ويرى أنصار هذه النظرية أنه ليس المهم في تحديد طبيعة التحكيم النظر إلى مهمة
المحكم وإنما الأونى من ذلك هو النظر إلى من أولاه أو خوله هذه المهمة فالأطراف هم الذين
يختارون هذا المحكم ويحددون دائرة ولايته والأجل الذي ينتهي فيه من مهمته. كما أنهم هم الذين يحددون له الإجراءات التي يتبعها والقانون الواجب التطبيق على النزاع. وبإختصار فإن بدء التحكيم وسيره حتى صدور الحكم يجد أساسه في اتفاق الأطراف فالقرار الذى يصل إليه المحكم في النهاية يكون مجرد محصلة لتطبيق شروط التحكيم التي اتفق عليها طرفا النزاع وتنفيذ هذا القرار بواسطة السلطة العامة لابد أن يمر بالقضاء بإعتباره
مجرد تنفيذ لإتفاق التحكيم وذلك حتى تستمد هذه الأحكام قوتها التنفيذية من سلطان الدولة ممثلاً في شخص القاضى المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ.
لذلك نرى أن محاولات الفقه والقضاء في تكييف نوع العلاقة العقدية التي تربط المحكم بالاطراف لم تصل إلى إجابة شافية عن السؤال الذي يطرح نفسه ألا وهو ماهي نوع العلاقة العقدية التي تربط المحكم بالأطراف إذا كان إتفاق التحكيم أو العقد . يستغرق عملية التحكيم.
برمتها بحيث يستقيم مبدأ لتفسير كافة مراحلها حتى صدور قرار من المحكم يلتزم به طرفا النزاع .
فالمحكم يؤدى وظيفة القاضى ولكنه قاض خاص يقابل قاضي الدولة وسنده في ذلك هو قانون الدولة ذاتها التي سمحت بالتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات يمكن للأفراد الإلتجاء إليها.
رابعاً : مبدأ خضوع الإجراءات لقانون الإرادة فعلى الرغم من أنه يسود في الفقه والقضاء والقانون المقارن والمعاهدات الدولية ولوائح التحكيم مبدأ خضوع الإجراءات لقانون الإرادة إلا ان قيام أطراف التحكيم بتنظيم إجراءات التحكيم مباشرة يعد في الواقع العملى ظاهرة نادرة جداً .
عدم توقع الخصوم لكافة المسائل الإجرائية وبإستقراء هذا الواقع إذ يتضمن اللجوء إلى هذه المراكز ضرورة الإذعان للإجراءات المقررة في لوائحها وكذلك فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم برمتها بحيث يستقيم مبدأ لتفسير كافة مراحلها حتى صدور قرار من المحكم يلتزم به طرفا النزاع
فالمحكم يؤدى وظيفة القاضى ولكنه قاض خاص يقابل قاضي الدولة وسنده في ذلك هو قانون الدولة ذاتها التي سمحت بالتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات يمكن للأفراد الإلتجاء إليها .
رابعاً : مبدأ خضوع الإجراءات لقانون الإرادة فعلى الرغم من أنه يسود في الفقه والقضاء والقانون المقارن والمعاهدات الدولية ولوائح التحكيم مبدأ خضوع الإجراءات لقانون الإرادة إلا ان قيام أطراف التحكيم بتنظيم إجراءات التحكيم مباشرة يعد في الواقع العملى ظاهرة نادرة جداً بسبب عدم توقع الخصوم لكافة المسائل الإجرائية وبإستقراء هذا الواقع إذ يتضمن اللجوء إلى هذه المراكز ضرورة الإذعان للإجراءات المقررة في لوائحها وكذلك فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم.
وإن الدولة تقف عند دور الدولة الحارسة التي تسهر على منع المساس بالنظام العام. ولذا فإن تنفيذ معظم أحكام التحكيم يتم طواعية ودون الالتجاء للقضاء للحصول على أمر التنفيذ وحتى لو تم الالتجاء للقضاء فلا يعدو الأمر أن يكون مشاء ماً لعقود الصلح التي تخضع لتصديق القضاء ولم ينازع أحد في الطبيعة العقدية لعقد الصلح في مثل هذه الحالات.