الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة تعاقدية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد - اتفاق على إحالة أي نزاع بخصوصه الى طرف ثالث محايد - جائز - جواز تعيين محكم بصفته - طبيعة المنازعة تعاقدية ويكون الطرفان اتفقا على شرط التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    291

التفاصيل طباعة نسخ

من الجائز اتفاق الخصوم على تخويل شخص معي ن بإسمه أو بصفته ، كذلك مـن الجـائز تعيين المحكم بصفته إذا كانت الصفة تصلح لتحديد شخص معين بذاته. إن طبيعة المنازعة تعاقدية، عليه يكون الأطراف قد اتفقوا على شرط التحكيم. (المحكمة القومية العليا، الدائرة المدنية، الطعن المدني رقم 2489/2010 ( ..... ..... ينعي مقدم الطلب على حكم محكمة الاستئناف بمخالفة القانون حينما قرر شطب الاسـتئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع الصادر بالسير في الدعوى ورفض الدفع المقد من المدعى عليـه بأن العقد الموقّع بين المدعي والمديع عليه نص على إحالة النزاع الى التحكيم، لـذلك طالـب بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع ويطلب شطب الدعوى برسومها. بمراجعة محضر الدعوى والاستئناف والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه نقول الآتي: نص العقد مستند ادعاء (1 (في الفقرة السابعة منه: "اتفق الطرفان في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين يتم إحالته الى طرف ثالث محايد" التعريف بالتحكيم "هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينـين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به، وهذا ما يسمى اتفاق التحكيم . عرفت المادة (4 (من قانون التحكيم 2005م المحكم بأنه "يقصد به أي شـخص طبيعـي اتفق الأطراف على اللجوء إليه للتحكيم". تنص المادة 12 من القانون: "تشكّل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أي عدد فردي...........الخ ." من ذلك نقول إنه من الجائز اتفاق الخصوم على تخويل شخص معين باسـمه أو بـصفته ، كذلك من الجائز تعيين المحكم بصفته إذا كانت هذه الصفة تصلح لتحديد شخص معين بذاته. وعليه فإ ن الطرفين اتفقا على أنه في حالة وجود نزاع بين الطرفينتتم إحالته الى طـرف ثالث محايد – بما أن طبيعة المنازعة تعاقدية عليه يكون الأطراف قد اتفقوا على شرط التحكـيم ، وعليه نقرر الآتي نقض حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع.  تشطب الدعوى ويحال النزاع الى التحكيم.