يثير التحكيم جدلا حول طبيعته القانونية ، فاتجه البعض إلى ترجيح الطبيعـة القضائية له
فهو يفصل في النزاع شأنه شأن القاضي ، ويحوز حكمـه حجيـة الأمـر المقضى ، بل يتميز أيضاً بعدم قابليته للطعن في ظل معظم الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ، في حين أن القضاء الوطني قابل للطعن به ، وتطرح الدعوى متضمنة النزاع على محكمة الدرجة الثانية ، فالمحكم قاض ، وإن كان قاض خاص يقابل قاضي الدولة ، وسنده في ذلك قانون الدولة التي سمحت له بالتحكيم وإصدار حكم غير قابل للطعـن به.
ونرى أن التحكيم ذو طبيعة قضائية لما يطويه من إجراءات قضائية منذ بدء إجراءات نظر الدعوى حتى صدور حكم ملزم بها ومراقبة القـضـاء الـوطني لتلـك الإجراءات، فإذا كان الأطراف قد أتفقوا على اللجوء إليـه واتـجـه أصـحـاب الـرأى التعاقدي إلى أنه ذو طبيعة تعاقدية فإذ تلك الطبيعة تكون سيايقه على مباشرة الدعوي ولا تتحقق سوى في مرحلة لا تتضمنها الدعوى التحكيمية وصدور الحكم بها.
ويختلف التحكيم في طبيعته عما يشابهه من وساطة وخبرة وصلح وتوفيق .