ر قم ۱ - تحكيم - استئناف وابطال - نشر النزاع – نتائج – حالة الإستوبيل "ESTOPPEL" الذي يتلاقى مع المبدأ العام القائل بأن قبول الإبطال أو رده - نتائج في حالة طلب ابطال بند أو عقد من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ويبقى هذا تحكيمي - تحكيم - شرط وكالة خاصة - صلاحية إجراء التحكيم الأمر شأناً داخلياً بين مجلس الإدارة ورئيسه ولا يؤثر على تعامل - رئيس مجلس إدارة (لا) - مجلس إدارة – تصحيح عيب ناتج عن عدم توافر سلطة بإجراء التحكيم – تأييده ضمنياً وصراحة – توقيع رئيس مجلس الإدارة - إلزام قاعدة الأستوبل ESTOPPEL - تقديم مراجعة استئناف إبطال - جواز.
تدخل وإدخال في الطعن في القرار التحكيمي - جواز. ۱ - يؤدي نشر النزاع أمام المحكمة إلى جعل النظر في طلبات الإبطال على حدة دون فائدة اذ ان في حال تقرر قبول طلبات الإبطال فان المحكمة ستعمد إلى النظر في موضوع النزاع في حدود المهمة المعينة للمحكم وفق أحكام المادة /۸۰۱/ أ.م.م. أما في حال تقرر ردها فان المحكمة مستعدة أيضاً من خلال نظرها بطلبات الاستئناف إلى نشر النزاع والنظر في الموضوع وضمن الحدود ذاتها.
٦ - لا يوجد أي مانع من تقديم مراجعة إبطال واستئناف معاً. - إن التدخل والإدخال جائزان خلال النظر في الطعونات المقدمة طعناً بالقرار التحكيمي إذ أن الفصل في تلك الطعونات يتم وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف، ومن بين هذه القواعد والأصول تلك المنصوص عنها في المادة ٦٥٢ أ.م.م.
(محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة، تاريخ ١٢/١٨/ ۲۰۰۸، فرنسبنك / حبيب والفرزلي وبيضون وجريصاتي وغيرهم)..
٢ - لا يشذ عن القاعدة المبينة أعلاه إلا طلبات الإبطال التي إن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة، المؤلفة من تتناول البند أو العقد التحكيمي، إذ أنه في حال قبول طلب القضاة نبيله زين رئيسة (مكلفة) ألبير قيومجي مستشاراً (منتدباً) الإبطال الوارد في هذا السياق فإن من شأن ذلك، إضافة إلى إبطال وماري أبو مراد مستشارة، لدى التدقيق والمذاكرة القرارات التحكيمية الصادرة بالاستناد إلى بند أو عقد تحكيمي باطل، رفع يد المحكمة عن القضية دون البت بأساس النزاع، مما يحتم على المحكمة، قبل النظر بطلبات الاستئناف، البت بصورة تبين أن فرنسبنك ش.م.ل، وكيله الأستاذ أنطوان مزهر، قدم أولية، وفقط في طلب الإبطال الوارد طعنا بالبند التحكيمي وهو، بتاريخ ٤/٥ / ٢٠٠٦ إستحضار إستئناف وإبطال بوجه سليم في القضية الراهنة، ذلك المتعلق بعدم أهلية أحد الفرقاء لتوقيع يعقوب حبيب، دولة الرئيس إيلي الفرزلي معالي الوزير محمد عبد الحميد بيضون، جوزف جريصاتي، أنطونيوس غريب، رباح البند التحكيمي.
