الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة مختلطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية /  الطبيعة المزدوجة للتحكيم 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

 الطبيعة المزدوجة للتحكيم 

   أدى الخلاف حول الطبيعة القانونية للتحكيم بين انصار الاتجاه العقدي والاتجاه القضائي إلى ظهور اتجاه ثالث حاول الجمع بين الاتجاهين، حيث اعتبر انصاره ان التحكيم ذو طبيعة مزدوجة بين العقد والقضاء ، اعتماداً على طبيعة عملية التحكيم التي تنتج عن إرادة الاطراف باللجوء إلى التحكيم واختيار القانون الواجب التطبيق واختيار المحكم او هيئة التحكيم وهنا يكون التحكيم ذو طبيعة عقدية، وبين عمل المحكم وإصدار حكم ينهي الخلاف بين الأطراف المتنازعة مع التزام الأطراف بتنفيذ الحكم وهنا يكون التحكيم ذو طبيعة قضائية، حيث يتسم التحكيم بالتراضي في مرحلة الانعقاد وبالإلزام في مرحلة التنفيذ، كما ويعتبر انصار هذا الاتجاه ان التحكيم ما هو الا عمل اتفاقي في مصدره، قضائي في وظيفته .

   كما انه لا يمكننا تجاهل الطبيعة العقدية والطبيعة القضائية للتحكيم، خصوصاً انهما فكرتين جوهرتين ولهما دور بارز في تحديد الطبيعة الخاصة والمستقلة للتحكيم، وبما انه يوجد هناك شيء من التداخل والتعاقب بين الفكرتين يجعل من الصعوبة بمكان ترجیح احداهما على الأخرى لغايات تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، حيث انه لا يمكننا اعتبار التحكيم ذو طبيعة عقدية استناداً على ان اتفاق التحكيم لا يعتبر جوهر عملية التحكيم، لأن القانون يفرض احياناً نوعاً من التحكيم الأجباري في بعض المنازعات، كما أن اختيار المحكمين لا يتم دائما بواسطة أطراف النزاع. ومن جهة أخرى لا يمكننا اعتبار التحكيم ذو طبيعة قضائية وذلك لأختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر.