المشار إليها آنفاً، كما أن لهذه اللجنة الاستئنافية اختصـاص آخر هو النظر في الطعـون الخاصـة (بلجنـة شـؤون اللاعبين).
وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن فيها سوى أمام محكمة التحكيم الرياضي طبقا للفقرة 4 من المادة (60) من لائحة الفيفا.
3- لجنة شؤون اللاعبين Player's Status Committee:
وهي شبيهة بلجنة النظام أو اللجنة الاستئنافية من حيث تشكيلها، إلا أن اختصاصها يتعلـق بالنظر في المنازعات ذات الطابع الدولي التي تثور بين أحد الأندية وأحد المدربين الأجانـب أو التي تقع بين الأندية وبعضها في دول مختلفـة بمناسبة انتقال اللاعبين الناشئين فيها وما شـابه ذلك .
ويمكن استئناف قرارات لجنة شؤون اللاعبين أمام اللجنة الاستئنافية (للفيفا) على نفس النحو المتقدم بالنسبة إلى لجنة النظام.
4- غرفة حل المنازعات Dispute Resolution Chamber:
أنشأت (الفيفا) هذه الغرفة عام 2001 على غرار محكمة مصغرة، وتتكـون غرفـة حـل المنازعات من 20 عضواً يمثلون على التساوي مصالح الأندية (10 أعضاء) ومصالح اللاعبـين (10 أعضاء) من دول مختلفة، يضاف إليهم رئيس الغرفة وينتمي هـؤلاء الواحـد والـعـشرون عضوا إلى 18 جنسية مختلفة، ويتم اختيارهم بناء على ترشيحات تقدمها جمعيات المحترفين لكرة القدم والأندية أو الرابطات الرياضية.
وتختص الغرفة بالنظر في المنازعات ذات الطابع الدولي بين اللاعبين والأندية فـي حالـة إخلال أي من اللاعبين أو النادي الذي يلعب في صفوفه، مثل النزاع القائم بين لاعـب كـرة مصري يلعب في ناد برتغالي أو لاعب تركي يلعب في ناد ألماني ... الخ.
وقد نظرت الغرفة أكثر من خمسمائة نزاع حتى الآن، يدور معظمها حول علاقـة العمـل التعاقدية بين اللاعب والنادي وتبلغ نسبة رفع اللاعب للدعوى 95% من مجموع الدعاوى التـي تنظر فيها الغرفة، والتي تتشكل هيئاتها من خمسة أعضاء، أي من عـضوين يمـثـلان مـصالح اللاعبين وعضوين يمثلان مصالح الأندية ورئيس للهيئة هو في الوقت نفسه رئيس الغرفة وهـو التونسي/ سليم علولو، وهناك تمثيل عربي آخر داخل الغرفة هـو الإمـاراتي عيـسـى صـالح الحصاني - الذي يمثل مصالح الأندية.
وبناء على المادة 60 فقرة أولى من لائحة (الفيفا)- يجوز استئناف القرارات التي تصدرها غرفة حل المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي شرط أن يقدم طلب الاستئناف خلال مـدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استلام الحكم على أن يقدم بيان الاستئناف والحجج القانونية خلال 10 أيام التالية للمدة المحددة لقبول الاستئناف.
(10) النصوص القانونية الخاصة بلائحتي (الفيفا) وبمحكمة التحكيم الرياضي:
(أ) الى جانب النصوص التي شملتها لائحة (الفيفا) في شأن النظر في النزاعات وكيفية الطعـن فيها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، هناك قواعد أخرى بنفس المعنى تؤيد ما سـبق ذكـره جاءت بها المادة (62) من اللائحة نفسها التي تعطي الاختصاص الحصري لمحكمة التحكـيم الرياضي بنصها:
"أن محكمة التحكيم الرياضي هي جهة الاختصاص الوحيدة في نظر أي خلاف أو نزاع ينشأ بين (الفيفا) من جهة أولى وأي من أعضاء الفيفا والاتحادات الوطنيـة والرابطـات الرياضـية والأندية والممثلين الإداريين لكل منها وكذلك اللاعبين ووكلائهم من جهة أخرى".
