الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة مختلطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الطبيعة المختلطة للتحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة المختلطة للتحكيم الإلكتروني

   يذهب أنصار هذه النظرية إلى تبنى موقف وسط بين النظريتين السابقتين حيث يرى أنصار هذه النظرية أن التحكيم الإلكتروني له طبيعة مختلطة .

   وعلى الرغم من أن هذه النظرية قد لاقت تأييداً من بعض الفقهاء إلا أنها قد وجهت إليها عدة انتقادات وذلك كما يلي:

 1- إن هذه النظرية قد جانبها الصواب لأنها وضعت حداًَ زمنياً فاصلاً بين كل من الطابع التعاقدي والطابع القضائي للتحكيم الإلكتروني، رغم أن هذين الطابعين يسيران معا لا ينفصلان منذ بداية اتفاق التحكيم حتى صدور حكم التحكيم في النزاع القائم بين الأطراف، حيث يبدأ التحكيم باتفاق الأطراف، وهذا الاتفاق مرتبط بالطابع القضائي لأن مضمونه هو إقامة كيان قضائي للفصل في النزاع القائم بين الأطراف .

٢- كما أن هذه النظرية لم توجد حلاً للمشكلة الخاصة بتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكتروني محل الحديث، وحاولت الهروب منها دون مواجهة الحقيقة وهذا الهروب يتمثل في العجز عن التصدى لهذه المشكلة، حيث كان يتعين عليها حصر العناصر ذات الطابع التعاقدي والعناصر ذات الطابع القضائي وتحديد دور كل عنصر في كل مرحلة من مختلف المراحل التي يمر بها التحكيم الإلكتروني حتى يمكن في نهاية الأمر التعرف على الطبيعة الدائمة والحقيقية لهذا التحكيم.

توثيق هذا الباحث

   ومن جانبنا نرى أن النظرية المختلطة تعني عدم خضوع التحكيم الإلكتروني لأي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بحكم التحكيم وذلك وفقاً لطبيعة إجراءاته حيث يتم رفع الدعوى، وتوجيه الإخطارات بالمحررات اللاحقة على الدعوى عبر البريد الإلكتروني، كما أن القرارات والاطلاعات والاتصالات الأخرى تتم بنفس الطريقة ويسبق هذه الإجراءات اتفاق الأطراف على قبول عولمة حلول المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي دون اكتفاء بما تقرره الاتفاقات الدولية والتشريعات المقارنة النافذة في الوقت الحالي.