الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة قضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / التحكيم عمل قضائي

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم عمل قضائي

مضمون فكرة قضائية التحكيم 

   إذ أن مهمة التحكيم هي بالفعل مهمة قضائية ، يفصل في المحكمون بحكم منه لتراع حقيقي بين الخصوم الذين يلزمهم هذا الحكم نظرا لما يرتبه من قانونيه ، هي نفسها آثار الأحكام القضائية .

   ويري أنصار هذه النظرية تأكيدا لذلك أن التحكيم وإن كان يبدأ باتفاق التحكيم وهو عمل إرادي فإن دور هذه الإرادة يقتصر علي تحريك نظام التحكيم وتركة بعد ذلك ليتحرك بذاتيته الخاصة التي تهيمن عليها الطبيعة القضائية وإن العمل الإرادي هنا والمتمثل في اختيــــــار نظام التحكيم.

   فمن حيث الشكل ، فأحكام المحكمين تصدر في شكل الأحكام القضائية ، فيجب أن تكون مكتوبة وموقعة من المحكمين أو أغلبيتهم وأن تشتمل علي بيانات معينة هي ذاتها بيانات أحكام القضاء ، ولا تصدر إلا في خصومة انعقدت بين طرفيها وبناء علي طلب الخصوم وصادرة من شخص ثالث هو المحكم الذي يجب أن يتوافر فيه بعض صفات القاضي من حيث وجوب أن يكون محــــــايدا أو أن يراعي المحكم في حكمه كافة المبادئ الأساسية في التقاضي مثل احترام حقوق الدفاع المقررة للخصوم وأعمال مبدأ المواجهة بينهم ، بالإضافة إلي أنه يرتب آثارا هي ذاتها آثار الأحكام وإذا لم يكن المحكــم قاضيا من قضاة الدولة ، فإنه يعد عضوا ، باتفاق الخصوم عليه بينهم ، أي قاضي خاص بهم  له سلطة القضاء بينهم باعتراف الأنظمة .

   كما أن حكم المحكمين أخيرا يعد عملا قضائيا وفقا لنظرية إزالة عوارض النظام القانوني" لأنه يزيل عارضا وقع في طريق النفاذ التلقائي للقانون ولهذا كان حكم المحكم ، شأنه شأن حكـم القاضي لا يباشر إلا بناء علي طلــــب فــــالتحكيم كالقضاء ليس نشاطا تلقائيا ، وإنما نشاطا مطلوبا ، فضلا عن أن حكم المحكم لا يصدر إلا بناء علي إجراءات معينه تكون في مجموعها خصومة قضائية طرفاهـــا أطراف عقد التحكيم يقوم فيها الحكم بتحقيق ادعاءات الخصوم وما يقدمونه من مستندات وأدلة إثبات متيحا لهم الفرصة في إبداء دفاعهم ود فوعهم وان يتم ذلك في مواجهتهم كما أن الحكم التحكيمي يرتب ذات الآثار التي يرتبها الحكم مثل حجية الأمر المقضي واستنفاد السلطة . 

   وقد أقرت محكمة النقض المصرية الطبيعة القضائية لمهمة المحكم إلا أن محكمة النقض الفرنسية رغم أنها هجرت نظرية الطبيعة العقدية إلا إنها لم تقر بالطبيعة القضائية مرة واحدة بل تحولت نظرتها لمهمة المحكم من أنه قاض مستعار تم التسليم بأنـه قاض استثنائي .

   وقد جاءت محكمة النقض الفرنسية بذلك من خلال أحكامها حيث قالت (( أن التحكيم قضاء استثنائي يملك فيه المحكم سلطة ذاتية مستقلة للفصل في المنازعــــــات الــتي يطرحها عليه الخصوم .