التحكيم / ذو طبيعة تعاقدية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / ذو طبيعة تعاقدية
كذلك يميل القضاء المصري لترجيح الطابع الاتفاقي مثال ذلك : ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن المادة (818) مرافعات المادة (501) من نصوص التحكيم المصري الملغاة - تخول المتعاقدين حق اللجوء للتحكيم وذلك إستثناء من اختصاص القضاء وان الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويعتبر السكوت عن إبدائه قبل النظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به.
الآثار المترتبة على الأخذ بالنظرية التعاقدية:-
أ- ما يصدره المحكم قرارا وليس حكما .
ب- بطلان اتفاق التحكيم يؤدي لبطلان حكم المحكمين.
ج- تنفيذ قرارالتحكيم يتم طواعية ودون اللجوء للقضاء للحصول علي إذن بتنفيذه . .
د-استبعاد التحكيم الإجباري لأنه غير مستند علي إرادة الأفراد.