فنظر النزاع أمام المتكم يمر بذات الإجراءات التي يمر بها أمام القاضي وينتهى بحكم مماثل لحكم القاضي سواء فيما يتعلق بالطعن فيه أو فيما يتعلق بقابليته للتنفيذ. وهكذا فإقامة العدالة بين الناس لها طريقان. أحدهما عام تقيمه الدولة والآخر خاص يقيمه الخصوم أنفسهم.
وينظر أصحاب هذه النظرية إلى المحكم على أنه قاض بمعنى الكلمة وأنه يؤدى مهمة قضائية وأن العمل الصادر عنه هو حكم بمعنى الكلمة حيث يتمتع بكافة الخصائص التي يتمتع
بها غيره من الأحكام.
ولا يختلف الحكم الصادر عن المحكمين عن الأحكام الصادرة عن قضاة الدولة إلا في أنه لا يقبل التنفيذ إلا بموجب إذن بذلك من القضاء.
حقيقة أن القضاء مظهر من مظاهر السيادة ويجب لهذا ألا تقوم به سوى الدولة. ولكن الدولة بما لها من سلطة تستطيع أن تعترف لبعض الأشخاص بالقيام بهذه المهمة في صورة التحكيم في نطاق معين.