تعرضت هذه النظرية لكثير من الانتقادات لعل من أهمها أن أنصار هذه النظرية للوصول إلي تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم قد أفرطوا في إعطاء الأهمية والأولوية لاتفـــــاق التحكيم باعتباره محتوي إرادة الأطراف ومستودعها واتخذوا من العنصر الإرادي الأساس في تحديــــــد الطبيعة القانونية للتحكيم ، هذا بالرغم من إرادة الأطراف لا تكفي بمفردها لإقامــــــة نظـــام التحكيم ، كما أنها لا تصلح أيض لإضفاء الحجية علي أحكام التحكيم ، فالواقع ينبئ ويؤكد بأن التشريعات هي التي تجيز سلوك طريق التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتفق بشأنها علــي اللجوء إلى التحكيم ، وهي كذلك تنظم إجراءاته وإجراءات تنفيذ أحكام المحكمين وكذلـــك الآثار التي تترتب علي أحكام المحكمين .
والقول كذلك بتكييف العلاقة علي أنهما عقد عمل تعرضت أيضا للنقد لانتفاء علاقة التي تفرضها علاقة العمل ، فيما بين علاقة المحكم بالأطراف حيث مواجهتهم بالاستقلال.