وبطبيعة الحال يتم تطبيق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي عند النظر فـي أي نزاع أمامها، أما من الناحية الموضوعية فيتم تطبيق قواعد ولوائح الفيفا، وإذا لزم الأمـر يـتم الاستعانة بالقانون السويسري الموضوعي، حيث أن كلا (الفيفا) و(محكمة التحكيم الرياضـي) يقع مقرها في سويسرا ويجب أن ترفع الدعاوى أمام محكمة التحكيم الرياضي خـلال مـدة لا تزيد على 21 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الاستئنافية أو قرار غرفة حـل المنازعـات بالفيفا.
ب-وفي متن لائحة التحكيم للمحكمة ورد نص شبيه بالمادة (62) سابقة الذكر هي المـادة 47R إلا أن نطاق تطبيقه بطبيعة الحال يشمل جميع قرارات الاتحادات الرياضـية وليس فقـط قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
"يرفع الاستئناف ضد أي قرار يصدره اتحاد رياضي أو كيان مرتبط بشؤون الرياضة أمـام محكمة التحكيم الرياضي طالما كانت اللوائح المنظمة لهذه الاتحادات أو الكيانـات المـذكورة تنص صراحة على ذلك أو طالما أبرم الأطراف اتفاق تحكيم فيما بينهم بشرط أن يكون طالـب الاستئناف قد استنفد جميع الوسائل القانونية المتاحة له قبل تقديم الطلب للوائح الكيانات المرتبطة بشؤون الرياضة".
(11) أمثلة عن بعض المنازعات المتعلقة بالرياضة التي عرضت أمـام محكمـة التحكيم الرياضي:
وقع اختيارنا على عينة صغيرة من المنازعات التي طرحت أمام محكمة التحكيم الرياضـي وهي مثيرة للإهتمام، إما لطرافتها أو لأهميتها القانونية أو لوجود أطراف عربية فيها.
ونبدأ بأول القضايا المشهورة بإسم/ قضية السباح التونسي "أسامة ملولي" بطل العـالـم فـي سباحة 400 متر و800 متر حرة، والتي صدر فيها حكم التحكيم في 11 سبتمبر 2007 ما بـين الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) والسباح/ أسامة ملولي المقيد في سجلات الاتحـاد والاتحـاد التونسي للسباحة، حيث سافر السباح في صيف 2002 ليدرس هندسة الحاسـبـات فـي جامعـة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب ضمن فريق السباحة فـي دوري الجامعـات الأمريكية ذات الشهرة الواسعة. فقد استطاع هذا السباح العالمي أن يجمع بين الدراسة والتدريب اليومي ليحصل على بكالوريوس الهندسة عام 2007 حيث كانت تقع عليه أعباء دراسية كبيـرة في السنة النهائية ومنها إعداده لمشروع التخرج المسمى (450EE) والتي تمثل درجاتـه 10% من مجموع الدرجات الكلية.
فقد اشترك أسامة ملولي مع زميلين من زملاء الدراسة في إعداد المشروع حتـى سـاعة متأخرة من الليل وقد بادر أحدهما بإعطاء أسامة قرصاً من دواء يساعد على السهر والتركيـز يسمى (Adderall) ولا يمثل أي أثار سلبية على الصحة.
إلا أنه بعد مرور 48 ساعة على تناول هذا القرص ذهب أسامة في 30 نوفمبر 2006 إلى أنديانابوليس للاشتراك في البطولة المفتوحة للسباحة في الولايات المتحدة الأمريكية فـي سـباق 400 متر سباحة حرة فلم يحقق مركزاً متقدماً ولم يحقق رقمه القياسي، إلا أنه تم اختياره بـشكل عشوائي للكشف عن مدى تعاطيه لأية عقاقير منـشطة والتـي أشـارت الـى وجـود مـادة (Amphetamine) في العينة التي أخذت منه، مما جعل لجنة الجزاءات بالاتحاد الدولي للسباحة توقع عليه ما قررته المادة 10 فقرة 3 من لائحة الجزاءات المطبقة بها، والتـي قـضـت بوقـف السباح لمدة عامين وذلك بسبب علم الاتحاد التونسي بتلك الواقعة واكتفائها بتوجيه إنـذار اليـه وعند عرض الأمر على محكمة التحكيم الرياضي صدر الحكم مخففاً للحكم السابق بإيقاف السباح (أسامة ملولي) لمدة 18 شهراً تبدأ في 30 نوفمبر 2006، وعدم الاعتداد بأية نتائج رياضية وما يستتبع ذلك من سحب الميداليات والنقاط والجوائز المتعلقة بها ونتج من ذلك لله حب الميـداليات الذهبية التي حصدها في بطولة العالم باستراليا.
ونذكر مثالاً آخر يتعلق بالدورة الأولمبية الأخيرة ببكين 2008 حيث قررت اللجنة الأولمبية الدولية للمسابقات تجريد اللاعب البحريني رشيد رمزي ذي الأصول المغربية (29 سنة) مـن الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر عدو وأربعة لاعبين آخرين بسبب ثبوت تعـاطيهم مـادة منشطة تسمى (CERA) تساعد على التحمل ووقفه من الاشتراك في أية بطولات لمدة عامين.
وطلب من الاتحاد البحرين لألعاب القوى تطبيق ذلك حيث تطبق اللجنة الأولمبيـة الدوليـة معياراً حازماً يسمى e Polic Toleranc- Zero.
وقد استخدمت اللجنة الأولمبية – التي تحتفظ بالعينات من اللاعبين واللاعبـات لمـدة 8 سنوات- تقنيات حديثة لم تكن معروفة عند إجراء المسابقات للكشف عن هذا الهرمون المنشط المسمى CERA بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA ومعامـل الاختبـار الموجودة في لوزان وباريس وكولونيا.
ومن الجدير بالذكر أنه قد يمتد أثر المنشطات لغير الرياضيين أنفسهم حيث أنه في بعـض الرياضات كالفروسية يعتمد الفارس على سرعة جواده الذي يتفوق بشكل مخالف للحقيقـة علـى غيره من المتسابقين بعد تناوله المنشطات.
وهنا نشير إلى نزاع نشأ بين سمو الشيخ الفارس الإماراتي حظي بن سلطان زايد آل نهيان وبين الفارسة الفرنسية بربارا ليساراج Lissarague بمناسبة فوز الشيخ حظى بـسباق التحمـل للفروسية الذي نظم في مدينة دبي عام 2005 حيث قطع جواده (هاشم) مسابقة 160كـم فـي 7 ساعات و3 دقائق وثانيتين بينما حلت الفارسة الفرنسية على جوادها (جورجاه) في المركز الثاني بفارق 52 ثانية فقط!
وبعد إعلان فوز الشيخ حظـى بـالمركز الأول ادعـت الفارسـة الفرنسية أن الجـواد (هاشم) كان يجري بسرعة غير عادية معللة ذلك بأنه قد تناول عقاقير منشطة.
وعندما رفع الأمر إلى اللجنة المختصة بالاتحاد الدولي للفروسية (FEI) قررت أخذ عينتين من الجواد ثبت عنـد أخـذ العينـة (أ) أنهـا تحتـوي علـى مـادة محظـور تناولهـا هـي Methylprednislone وأكد تحليل العينة (ب) وجود نفس المادة إلا أن التحليل الثاني جرى في غياب الشيخ حظي.
وعندما اعترض الفارس العربي الإماراتي على ذلك واعتبره عيباً جوهرياً في الإجراءات، أقرت اللجنة الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية بهذا الخلل وعليه لم تقبل شكوى الفارسة الفرنسية وأكدت اللجنة فوز الشيخ حظى بالجائزة.
عندئذ، قدم الاتحاد الفرنسي والفارسة طلب تحكيم استئنافي أمام محكمة التحكيم الرياضـي واللجنة المنظمة لبطولة دبي ضد سمو الشيخ حظي والاتحاد الـدولي للفروسية (FEI) و قضت فيه باستبعاد قرار اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للفروسية وسحب اللقب مـن سـمـو الـشيخ حظى بن نهيان، إلا أنه استطاع أن يرفع دعوى بطلان ضد حكم محكمة التحكيم أمام المحكمـة الفيدرالية السويسرية في هذا الشأن.
وأخيراً لا يفوتنا أن نذكر نزاعات أخرى عرضت على محكمة التحكيم الرياضـي كـانـت أطرافها نواد عربية مثل نادي الزمالك ونادي الإسماعيلية ونادي الهلال السعودي ونادي الاتحاد السعودي واتحادات وطنية للكرة مثل الاتحاد القطري والاتحاد العراقي.
ومثالاً آخر غير مسبوق بطله – بمعنى الكلمة- هو اللاعـب الجنـوب أفريقـي أوسـكـار بستوريوس Oscar Pistorius الذي بترت ساقاه وهو في السنة الأولى من عمره، إلا أنه تـأقلم مع الإعاقة وأصبح يستخدم الأطراف الصناعية بمهارة مما جعله قادراً على أن يشارك زمـلاءه في ممارسة الجري واللعب في المدرسة، وببلوغه سن الشباب بدأ يشارك في مسابقات الجـري للمعوقين ويحصل على بطولات عديدة، ثم اتجه إلى الاشتراك في الألعاب الأولمبيـة الخاصـة بالمعوقين Paralympic Games وحصد الكثير من البطولات العالمية في مسابقات الجـري بشكل يدعو إلى الإعجاب به وبالتحدي الذي يمثله.
إلا أنه فكر في أن يطالب الاتحاد الدولي لألعاب القـوى (IAAF) بـأن يـشـارك بجـواراللاعبين الأصحاء في المسابقات الدولية مرتدياً أطرافاً صناعية ذات تكنولوجيا عاليـه صـنعت خصيصا من مادة (فيبر الكربون) أطلق عليها Cheetas، وذلك في حارة خاصة به في مضمار ألعاب القوى ويقارن بين نتائجه ونتائج الأسوياء من اللاعبين، وفي نفس الأثنـاء قـام الاتحـاد الدولي لألعاب القوى بتعديل لائحة المسابقات الخاصة به بشكل يمنع على أي لاعـب الاستعانة بأي أجهزة مساعدة تعطيه ميزة على غيره من المتسابقين. وهنا ثارت مشكلة بسبب الأطـراف الصناعية عالية التكنولوجيا ما بين الاتحاد الدولي واللاعب (بـستوريوس) الـذي تقـدم بطلـب للاشتراك في الألعاب الأولمبية ببكين 2008 بجانب الأصحاء وليس المعـوقين. وقـد نـظـرت محكمة التحكيم الرياضي في هذه المشكلة وانتدبت أحد الخبراء الألمان المتخصصين في دراسـة كيفية استخدام هذه الأطراف الصناعية ومدى إعطائه ميزة الشكل تجعله يتفوق على غيـره مـن الأصحاء.
وقد قررت محكمة التحكيم الرياضي نهائياً وفي حكم فريد السماح للاعـب (بـستوريوس) الاشتراك في الألعاب الأولمبية طالما لم يثبت بعد بشكل قاطع أن الأطـراف الـصناعية التـي يستعين بها تعطيه ميزة بشكل غير عادل مقارنة بباقي اللاعبين الأصحاء.
وهكذا يكون اللاعب الفذ (بستوريوس) هو أول لاعب معاق ينجح في مد الجسر بين رياضة الأصحاء ورياضة المعوقين.
وثمة نزاع يتسم بالطرافة هو الذي نظرت فيه محكمة التحكيم الرياضي بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الفرنسي للجمباز بمناسبة حصول لاعبين مـن فريقهـا القـومي Poujade & Varounian على ميداليات أولمبية والذهاب لاستلامها على منصة التتويج.
حيث أنه من المعروف أن الشركات المصنعة للملابس الرياضية وخاصة لملابـس لاعبـى الجمباز ولاعباته تقوم بوضع علامة تجارية مميزة تدل على نفسها.
ففي حالة الاتحاد الفرنسي للجمباز كان التعاقد قد تم مع شركة صينية تسمى MING لتوريد ملابس جميع الرياضيين وأدوات التدريب الخاصة بهم، وعند اعتلاء اللاعبين الفرنسيين منـصة استلام الميداليات لاحظ مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية وضوح الاسم والعلامة التجارية للشركة المصنعة للملابس بشكل ظاهر، وخاصة أن الحجم كان يزيد على مساحة 12 سم مربعاً (أي على شكل مستطيل طوله 4 سم وعرضه 3 سم) المسموح بها حـسب اللائحـة الخاصـة بالألعـاب الأولمبية.
