فالعنصر الإرادي هو الغالب في المرحلـــة الأولي للتحكيم وهي مرحلة الاتفاق على التحكيم كأسلوب الحل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بين الأطراف ، ثم يبدأ العنصر الإرادي في الأفول تدريجيا تاركا الغلبة منذ بدء مرحلة التداعي للخصائص التي تتسم بها العمل القضائي