٣ - يتطلب التحكيم وكالة خاصة بالتحكيم عملاً بالمادتين إدريس، شركة بيكوم ش . م . ل (قابضة) وبنك إنتركونتينتال لبنان ۷۷۸ (۲) موجبات وعقود و / ۳۸۱/ أ.م.م. ورئيس مجلس الإدارة – ش.م.ل، سمير رحال الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ، الشيخ مدير عام الشركة - لا يملك في المبدأ صلاحية إجراء التحكيم بل أحمد صالح الكعكي الشيخ عبد الوهاب أحمد صالح الكعكي طعناً بالقرارات التحكيمية:
قرار
باسم الشعب اللبناني
القرار الإعدادي الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٥
ان ذلك يعود لمجلس الإدارة. ٤ - يجوز تصحيح العيب الناتج عن عدم توافر السلطة بإجراء التحكيم، ويمكن أن يحصل التصحيح بتأييد هذا العمل بصورة والقاضي برد الدفوع الشكلية التي أثارها المطلوب التحكيم بوجههم، وفي الأساس تعيين خبير وتكليفه بمهمة محددة في متن صريحة، من قبل الشخص الذي جرى التصرّف باسمه، أو بصورة ضمنية كالمشاركة بإجراءات وجلسات التحكيم أو بتنفيذه القرار. الموجبات الملقاة على عاتقه . العقد المتضمن بنداً تحكيمياً. ه - لا تستطيع الشركة التنصل من توقيع رئيس مجلس إدارتها والقاضي برد طلب وضع إشارة المراجعة والرجوع عن قرار تمتعه بالسلطة للقيام بذلك، وذلك إعمالاً لمبدأ تكليف الجهة طالبة التحكيم إبراز المستند رقم ١٠ المرفق بالعقد القرار الإعدادي الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٥ الأساسي وإلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بالتكافل والتضامن بين أعضائها تسدسد مبلغ ٤٣ مليون ل.ل و٧٧ ألف د.أ وهو يمثلل الديون المشكوك بتحصيلها العائدة لعملاء معددين في القرار، وبتسديد المبالغ التي تمثل الضرائب التكميلية والإضافية سددت عن السنوات الممتدة بین ۱۹۹۱ و ١٩٩٦ ، كما قضى برد الطلبات الرامية إلى إلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بتسديد الديون العائدة لبعض العملاء المعددين في القرار الذي قضى أخيراً بفتح المحاكمة وتكليف الخبير توضيح بعض النقاط. القرار النهائي الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٩ والقاضي بإلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بالتكافل والتضامن بين أعضائها.
أ - بتسديد أصل ديون ثمانية عملاء حدّد أسماءهم على أن يحسم مبلغ ١٤٠٠٠٠ / د.أ منها المحصل من مؤسسة تجارة ونقل، على أن تطبق بالنسبة لهذه الديون وتلك المحكوم بها بالقرار ٣/٥/ ٢٠٠٥ الفوائد التعاقدية حتى تاريخ تصنيف دين كل واحد منهم بالمشكوك في تحصيله، مع فائدة قانونية قدرها ٩٪ بعد التاريخ
المذكور،
ب- إلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بالتكافل والتضامن بين أعضائها بإصدار كفالة مصرفية لصالح الجهة طالبة التحكيم بقيمة الكفالتين الصادرتين لصالح مجلس الإنماء والإعمار
ت - تدوين موافقة الجهة طالبة التحكيم على التنازل عن ديونها كدائن بالنسبة لكافة العملاء الذين اعتبرت ديونهم مشكوكاً بتحصيلها،
ث - رد طلب الجهة طالبة التحكيم بالنسبة للفوائد المطالب بها والتي سمتها فوائد تأخير
ج - توزيع أتعاب التحكيم والخبير بنسبة ٣٠٪ على الجهة طالبة التحكيم و ۷۰٪ على الجهة المطلوب التحكيم بوجهها، ح - رد طلب إصدار القرار بشكل معجل التنفيذ ونافذ على أصله، طالباً قبول الاستئناف وطلب الإبطال شكلاً، وإبطال البند التحكيمي الوارد في المادة ۱۲ من عقد ٢١/ ٤ / ١٩٩٨ لعدم أهلية الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ للتوقيع عن البنك المتحد للسعودية ولبنان وبالتالي إبطال كافة الإجراءات التحكيمية التي أسندت إليه، ورد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً على التسليم الحاصل في أيلول ۱۹۹۸، ورد الدعوى بالنسبة لطالبي التحكيم عدا البنك لعدم صفة الأولين وحصر الدعوى بين هذا الأخير وبين المطلوب التحكيم بوجهه، واستطراداً، الدعوى انتقالاً
