الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة مختلطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مسؤلية المحكم ( دراسة مقارنة / التحكيم ذو طبيعة مختلطة

  • الاسم

    وفاء فاروق محمد حسنى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    378
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

وقد انتقد بعض الفقه هذه النظرية على أساس أن التحليل القانونى يجب ألا يقف عند حد

القول بأن التحكيم ذو طبيعة مختلطة أو أنه خليط غير متجانس. فمثل هذا الوصف

يعتبر بمثابة اعتراف بالعجز ومحاولة للهروب من مواجهة الحقيقة بأبعادها المتعددة.

بالإضافة إلى أن هذا الاتجاه جانبه الصواب من النواحي الآتية : ١ - يبدو أن انصار هذا الاتجاه لا يتفقون فيما بينهم حول الحد الزمني الذي يغير التحكيم اعتباراً منه من طبيعته التعاقدية إلى طبيعته القضائية.

والبعض الآخر يذهب إلى أنه طبقا لهذه النظرية الوسيطة أو التوفيقية فإن هذه القرارات قرارات التحكيم وإن اعتبرت عقداً قبل أمر التنفيذ إلا أنها تصبح بهذا الأمر بمثابة الحكم القضائي.

٢ - إن نقطة الضعف في هذه النظرية إنما تكمن في محاولتها إيجاد حد زمني فاصل بين كل من الطابع العقدى والطابع القضائي للتحكيم. خلافا للواقع في بروزهذين الطابعين معاً منذ الاتفاق على التحكيم وحتى الانتهاء منه بتنفيذ حكم المحكم. فإذا كان التحكيم يبدأ من الاتفاق عليه. فإن هذا الاتفاق ليس بعيدا تماماً عن الطابع القضائي بحسبان أن موضوعه هو إقامة كيان عضوى للفصل في النزاع. وإذا كان التحكيم ينتهى بحكم فهذا الحكم بدوره ليس منبت الصلة بإتفاق التحكيم وأثره على سير خصومه التحكيم وإجراءات الفصل فيه. ومن هذا كان الخلاف حول النقطة التي ينتهي عندها الطابع التعاقدى ويبدأ الطابع القضائي.

كما أنها لم تتعد محاولة وصف عملية التحكيم في مراحلها المختلفة ولم تقدم إطاراً قانونياً يفسر السلطات القضائية للمحكم والتي لم ينكر أنصار هذه النظرية تمتع المحكم بها إستقلالاً عن الأطراف.

فالمظاهر المستمدة من أصله وهى إرادة الأطراف ترجح طابعة التعاقدي.

وهكذا يتضح ضعف التأصيل القانونى لهذا الاتجاه مما دفع الفقه إلى تبنى اتجاه آخر ینادى باستقلالية نظام التحكيم وعمل المحكم عن كل من التكييف التعاقدي. والقضائي.والمختلط.