وكانت نقطة الخلاف هي عن كيفية تحديد مساحة 12 مربعـاً القانونيـة: هـل العبـرة سم بالمساحة المسموحة عند ارتداء الزي أي بمعنى عندما يكون الزي ملاصـقاً لجـسم الرياضـي ومشدوداً عليه، أم العبرة عند وجود الزي بشكل خارجي دون ارتدائه.
وقد حكمت محكمة التحكيم الرياضي أن العبرة بقياس مساحة العلامة هـى عنـد ارتـداء اللاعب لهذا الزي وليس قبله.
وننتقل إلى مجال كرة القدم لنقدم قضية اللاعب الاسكتلندي (وبستر) الذي تعاقد معه نـادي (هارت أوف ميدليثيان) الذي يلعب في الدوري الاسكتلندي لمدة 4 سنوات تنتهي في 30 يونيـو 2007، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تعاقده واجه Webster بعـض الانتقـادات الفنيـة الخاصة بمستواه وملاحقة النقاد الرياضيين والجمهور حتى بات أنه لن يتم تجديد عقده مع النادي.
وعندئذ أرسل Webster إنذارا إلى ناديه يطلب فيـه إنهـاء تعاقـده دون وجـود سـبب جدي termination without just cause طبقاً لنص المادة 17 فقرة 3 مـن لائحـة (الفيفـا) الخاصة بانتقال اللاعبين باعتبار أن Webster قد طلب إنهاء عقده بعد مرور فتـرة الـثلاث سنوات الأولى على تعاقده المسموح بها.
وعليه ترك Webster نادي هارت في 30 يونيو 2006 وأنتقل للعب في صفوف نـادي (ويجان) في 9 أغسطس 2006، مما حدا بنادي (هارت) على رفع الأمـر إلـى غرفـة حـل المنازعات (DRC) داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالباً بتعويض قدره 4 مليـون جنيـه إسترليني، والذي يمثل قدراً من قيمة الصفقة للاعب مع ناديه الجديد.
وفي أبريل 2007، قررت غرفة حل المنازعات (DRC) بأن يسدد كل من وبستر وناديـة الجديد Wigan على وجه التضامن مبلغ 625000 جنية إسترليني استنادا الى نص الفقرة الأولى من المادة (17) من اللائحة، وذكرت الغرفة أنها توصلت إلى تحديد قيمة التعويض المـستحق لنادي (هارت) بناء على ما اكتسبته من خبرة في مجال كرة القدم على مر السنوات ودون تحديد معيار موضوعي لاحتساب مبلغ التعويض الذي أمرت به، ويبدو أن القرار المذكور لم يلق قبولاً من أي من الأطراف الثلاثة: الناديين واللاعب، مما جعلهم يقدمون طلب تحكيم استئنافي أمـام محكمة التحكيم الرياضي.
وقد انتقدت المحكمة بشدة غياب معيار موضوعي واضح في طريقـة حـساب التعـويض المقرر لنادي (هارت) وذكرت انه من الصالح العام لكرة القدم وجـود معيـار واضـح يمكـن استخدامه بقدر الإمكان.
وأنه طبقاً للفقرة (1) من المادة 17 من اللائحة فإن المعايير التي يجوز استخدامها سـوف تشمل:
1) أجر اللاعب والمزايا الأخرى الذي يحصل عليها من ناديه القديم وناديه الجديد. 2) المدة المتبقية على انتهاء العقد بحد أقصى 5 سنوات.
3) ما أنفقه ناديه السابق قياساً بالمدة الكلية للعقد.
4) مدى حدوث الانتهاء المبتسر للعقد في الفترة التالية للسنوات الأولى الثلاث للعقـد مـن عدمه.
وعليه رفضت محكمة التحكيم الرياضي الحكم بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني التي طالب بها نادي (هارت)، بل ذكرت صراحة أن قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى ناديه الجديد لا تدخل ضمن المعايير المذكورة في المادة (17). وأضافت المحكمة أنه من المصلحة المشتركة لكـرة القـدم تطبيق لائحة الفيفا الموحدة دون غيرها من القواعد القانونية لتحديد مبلغ التعويض وعدم تطبيـق قانون دولة معينة يخضع لها عند احتراف اللاعب (كالقانون الاسكتلندي في هذا الصدد) والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى.