أ) الأساس، فسخ القرارات المتسأنفة ورؤية ورد الدعوى والحكم مجدداً
ب: عدم توافر شروط تطبيق بند ضمان الموجب في عقد ٢١ ٤/ ۱۹۹۸ ومحضره التنفيذي تاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۸ ب) لأن بند التكافل والتضامن لا يشمل الديون المشكول بتحصيلها،
ت) لأن قيمة التكاليف الضريبية الإضافية هي على عانيت المتفرغ لهم، ث لأن أعمال الخبرة جاءت منقوصة ولم تتصف بالمهني المطلوبة ولأن المحكم لم يستجب لطلبه بتعيين لجنة خبراء ولـ يكلف الخبير مراجعة مجلس الإنماء والإعماء لبيان مضمون وشروط التسوية ولاسترداد الكفالتين كما قضت لجنة الرقابة على المصارف في كتابها تاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۱۸ في ما يعود لشركة سمارت
ج لأن القرار تاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٩ أخطأ في تحديد تاريخ بدء سريان الفائدة وفي عدم تكليف الخبير احتسابها، وتضمين المستأنف عليهم المطلوب الإبطال بوجههم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب وتعاضد القضاة وإعادة التأمين.
وتبين أنه بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۸ تقرّر ضم الملفين وقم ٣٣٥ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٦/٣٣٦ إلى الملف الحالي، وتبين من الملفين المضمومين:
قدم استحضاراً استثنافياً أنه بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٥ ، وبموج الملف وجب رقم ٢٠٠٦/٣٣٥ رحال، وكيلاه الأستاذان رفيق غانم وحسين دكروب بوجه بنك فرنسبك ش.م.ل، الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ ، الشيخ أحمد صالح الكعكي، الشيخ عبد الوهاب أحمد صالح الكعكي، سليم يعقوب حبيب، دولة الرئيس إيلي الفرزلي، معالي الوزير محمد عبد الحميد بيضون، جوزف جريصاتي، أنطونيوس غريب، رباح إدريس، شركة بيكوم ش.م.ل (قابضة) وينك إنتركونتيننتال لبنان ش.م.ل، طعناً بالقرارات التحكيمية ذاتها موضوع الملف رقم ٢٠٠٦/٣٣٤، طالباً قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرارات التحكيمية المستأنفة جزئياً:
أ - القرار تاريخ ٢٠٠٤/٣/٥٥ لجهة ود الدفوع الشكلية المثارة لجهة صفة ومصلحة بنك إنتركونتيننتال ش.م.ل للمداعاة، ولجهة صفة ومصلحة أعضاء الجهة طالبة التحكيم في المراجعة الحاضرة دون سائر المتفرغ لهم الآخرين، ولجهة طبيعة موجب إعطاء الفريق المطلوب التحكيم بوجهه بالنسبة لالتزامهم بالتكافل والتضامن ودون تجزئة فيما بينهم، ولجهة سقوط حق طالبي التحكيم في المداعاة عملاً بأحكام المادة ٤٦٣ ف ٢ م. ع. ب - القرار ٢٠٠٥/٣/٥ لجهة الرجوع عن القرار القاضي بتكليف الجهة طالبة التحكيم إبراز المستند رقم ١٠ في العقد الأساسي، وإلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بالتكافل والتضامن فيما بين أعضائها بتسديد مبلغ ٤٣ مليون ل.ل و ٧٧ ألف درأ وهو يمثل الديون المشكوك بتحصيلها العائدة للعملاء دولاء رانت أي كار وحسين حديب وباسم حديب وفوزي معضاد و محمد قبيسي وميشال ضاهر وبتسديد المبالغ التي تمثل الضرائب التكميلية والأضافية التي سدّدت عن السنوات الممتدة بين ١٩٩١ و ١٩٩٦.
