ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن التحكيم ذو طابع مختلف، فهو يبدأ بعقد وينتهي بحكم، ويخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده، ويخضع لقواعد قانون المرافعات من حيث آثاره ونفاذ إجراءاته وإذا كان يبطل بما تبطل به العقود فإن حكمه يطعن فيه في كثير من التشريعات كما يطعن في الأحكام وينفذ كما تنفذ الأحكام.