"It is in the interests of football that solutions to compensation be based on uniform criteria rather than on provisions of national law that may vary considerably from country to country."
وأضافت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين ثبات العقد وتنفيذه من ناحية أولى وبين حاجـة اللاعبين إلى حرية الانتقال من ناحية أخرى ومن ثم عالجت محكمة التحكيم الرياضي هذا النزاع بكل حكمة وطبقت أكثر من معيار من المعايير التي ذكرتها المادة 17 (1) دون الجمع بالضرورة بينها جميعاً.
فأعطت تفصیلات عديدة خاصة بالمعايير التي يحدد التعويض على أساسها، وخاصة فيمـا يتعلق بقيمة صفقة اللاعب مع ناديه الجديد، وانتقدت استخدام هذا المعيار الأخير باعتبـار أنـه يكون ذو صبغة جزائية ضد اللاعب ( Potentially punitive)
بل أنه يكفي استخدام القيمـة الماليـة للعقـد التـي تماثـل المـدة المتبقيـة مـن العقـد (Residual value of the contract) التي تعتبر الرابطة بين قيمة اللاعب وأجره المحدد فـي العقد وانتهت إلى حكم قرر تعويض نادي (هارت) بمبلغ 150000 جنيه إسترليني.
ومن أشهر القضايا الرياضية التي نظرت فيها محكمة التحكيم الرياضي هي تلك المتعلقـة بثبوت تلقي حكام مباريات الدوري البرتغالي ومساعديهم مبالغ مالية على سبيل الرشـوة فـي الموسم 2008/2007 والتي تناولت نادي بورتو حيث ثبت تورط رئيس النـادي فـي وا رشوة، في مباراتي بورتو مع نادي Futebol Estrela da Amadora ونادي Deportivo la Coruna على التوالي.
وقد حقق في الواقعة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ومن بعدها تقدم نادي (بورتو) للاشـتراك في كأس أوروبا لكرة القدم، مما جعل الاتحاد الأوروبي (UEFA) يكثف مـن تحقيقاتـه حـول موضوع الرشاوى. وتصدر لجنة الجزاءات التابعة له قراراً بمنع اشـتراك النـادي فـي كـأس أوروبا، وحلول ناد آخر بدلاً منه. وعند استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام محكمـة التحكيم الرياضي حكمت في 15 يوليو 2008 بتأييد الحكم الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 13 يونيو 2008.
الخاتمـة
أصبحت الرياضة محفلاً خصباً للتحكيم في منازعات تدور حول النتائج الرياضية للمسابقات وقرارات اللجان المنظمة للبطولات أو قرارات الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبيـة ونتـائج تحليل المنشطات وما قد يستتبعه من شطب للنتائج ووقف اللاعب أو حرمانه.
وأرجو أن نكون قد نجحنا في إلقاء الضوء على محكمة التحكيم الرياضي وحصاد 25 عاماً من عمرها، وأشرنا إلى اختصاصاتها المختلفة من خلال ما تنفرد به هذه المحكمة مـن وجـود نظامين للتحكيم العادي والاستئنافي ولائحة تفصيلية تشير إلى اختصاصات كل منها وخاصة إلى القانون أو القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع في كل منهما على حدة.
وارتبطت الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب بهذه المحكمة الفريدة من نوعها المهيمنة على شؤون الرياضة والتي تعمل من خلال هيئات تحكيم مؤلفة من محكمين على دراية كاملة بشؤون الرياضة ولوائح المحكمة ولوائح الاتحادات الدولية للألعاب المختلفة.
بقي أن نذكر أن هناك مخرجاً أخيراً – طبقاً للتشريع السويسري- يسمح برفع دعوى بطلان ضد أحكام محكمة التحكيم الرياضي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية Tribunal Federal Suisse وهي تماثل محكمة النقض وذلك طلباً لأبطال حكم التحكيم طبقاً للمادة LDIP 190 وأن جاءت أسباب قبول دعوى البطلان في أضيق الحدود وحصرها المشرع السويسري في 5 حالات وهي نفس حالات الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري أو غيرها.