ت - وفسخ القرار تاريخ ٢٠٠٥/۷/۲۹ لجهة إضافة المبالغ المحكوم بها بموجب القرار تاريخ ٢٠٠٥/٣/٥ ، إلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بالتكافل والتضامن فيما بين أعضائها بتسديد أصل ديون العملاء محمد درويش ومؤسسة أبي عتمة وتجارة ونقل وسمارت كومباني وفوزي كمند وشيخ موسى كاش وفؤاد شاتيلا وسمير حشمي بعد حسم مبلغ ١٤٠٠٠٠ / د.أ منها المحصل من مؤسسة تجارة ونقل على أن تطبق بالنسبة لهذه الديون وتلك المحكوم بها بالقرار ٢٠٠٥/٣/٥ الفوائد التعاقدية حتى تاريخ تصنيف دين كل واحد منهم بالمشكوك في تحصيله، مع فائدة قانونية قدرها ۹٪ منذ تاريخ اعتبار كل دين مشكوكاً بتحصيله حتى تاريخ الدفع الفعلي، على أن يكون تقرير الخبير لجهة تواريخ تصنيف الديون بأنها مشكوك بتحصيلها جزءاً لا يتجزأ القرار، وإلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بالتكافل والتضامن بين أعضائها بإصدار كفالة مصرفية لصالح الجهة طالبة التحكيم بقيمة الكفالتين الصادرتين لصالح مجلس الإنماء والإعمار، تضمن قيمة هاتين الكفالتين، فيما لو نفذهما المجلس المذكور، على أن تبقى سارية حتى تاريخ استرداد أصل الكفالتين من مجلس الإنماء والإعمار، وفسخه لجهة توزيع أتعاب التحكيم والخبير والمصاريف .
ث - فسخ القرارين تاريخ ٢٠٠٥/٣/٥ لجهة الإلزام بالتكافل والتضامن فيما بين أعضاء الجهة المطلوب التحكيم بوجهها.
ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً ليصار إلى الحكم ب: ۱) ردّ طلب التحكيم شكلاً لسقوط حق طالبي التحكيم في تقديمه وإلا إخراج بنك إنتركونتيننتال لبنان ش.م.ل لعدم توافر الصفة للادعاء في شخصه وقبول الدفوع الشكلية المثارة لجهة صفة ومصلحة هذا الأخير للمداعاة ولجهة صفة ومصلحة أعضاء الجهة طالبة التحكيم في المراجعة الحاضرة دون سائر المتفرغ لهم الآخرين ولجهة طبيعة موجب إعطاء الفريق المطلوب التحكيم بوجهه بالنسبة لالتزامهم بالتكافل والتضامن ودون تجزئة فيما بينهم ولجهة سقوط حق الجهة طالبة التحكيم في المداعاة عملاً بأحكام المادة ٤٦٣ فقرة ٢ م.ع وخلافها، (۲) إلزام المستأنف عليهم سليم حبيب ورفاقه بإبراز المستند رقم ١٠ في العقد الأساسي.
