أولاً : الأسانيد والحجج التي ذهب إليها أصحاب هذه النظرية :
أنه لا يغير من الطبيعة العقدية للتحكيم صدور أوامر من القضاة لتنفيذ الأحكام الصادرة على المحكمين . وطبقا لأنصار هذه النظرية ومشايعيها فإن إلزامها مشروط بإرادة الأطراف.
ثانيا : النقد الذي وجه لأصحاب هذه النظرية :
فمن المستقر عليه أن إرادة الأطراف لا تكفي بمفردها لإقامة نظام التحكيم بل يلزم الأمر تدخل المشرع لإقرار تلك الإرادة.