الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة تعاقدية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم

قوام هذه النظرية أن مصدر التحكيم عقد من عقود القانون الخاص هو عقد التحكيم- وأن المحكمين ليسوا قضاة وليس لهم في الأصل ولاية الحكم، وإنما هم أفراد عاديين اختارهم الخصوم للفصل في المنازعات التي تثور بينهم.

يؤكد أصحاب هذه النظرية، بأنه ليس المهم في تحديد طبيعة التحكيم النظر إلى مهمة المحكم، وإنما الأولى النظر إلى من أولاه وخوله هذه المهمة - أطراف التحكيم - فالأطراف هم الذين يتفقون على إسناد مهمة التحكيم إلى المحكم، وهم الذين اختاروه ويحددون له الإجراءات التي يتبعها والقانون الذي يطبقه، باختصار عملية التحكيم من بدايتها حتى صدور الحكم تجد أساسها في اتفاق التحكيم. 

لذلك يرى أصحاب هذه النظرية أن حجية أحكام المحكمين ملزمة لأنها تستمد آثارها من إرادة الخصوم الذين حكموهم واتفقوا على الخضوع لإرادتهم، أي أن تنفيذ الأحكام هو تنفيذ العقد التحكيم، ولهذا فأحكام التحكيم غير قابلة للتنفيذ الجبرى إلابصدور أمر من القضاء بتنفيذها، حتى يستمد الحكم قوته التنفيذية من سلطان الدولة ممثلة في شخص القاضي.

هذه النظرية تعرضت للنقد من عدة أوجه منها :

 لايعتبر العقد هو جوهر التحكيم، بدلیل عدم وجوده في التحكيم الإجباری، كما أن المحكمين لايعينون دائما باتفاق الأطراف أوبواسطتهم، فقد تعينهم المحكمة المختصة أو مركز التحكيم الذي يلجأ إليه المتنازعون..