وعليه فأن فكرة حل المنازعات وكيفية الوصول الى حل واجراءات العدالة التي تحيط عملية التحكيم هي التي تضفي على التحكيم الطبيعة القضائية، وكما يرى أنصار هذا الاتجاه آن اتفاق اللجوء الى التحكيم لا يعني التنازل عن حق الخصوم في اللجوء الى القضاء العادي للدولة، وإنما يتنازلون عن حق اللجوء الى قضاء الدولة مقابل للجوء الى نوع آخر من انواع القضاء؛ وهو التحكيم الذي يعتبر قضاءاً خاصاً ، بمعنى أن حكم التحكيم يختلف عن القضاء العادي في خاصية واحدة من خصائص العمل القضائي وهي انه يصدر عن محكم او هيئة تحكيم خاصة بدلاً من صدوره عن قاضي او هيئة قضائية رسمية.
هذا ويختلف الفقهاء المؤيدون لهذا الاتجاه حول اساس الوظيفية القضائية للمحكم، فمنهم من يرى أن المحكم يمارس الوظيفية القضائية بشكل مؤقت بناءاً على تفويض من الدولة بإقامة العدل بين الخصوم، بحيث يشكل التحكيم بهذه الصورة استثناء على سلطة الدولة، والبعض الاخر يرى أن المحكم شخص عادي سمح له النص القانوني بمباشرة وظيفية القضاء التي كانت محجوزة أصلا لقضاء الدولة، وهو بذلك يمارس عملا قضائيا كاملا استنادا الى وجود قضاء خاص يختاره الخصوم بأنفسهم الى جانب قضاء
الدولة الرسمي، بحيث يعتبر التحكيم صورة منظمة ومهذبه من صور القضاء . الخاص، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية.