الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة تعاقدية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الطبيعة التعاقدية للتحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة التعاقدية للتحكيم الإلكتروني

    فاتفاق التحكيم الإلكتروني هو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من سلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص، ويعين في ذات الوقت القواعد الإجرائية الواجب اتباعها والقانون الواجب تطبيقه، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه المحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الإلكتروني الصفة التعاقدية .

   فالمحكم يقوم في الواقع بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها القاضي، وهو ينتهي في هذا الشأن إلى حكم مشابه للحكم الذي يصدره القاضي ، ولعل مرجع هذا التجاهل هو الانطلاق من ظاهرة هيمنة الدولة الحديثة على الوظيفة القضائية واحتكارها إقامة العدل بين الناس بواسطة قضاة موظفين يختارون من قبلها، وإذ تم الاستسلام لواقع هذه الهيمنة وهذا الاحتكار فمن شأنه أن يحول دون الاعتراف لمحكم يختاره طرفا النزاع ويحددان صلاحياته بوظيفة قضائية ويؤدي من ثم إلى البحث عن تفسير آخر لنظام التحكيم لا يتصادم مع الحقائق الواقعة.

   وهذا ما تقدمه بالفعل فكرة العقد التي تدور في فلك آخر غير فلك القضاء، هو ذلك سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقود، بيد أن النظر إلى هيمنة الدولة على الوظيفة القضائية واحتكارها لإقامة العدل بين الناس من خلال السياق التاريخي للأمور، من شأنه أن يفتح الباب أمام البعض للقيام بالدور القضائي الذي يؤيده المحكم، فاحتكار الدولة للقضاء والتنظيم السلطة القضائية ما هو إلا مرحلة من مراحل تطور الوظيفة القضائية سبقته مرحلة كان التحكيم يستقل فيها بهذه الوظيفة أو يكاد ، وتلوح في الأفق ملامح مرحلة أخرى تتوزع فيها الوظيفة القضائية بين قضاء الدولة وبين التحكيم.