الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ذو طبيعة قضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الطبيعة القضائية للتحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة القضائية للتحكيم الإلكتروني

   يرى أنصار هذا الاتجاه إسباغ الطابع القضائي على التحكيم الإلكتروني وذلك على اعتبار أنه قضاء إجباري ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا عليه، وإن التملص منه لا يجدي حيث إنه يحل محل قضاء الدولة الإجباري، كما أن المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها مما يجعل الصفة القضائية هي التي تغلب على التحكيم الإلكتروني.

   كما أن حكم المحكم هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية في الدولة، هذا بالإضافة إلى أن كل من المحكم والقاضى يحل النزاع بحكم يحوز حجية الأسر السقضي فيه .

   وقد ذهب البعض في سبيل استظهار أوجه الشبه بين نظام التحكيم الإلكتروني ونظام القضاء إلى الموازنة بين دور الإرادة المشتركة للخصوم في التحكيم الإلكتروني ودورها في القضاء، فإذا كان اختيار التحكيم الإلكتروني وسيلة لحسم النزاع تتم عن طريق إرادة الطرفين، فإن الالتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادي من جانب أحدهما ومتى تم هذا العمل تعلق به حق الآخر بحيث لا يجوز لرافع الدعوى النزول عنه إلا بموافقة خصمه، وقد يتفق أطراف النزاع على رفعه إلى محكمة غير المحكمة المختصة به أصلا أو إلى محاكم دولة غير الدولة التي يثبت الاختصاص لمحاكمها.

   وقد استند هذا الاتجاه في تقرير الصفة القضائية للتحكيم الإلكتروني إلى المبررات الآتية:

   1. إن وظيفة المحكم لا تعدو أن تكون وظيفة قضائية، وأن ما يصدر عنه من أحكام تعد أعمالاً قضائية سواء كانت صادرة طبقاً لقواعد القانون أو وفقاً لقواعد العدالة ، هذا فضلا على أن المحكم يملك تصحيح أحكامه من الأخطاء المادية التي تشوبها وإن كان ذلك مقيدة بتوافر الشرطين الآتيين:

    الأول: ألا يكون ميعاد التحكيم قد انقضى، لأنه بفوات هذا الميعاد تزول سلطته.    

   الثاني: ألا يكون قد تم إيداع حكم التحكيم الإلكتروني قلم كتاب المحكمة ولو تم هذا الإيداع قبل انقضاء ميعاد التحكيم.

   2 . إن الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم الإلكتروني ذات طبيعة قضائية وبالتالي يكون حكم المحكم بمثابة حكم قضائي على اعتبار أن المحكم يحل محل القاضي فتكون له وظيفته القضائية، فأحكام المحكمين تعتبر أحكام قضائية سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون أو الموضوع.

   3. إن حكم التحكيم الإلكتروني يعتبر قد صدر من تاريخ كتابته والتوقيع عليه، والأمر الصادر بتنفيذه لا يتدخل في مضمون الحكم، وإنما هو مجرد إجراء شكلي الغرض منه التأكد من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ حكم التحكيم، فالأمر الصادر من القاضي لتنفيذ حكم التحكيم يتماثل مع الأمر الصادر منه لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.

ورغم كل التأييد لهذه النظرية إلا إنها لم تسلم من سهام النقد التي تتمثل في الآتي:

1- أن طبيعة النظرية تختلف كل الاختلاف عن طبيعة القضاء وذلك لأن القضاء الوطني عبارة عن سلطة عامة من سلطات الدولة يهدف إلى تطبيق حكم القانون بشكل مجرد على النزاع القائم بين الأطراف، أما بالنسبة للتحكيم الإلكتروني فإنه يهدف إلى تحقيق عدالة من نوع خاص والتي تتسم بكثير من المرونة كما أن أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني لا تلتزم بالقوانين الوطنية المطبقة على القضاء الوطني، إنما مجرد قوانين يتفق عليها الأطراف .