ردّ طلب إلزام المطلوب التحكيم بوجههم بقيمة الديون في رسالة (KPMG) تاريخ ۲۰۰۲/۳/۲۸ وردّ المطالبة بالفائدة عن الفترة الممتدة ما بين ٩٧/٢/٣١و ٢٠٠٢/٢/٢٧. ٤ عدم إلزام المطلوب التحكيم بوجههم بالتكافل والتضامر ا بين أعضائها بتسديد مبلغ ثلاثة وأربعون مليون ل.ل و ٧٧ ألف د.أ وهو يمثل الديون المشكوك بتحصيلها العائدة للعملاء الدولار رانت أي كار وحسين حديب وباسم حديب وفوزي معضاد تاريخ ٢٠٠٥/٣/٥. و محمد قبيسي و ميشال ضاهر كما هو وارد في القرار المستأنف
5- رد طلب إلزام المطلوب التحكيم بوجههم بالضرائب بها من طالبة التحكيم. التكميلية والإضافية البالغة قيمتها / ١٤٧٠٠۰۰۰۰ / ل.ل المطالب بعد حسم
6) بعدم إلزام المطلوب التحكيم بوجههم بالتكافل والتضامن فيما بين أعضائها بتسديد أصل ديون العملاء محمد درويش ومؤسسة أبي عتمة وتجارة ونقل وسمارت كومباني وفوزي كمند وشيخ موسى أحمد كلش وفؤاد شاتيلا وسمير حشمي بعد حسم مبلغ ١٤٠٠٠٠ / د.أ منها المحصل من مؤسسة تجارة ونقل والبالغة هذا المبلغ ٥٤٢٠٠٠ / د.أ و/ ١٤٦٠٠٠٠٠٠ / ل.ل وذلك بتاريخ ٩٧/١٢/١٦ كما هو وارد في القرار النهائي المستأنف، وعدم إلزامهم بالفوائد التعادية حتى تاريخ تصنيف دين كل واحد منهم كونه دينا مشكوكاً في تحصيله مع فائدة قانونية قدرها ٩٪ منذ تاریخ اعتبار كل دين مشكوك بتحصيله وحتى الدفع الفعلي، على ان يكون تقرير الخبير لجهة تواريخ تصنيف الديون بأنها مشكوك بتحصيلها، جزءا لا يتجزأ .
بعدم إلزام المطلوب التحكيم بوجههم بالتكافل والتضامن أعضائها بإصدار كفالة . مصرفية لصالح الجهة طالبة التحكيم بقيمة الكفالتين الصادرتين لصالح مجلس الإنماء والإعمار، تضمن قيمة هاتين الكفالتين، فيما لو نفذهما المجلس المذكور، على أن تبقى سارية حتى تاريخ استرداد أصل الكفالتين من مجلس الإنماء والإعمار واعتبار قيمة الكفالتين البالغة للاثنتين معاً / ٤٤٩۰۰۰۰۰۰ / ل . ل غير متوجبة باعتبار أن طالبي التحكيم لم يدفعوا قيمتها.
واستطراداً بعدم تطبيق مبدأ التكافل والتضامن على سمير رحال وعدم إلزامه بأية موجبات من أي نوع كانت. المستأنف .
۹) ردّ جميع الطلبات الواردة في طلب التحكيم وفي اللائحة الجوابية الأولى المقدّمة من طالبي التحكيم بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٨ برمتها وخلافها من اللوائح والتصريحات السابقة المقدمة من طالبي التحكيم أو المدونة في محاضر جلسات التحكيم المعقودة سابقاً، الطلبات الإضافية والطارئة المقدمة من طالبي التحكيم ورد جميع لعدم الصحة وعدم القانونية وعدم الثبوت.
١٠) متبيناً كل ما ورد في لائحتى المطلوب التحكيم بوجههم بن محفوظ والكعكي وفرنسبنك الأخيرتين المقدمتين أمام المحكم سواء لجهة الوقائع أو المطالب، وكذلك الطلبات المقابلة المقدمة من كل منهم وجميع الطلبات الإضافية والطارئة والادعاءات المقابلة، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الاستحضار.
۱۱) وبالتالي إبطال الصيغة التنفيذية المعطاة للقرارات المتسأنفة بموجب القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٧ برقم ٣٩/٨. ۱۲) محتفظاً بجميع حقوقه مهما كان نوعها لجهة الملاحقات القانونية بحق شركة KPMG) وخلافها من الحقوق، وكذلك حقه بإثارة أي موقف واقعي أو قانوني يتعلق بوضعه الخاص في هذه القضية.
۱۳) تدريك طالبي التحكيم سليم حبيب ورفاقه بالتكافل والتضامن جميع نفقات ومصاريف المحاكمة التحكيمية وأتعاب المحكم والمحامين والعطل والضرر، واستطراداً، عدم إلزام المستأنف بأي مبلغ من المصاريف وأتعاب المحكم والخبير لانتفاء علاقته بهذه القضية. وأنه رقم ٢٠٠٦/٣٣٦، وبتاريخ ٤/٦/ بموجب ٢٠٠٦ ، قدم كل من الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ، الشيخ أحمد صالح الكعكي والشيخ عبد الوهاب أحمد صالح الكعكي، وكيلهم الأستاذ عدنان العكاوي إستحضار إستئناف وإبطال طلب مع وقف تنفيذ طعناً بالقرارات التحكيمية ذاتها موضوع الملف رقم ٣٣٤ / ٢٠٠٦ ، طالبين قبول الاستئناف وطلب الإبطال شكلاً ووقف تنفيذ البندين الخامس والسادس من قرار ٢٠٠٥/٧/٢٩، ومن ثم: 1) لجهة طلب الإبطال: إعلان بطلان القرارات التحكيمية الثلاثة لبنان ش.م.ل للادعاء، وفسخها لعدم وجود بند ضمان
موجب في :
الأسهم تاريخ ١٩٩٨/٤/٢١ ، ومن ثم الحكم برد طلب برمته .
- واستطراداً، فسخها لتقديم طلب التحكيم خارج المنصوص عنها في المادة ٤٦٣/ م.ع، الأمر الذي يوجب رد
التحكيم برمته شكلاً.
- واستطراداً، فسخها لعلم المستأنف عليهم بكة ودقائق حسابات المصرف المتفرغ عن اسهمه مما أحقيتهم وسقوط حقهم بالمطالبة بقيمة الديون المسماة من بتحصيلها، والحكم برد الدعوى برمتها.
واستطراداً، فسخ البند الثالث من قرار ٣/٥/: والبند الرابع منه جزئياً، والبند أولاً من قرار ٢٠٠٥/٧/٢٩، و الحسابات العائدة لكل من دولار) رانت اي كار وحسين وباسم حديب وفوزي معضاد ومحمد قبيسي وسمير حشيمي الحسابات الواردة في البند الرابع من قرار ٢٠٠٥/٣/٥، وبال رد مطالبة المستأنف عليهم بقيمتها، ۷ – واستطراداً، فسخ البند الأول من القرار تاريخ ٢٩ ٢٠٠٥ لوجوب إدخال حساب مؤسسة تجارة ونقل ضمن الحل
- لخروج المحكّم عن حدود المهمة المعينة له سنداً لأحكام الواردة في البند الرابع من قرار ٣/٥/ ٢٠٠٥ مما يستتبع فسخ البند الثالث من المادة ٨٠٠/ أ.م.م، ومن ثم الحكم برد الدعوى. البند جزئياً لهذه الناحية ورد مطالبة المستأنف عليهم بقيمة الحساب
- واستطراداً فسخ قرار ٢٠٠٥/٧/٢٩ لعدم إمكانية ان
- عملاً بأحكام البند السادس من المادة ٨٠٠/ أ.م.م لمخالفتها أحكام المادة ٥٣٣ / أ.م.م، ومن ثم الحكم برد الدعوى. إعلان بطلان كل من القرارين تاريخ ٣/٥/ ٢٠٠٥ و ٢٩/ الديون التي تضمنها ديوناً مشكوكاً بتحصيلها بتاريخ التعاقد :٢٠٠٥/٧ يقتضي معه رد المطالبة قيمتها،
- واستطراداً، فسخ القرارات لعدم أحقية المستأنف عل
واستطراداً، فسخ البند الثاني من القرار تاريخ صدورهما استناداً إلى تقرير الخبير حبيب حاتم تاريخ ٤/ ١١/ ٢٠٠٤ الذي جاء مخالفاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة للمطالبة بأية مبالغ لإخلالهم بموجب الاستعلام، ٣٥٧/ أ.م.، ومن ثم الحكم برد الدعوى. عملاً بأحكام البند السادس من المادة ٨٠٠/أ.م.م لصدورهما استناداً إلى تقرير الخبير حبيب حاتم تاريخ ١١/٤/ المرفق بعقد بيع الأسهم، ٢٠٠٤ المخالف لمبدأ الوجاهية ومن ثم الحكم برد الدعوى.
