الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة تعاقدية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / النظرية العقدية

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

يرى بعض الفقه أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية، أساسها أن العقد شريعة المتعاقدين ، فبناء على هذه النظرية عقد التحكيم والحكم التحكيمي هما هرم قاعدته اتفاق التحكيم وقمته الحكم التحكيمي، ولا يمكن بحال فصلهما عن بعضهما، إذ هما كل لا يتجزأ ، فالحكم التحكيمي أثر لعقد التحكيم، إذ يظل الحكم التحكيمي مرتبط في تفسيره ومصيره بعقد التحكيم المنتج له، واستند أصحاب هذه النظرية إلى أسانيد أهمها:

- أن أعمال المحكم التحكيمية الموصلة بمجموعها إلى الحكم التحكيمي، لا يمكن اعتبارها أعمالا قضائية من الناحية الشكلية والموضوعية.

- أن الحكم التحكيمي يتصف بوجوب النفاذ ، إلا أنه مع ذلك لا بد من الأمر بتنفيذه من المحكمة المختصة لتسري فيه قوته التنفيذية، خلافا للحكم القضائي الذي يكون واجب النفاذ ومكتسبا لقوته التنفيذية بمجرد صدوره، وهذا يكشف عن الطبيعة العقدية للحكم التحكيمي.

- أن إضفاء الطبيعة العقدية على حكم التحكيم، يفرضه اعتبار عقد التحكيم أحد أدوات المعاملات التجارية الدولية، وهي معاملات تحتاج بطبيعتها للسرعة في فض المنازعا الناشئة عنها، وبضرورة تحررها من القيود التي تفرضها التشريعات الوطنية للدول، ولا يتم ذلك إلا بطريق العقد لما له من صفة دولية مرنة .

ورغم ما لاقته نظرية الطبيعة العقدية للتحكيم والحكم التحكيم من رواج، فقد تعرضت هذه النظرية للنقد من عدة وجوه أهمها:

- أنه رغم اتفاق أصحاب هذه النظرية على كون التحكيم عقدا، إلا أنهم مختلفون في تحديد طبيعة هذا العقد؛ هل هو من عقود القانون العام أم من عقود القانون الخاص؟

- أن أصحاب هذه النظرية ينفون وصف القضاة عن المحكمين، ويصفونهم بالوكلاء عن الأطراف في عقد التحكيم، والحقيقة أنه وفقا للقوات العامة في عقد الوكالة لا يمكن اعتبار المحكمين وكلاء عن أطراف النزاع، فالمحكمون يقومون بعمل قضائي يتمخض عنه الحكم التحكيمي، وذلك دور لا يمكن أن يقوم به أطراف النزاع بالأصالة عن أنفسهم فضلا عن وكلائهم.