الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة قضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / النظرية القضائية

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

إن هيئة التحكيم وهي تمارس سلطاتها في إجراءات التحكيم تطبق أغلب المبادئ التي يطبقها القضاة، مثل مبدأ الوجاهية، ومبدأ المساواة بين أطراف النزاع، ومبدأ حماية حقوق الدفاع، وغيرها من المبادئ القضائية، كما أن هيئة التحكيم تصدر حكمها بالشروط نفسها التي يصدر بها الحكم القضائي من كتابة الحكم، وتوقيعه، وتسبيبه،وسائر بياناته، وغيرها من الشروط التي يتطلبها الحكم القضائي ، كما أن الهيئة التحكيمية تهدف إلى تحقيق العدالة، كالهيئة القضائية بإصدار حكم ينهي النزاع، ويلزم أطرافه، ويجب تنفيذه، ويؤيد أصحاب هذه النظرية اعتقادهم بعدد من الأسانيد وهي:

أولا: بالنظر للجانب الموضوعي لأعمال المحكم، المنتجة بمجموعها للحكم التحكيمي، نجد أنها تتشابه إلى حد كبير مع الجانب الموضوعي لأعمال القاضي، المنتجة بمجموعها للحكم القضائي، بل قد تتطابق في حال اختار الأطراف في اتفاق التحكيم القانون الموضوعي المطبق في قضاء الدولة.

ثانيا: أن طبيعة إجراءات الخصومة التحكيمية تتشابه إلى حد كبير مع طبيعة إجراءات الخصومة القضائية، بل قد تتطابق في حال اختار الأطراف في اتفاق التحكيم القانون الإجرائي المطبق في قضاء الدولة.

ثالثا: أن القواعد التي تطبق على القضاة بهدف تحقيق حيادهم واستقلاليتهم حال نظر الدعوى هي ذاتها التي تطبق على المحكمين، كقواعد رد المحكم، وقواعد التنحي، والمنع من نظرالنزاع، والتي قد تبطل الحكم التحكيمي كما تبطل الحكم القضائي.

رابعا: أن إطلاق مسمى الحكم على ما يصدر عن المحكمين، وعلى ما يصدر عن القضاة مع الأخذ في الاعتبار تشابه كل من الحكمين في الجوهر والأثر، ليؤكد أنهما حكمان من طبيعة قضائية واحدة .

ومع ما لاقته نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم من رواج، فقد تعرضت هذه النظرية للنقد من عدة وجوه أهمها :

- أما القول بأن القواعد التي تطبق على القضاة حال نظر الدعوى هي ذاتها التي تطبق على المحكمين، بهدف تحقيق حيادهم، واستقلاليتهم، فمردود بأن الشروط التي تنطبق على المحكم تختلف عن الشروط التي تنطبق على القاضي، وكذلك طرق تعيينهم، وعزلهم، ومسائلتهم ومخاصمتهم، وبالتالي فليست وجوه التشابه اللاحقة لتعيين المحكم والقاضي بأولى وأقوى من وجوه الاختلاف السابقة لتعيينهم، ليبني عليها القول بفكرة الطبيعة القضائية للحكم التحكيمي.

- أنه رغم التشابه بين القضاء والتحكيم من حيث إنهما يحسمان النزاع، إلا أن الغاية من التحكيم اجتماعية واقتصادية؛ تتمثل في استدامة العلاقة بين الأطراف، وما تحققه تلك الاستدامة من منافع اقتصادية وغيرها للأطراف، وهذا خلافا لغايات القضاء؛ إذ من غاياته تحقيق مبادئ عليا للدولة، كمبدأ فرض الدولة لسيادتها وسلطانها، بالإضافة لحماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف، لتحقيق الاستقرار والأمن للمجتمع .

- أن اعتراف القانون بالاتفاق على التحكيم لا ينفي أن اتفاق التحكيم هو المصدر المباشر لسلطة هيئة التحكيم، وأن القانون هو المصدر غير المباشر.