۔ حيث ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى المحكم على أنه قاضي حيث يفصل في النزاع المعروض عليه بحكم أن له حجية الأمر المقضي ولا فرق بين اختيار الخصوم القاضي أو المحكم للفصل في نزاعهم إلى النتيجة في النهاية واحدة وهي صدور حكم له طبيعة حكم القضاء.
طبقاً لهذا الرأي تعد الصفة القضائية هي الغالبة، "فإذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده، فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات من حيث آثاره ونفاذه وإجراءاته، وإذا كان يبطل بما تبطل به العقود، فإن حكمه يطعن فيه - في أغلب التشريعات - وينفذ كما تنفذ الأحكام .