الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة قضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / موقف القضاء من طبيعة التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

موقف القضاء من طبيعة التحكيم

    أقر القضاء في الطبيعة المزدوجة للتحكيم في كلا من فرنسا ومصر والاردن حيث اعتبر القضاء أن الاتفاق الذي يبرمه أطراف النزاع لحل النزاع الناشئ بينهما عن طريق التحكيم ذو طبيعة عقدية، واعتبر الحكم الصادر عن المحكمين ذو طبيعة قضائية.

   واستنادا إلى هذا حكم فأن المحكمة الدستورية العليا تكون قد أقرت ان التحكيم عملا قانونيا مزدوج بين عنصرين احدهما عقدي والآخر قضائي حيث بينت المحكمة أن الاتفاق هو اساس التحكيم وان اولی مراحل التحكيم هو الاتفاق وانه لا يمكن احلال إرادة المشرع مكان إرادة الخصوم في اللجوء الى التحكيم، الا انه وبعد ذلك يتضاءل دور الإرادة وتبدأ مرحلة التداعي التي يعتبر فيها التحكيم من الأعمال القضائية، حيث أن بداية مرحلة التداعي تتمثل في تكوين هيئة التحكيم، ثم لتمتد سلطتهم الى الأمر بالتدابير والوقائية والتحفظية وصولا الى إصدار قرار التحكيم الذي يعتبر حكما فاص" في الخصومة، ثم بعد ذلك يتم تنفيذ حكم التحكيم حيث انه لا شأن لإرادة الخصوم في هذا التنفيذ والذي يعتبر من الأعمال القضائية وتتولاه الدولة.

   كما اتجهت المحكمة الادارية لعليا في مصر ذات الاتجاه، حيث انها . اعتبر التحكيم ذو طبيعة مزدوجة واعتبرت ان التحكيم هو اتفاق طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة، بمعنى اتفاق على احلال المحكم مكان المحكمة المختصة أصلا بالفصل في النزاع، كما وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدول في مصر بالطبيعة العقدية لاتفاق التحكيم وبالطبيعة القضائية لحكم المحكمين، حيث قرر المجلس أن "ولاية القضاء فيما حدده اتفاق الخصوم من مجالات الخصام فيما بينهم. والولاية هنا ولاية خاصة لان شرط صحتها أن تقوم باتفاق يتعين به الخصوم ويتحدد به مجال النزاع بينهم وموضوعه وما يرون من إجراءات وشروط لحسمه".

   كما اعترف القضاء الأردني ايضا للتحكيم في بالطبيعة المزدوجة حيث تضمنت احكام محمكة التمييز الاردنية إشارات واضحة على أن الاتفاق بين الأطراف المتنازعة يعتبر اساس اللجوء الى التحكيم.