-ومن ثم إلزام المستأنف عليهم بإبراز المستند رقم واستطراداً، فسخ البند الأول من قرار ٠٥/٧/٢٩
- لمخالفة تقرير الخبير حبيب حاتم تاريخ ٢٠٠٤/١١/٤ لناحية مقدار الفائدة المقررة بموجبه أحكام المادة ٣٥١/ أ.م.م، ومن ثم الحكم برد الدعوى.
مكررين بالنتيجة كل ما أدلوا به وما طلبوه أمام المحكم * إعلان بطلان القرار تاريخ ٣/٥/ ٢٠٠٥ : عملاً بأحكام البند طلبات وأوجه دفاع، مع تدريك المستأنف عليهم والمطلوب الخامس من المادة ۸۰۰/ أ.م.م مما يستتبع بطلان القرار تاريخ ٢٩/ ٢٠٠٥/٧ ، ومن ثم الحكم برد الدعوى.
۲) لجهة الاستئناف كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . الإبطال بوجههم المرحلة الاستئنافية وعن مرحلة التحكيم. وتبين أن المستأنف عليهم (طالبي التحكيم) سليم حي
۱ - فسخ القرارات المستأنفة لمخالفتها أحكام المادتين ١١ ورفاقه قدموا بتاريخ ٤/۱۲/ ۲۰۰۷ لائحة جوابية تتضمن است و ۷۲ م . ع ، والحكم مجدداً بإعلان عدم صفة المستأنف عليهم التقدم طارئاً طعناً بالقرارين التحكيميين بطلب التحكيم، والثاني - النهائي تاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٩ وفقط لجهة الفقرات الحكمية الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة منه، طالبين على المعدل القانوني بدءاً من تاريخ ١٩٩٧/١٢/٣١ وحتى الدفع التام والنهائي. أولاً: رة استحضار الاستئناف والإبطال المقدم من فرنسبنك إلزام المطلوب التحكيم ضدهم بالتكافل والتضامن فيما تحت الرقم ٢٠٠٦/٣٣٤ شكلاً في حال عدم مراعاة المهل بينهم وبدون تجزئة، بتسديد قيمة الديون المشكوك بتحصيلها والرسوم وصور القرارات المطعون بها مطابقة للأصل وصالحة والرديئة العائدة للعملاء : يوسف بحصلي، أحمد فاضل، شركة عرب للطعن وكذلك عن قرار إعطائها الصيغة التنفيذية، ولجهة عدم للتوزيع، كميل مكرزل، رمزة خلف، نمر قسيس، منير عماطوري، تحديد المحكمة مصدرة تلك القرارات ولعدم إيراد المطالب في شركة أنكام لامر غريت وملف المؤسسة للاستشارات التجارية الأساس في خاتمة الاستحضار عملاً بأحكام المادة ٦٥٥ / أ.م.م ، والعقارية (الOLLICC) والبالغ مجموع قيمتها كما في ١٢/٣١/ ثانياً: رد الاستئناف المقدّم من سمير رحال (رقم ٣٣٥ ۱۹۹۷ عشرون مليون ل.ل و / ۲۰۱۰۰۰ / د.أ كما هي محددة في (٢٠٠٦) شكلاً في حال عدم مراعاة المهل والرسوم وصور القرارات الصفحتين ١٩ و ٢٠ من القرار التحكيمي تاريخ ٢٠٠٥/٣/٥، المطعون بها مطابقة للأصل وصالحة للطعن وكذلك عن قرار وتكليف الخبير السيد حبيب حاتم تحديد قيمة كل حساب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية، ولعدم اشتمال الاستئناف على أسبابه إضافة الفوائد التعاقدية حتى تاريخ تصنيفه على أنه مشكوك بتحصيله ومواطن الخطأ في الأحكام المطعون بها، (أي حتى تاريخ إقفاله وحتى تاريخ وضع الخبير تقريره النهائي.
