نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم الإلكتروني يرى أنصار هذه النظرية أن التحكيم بصفة عامة والتحكيم الإلكتروني بصفة الخاصة ذات طبيعة عقدية، لأنه يقوم أساسا على اتفاق التحكيم الذي يتم إبرامه بين الأطراف بناء على إرادتهم الحرة ولا ينال من ذلك بأنه يتم إصدار حكم تحكيمي في النزاع القائم بين الأطراف لأن هذا الحكم ما هو إلا انعكاسا لهذا الاتفاق، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إصباغ طبيعة التحكيم الإلكتروني بالصبغة التعاقدية. كما أنه وفقا لهذه النظرية فإنه يجب أن لا تعطي الأولوية للمهمة التي تمارسها هيئة التحكيم، وإنما يجب أن تعطي هذه الأولية إلى من منحها هذه المهمة، والتي تتمثل في اتفاق التحكيم ، حيث أن هذا الاتفاق هو الذي يحدد هذه المهمة وأعضاء هيئة التحكيم والقانون الذي يطبق على النزاع وصولا الصدور حكم التحكيم).
وهكذا فإن طبيعة التحكيم الإلكتروني هي طبيعة عقدية نظرا لكونها وسيلة م اختيارية يتم اختيارها من قبل الأطراف فقط لحسم المنازعات الناشئة بينهم وخاصة منازعات التجارة الإلكترونية، وذلك بقرار ملزم للأطراف، وهذا القرار هو انعكاس كما سبق وأن ذكرنا لهذا الاتفاق ومن ثم فإنه يجب أن يتخذ ذات الصفة التعاقدية التي يتخذها هذا الاتفاق.
وقد لاقت هذه النظرية تأييد العديد من الفقهاء إلا أنها لم تسلم من سهام النقد وهذا النقد يتمثل في: