نظرا لعدم كفاية التبرير المنطقي والقانوني لكل من نظرية الطبيعة العقدية ونظرية الطبيعة القضائية لخصومة التحكيم، ظهرت نظرية الطبيعة المختلطة للتحكيم.أولاً: الأسانيد والحجج لأصحاب هذه النظرية :
إزاء الانتقادات التي وجهت إلى أنصار النظريتين السابق بيانهما ، ظهر اتجاه ثالث في الفقه يضفي على التحكيم طبيعة مركبة complex أو مختلطة mixed، أو هجينة hybride. ذلك القول أن التحكيم ذو طبيعة عقدية فقط أو ذو طبيعة قضائية فقط يثير كثيرا من المصاعب؛ لأن عملية التحكيم لا تسير على وتيرة واحدة، فهي تتسم بالتراخي في مرحلة الانعقاد وبالإلزام في مرحلة التنفيذ.