الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة قضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / نظرية الطبيعة القضائية

  • الاسم

    صالح شوقي عبدالعال حافظ
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    446
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية الطبيعة القضائية

المعيار العضوي في العمل القضائي يتوافر في التحكيم ، لأن المحكـم يستمد صلاحيتة لمباشرة الوظيفة القضائية من القانون.

موقف القضاء الفرنسي من النظرية :

صدر حكم شهير عام 1937 لمحكمة النقض الفرنسية متبنيا الطبيعة التعاقدية للتحكيم الا انها تراجعت عن هذا الإتجاه و اشارت في احكام حديثة لأعتبار التحكيم قضاء إستثنائيا يملك المحكم فيه سلطة ذاتية و مستقلة بالفصل في المنازعات المطروحة امامه .

موقف القضاء المصرى من النظرية :

تبنت محكمة النقض المصرية  الطبيعة القضائية لأحكام التحكيم في بعض أحكامها حيث قررت ان المنازعات تنعقـد فـي الاصل للمحـاكـم مـادة (15) ق 46 لسنة 1972 وان الإستثناء هـو جـواز اتفاق الخصوم علـى احـالـة مـا نشأ بيـنـهم مـن نـزاع الـي محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة احكام المحاكم وما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق يتجرد من المقومات الاساسية للاحكام و يكون أي من الخصوم رفع الاحتجاج عليه بمجرد انكاره و التمسك بعدم وجودة ، ودون حاجة للادعاء بتزوير أو اقامة دعوي مبتدأة لاهداره.