٤) إلزام المطلوب التحكيم ضدهم بالتكافل والتضامن فيما
ثالثاً: رد استحضار الاستئناف والإبطال المقدم من الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ ورفيقيه في حال عدم مراعاة المهل بينهم وبدون تجزئة، بتسديد صافي قيمة الديون المشكوك بتحصيلها والرسوم وصور القرارات المطعون بها مطابقة للأصل وصالحة والرديئة العائدة للعملاء رشيد بيضون، سفريات ليفون ميريكوم للطعن وكذلك عن قرار إعطائها الصيغة التنفيذية، و FIRS CO، محمد دكروب، مؤسسة سامي عباس ودنف وشركاه، مروان عواد، مأمون عجة وأولاده وسامكو، وذلك بعد حسم المبالغ رابعا رد مراجعتي الإبطال المقدمتين برقم ٢٠٠٦/٣٣٤ المقبوضة من هؤلاء وفقاً للحساب التالي: و ٣٣٦ / ٢٠٠٦ شكلاً لعدم جواز الطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الاستئناف والإبطال في آن معاً عملاً بأحكام المادة ٨٠٠ (ف۱)
بحيث يصح الرصيد الواجب دفعه من قبل المتسأنفين، سابعاً: قبول الاستئناف الطارئ أساساً وبالتالي فسخ القرارين التحكيميين الصادرين عن المحكم المحامي جوزف خوري الحلو بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبدون تجزئة، كما في ٢/٢٧/ ٢٠٠٢ بالغاً / ٢١٠٤١٥/ د.أ و/ ٤٢٦٣٠٠٠٠٠ / ل.ل تضاف إليه الفائدة في ٢٠٠٥/٣/٥ و ٢٠٠٥/٧/٢٩ فقط للجهات المشار إليها في القانونية بمعدل ۹٪ بدءاً من تاريخ ٢٠٠٢/٢/٢٧ وحتى ومن ثم نشر الدعوى والحكم مجدداً بالمطالب متن وبالمبالغ المحددة أدناه، إضافة إلى المبالغ المحكوم بها بموجب التام والنهائي. القرارين المذكورين، وذلك كالتالي: ٥) تصديق القرار التحكيمي تاريخ ٣/٥/ ٢٠٠٥ لجهة إلزامه المطلوب التحكيم بوجههم بالتكافل والتضامن فيما بينهم، بتسديد ۱) إلزام المطلوب التحكيم ضدهم بالتكافل والتضامن فيما مبلغ ٤٣ مليون ل.ل و ۷۷ ألف د.ل وهو يمثل الديون المشكوك بينهم وبدون تجزئة، بتسديد قيمة فروقات ضريبة الدخل التكميلية بتحصيلها العائدة للعملاء دولار) رانت) أي كار وحسين حديب والإضافية المدفوعة عن أعمال المصرف طالب التحكيم للسنتين وباسم حديب وفوزي معضاد ومحمد قبيسي وميشال ضاهر كما في ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷ والبالغة / ۲۸۲۷۰۲۷۰ / ل.ل إضافة إلى قيمة ۱۲/۳۱/ ۱۹۹۷، على أن يصار إلى تكليف الخبير حاتم تحديد فروقات ضريبة الدخل المحكوم بها بموجب القرار التحكيمي تاريخ ٥ / ٣/ ٢٠٠٥ عن السنوات ۱۹۹۱ وحتى ١٩٩٦ ضمناً والبالغة / قيمة كل حساب بعد إضافة الفوائد التعاقدية حتى تاريخ تصنيفه بأنه حتى تاريخ إقفاله) ومن ثم تحديد قيمة كل مشكوك بتحصيله (أي ۱۰۹۰۸۷۰۸۰ / ل.ل أي ما مجموعه / ١٣٧٣٥٧٣٥٠/ ل.ل. حساب بعد إضافة الفائدة القانونية عليه اعتباراً من تاريخ إقافله ٢ إلزام المطلوب التحكيم ،ضدهم، بالتكافل والتضامن فيما وحتى تاريخ وضع الخبير لتقريره النهائي. بينهم وبدون تجزئة، بفائدة فروقات الضرائب التكميلية والإضافية محددة أعلاه، محتسبة عن السنوات ۱۹۹۰ وحتى ۱۹۹۷ كما هي.