اتخذ أصحاب هذه النظرية رأيا وسطا في طبيعة التحكيم؛ إذ يجمع هذا الرأي بين النظرية العقدية، والنظرية القضائية، وقوام هذه النظرية أن خصومة التحكيم عقدية التكوين والمنشأ، قضائية الغاية والهدف، ويرى أصحاب هذه النظرية أن التحكيم يكون عقدا بالنظر إلى أصله المتمثل في إرادة الأطراف، ويكون قضائيا بالنظر إلى الحكم الذي تصدره الهيئة التحكيمية، حيث إنه يلزم الأطراف بقوة تختلف عن مجرد القوة الملزمة للعقد ، وتقوم نظريتهم على مجموع أسانيد القائلين بالطبيعة العقدية وأسانيد القائلين بالطبيعة القضائية، وقد لقيت النظرية المختلطة رواجا في الفقه الفرنسي وجانبا من الفقه المصري ، ورغم ما وجدته النظرية المختلطة من قبول، إلا أنها لم تسلم من نقد بعض الفقه لها، حيث وجهت إليها العديد من الانتقادات نلخصها في الآتي:
الوجه الأول: أنها وضعت حدا زمنيا فاصلا ومفترضا بين الطابع القضائي والطابع العقدي للتحكيم، رغم أن الطابعين يسيران معا من بداية الاتفاق على التحكيم حتى صدور الحكم التحكيمي.
الوجه الثاني: أن هذه النظرية لم تقدم تصورا واضحا لطبيعة الحكم التحكيمي، وإنما حاولت التقريب بين الطبيعتين بأسانيد متعارضة مستمدة مما استند إليه أصحاب النظرية العقدية والنظرية القضائية .