يرجح أنصار هذه النظرية الطابع القضائي للتحكيم، ويرى أصحابها بالرغم من قيام عمل المحكم وتأسيسه على اتفاق التحكيم الوارد في العقد أن التحكيم يبقى قضاءً إجبارياً ملزماً للخصوم عند لجوء الأطراف إلى الاتفاق عليه كوسيلة لحل خلافاتهم . ويرى أنصار هذه النظرية أن تحديد طبيعة نظام من النظم يجب أن يعتمد على معايير موضوعية تتعلق بأصل وظيفة هذا النظام، وليس معايير عضوية أو شكلية تتعلق بشخص من يؤدي هذه الوظيفة، أو بما هو عارض في أدائها.